____________________
(60) الطباطبائي: هذا ناظر إلى ما ذكرنا من دلالة اطلاق النهي على البطلان مطلقا "، إذ حاصله:
انه لو كان للمعاملة شرط شرعي وكان المتناول بين الناس عدم مراعاة ذلك الشرط وترتيب الأثر عليها حتى بدونه فمقتضى القاعدة ان يبين الشارع انها مشروطة بكذا كان يقول لا رهن الا مقبوضا أولا هبة الا مع القبض، لا ان يبني عنها مطلقا فإذا نهي عنها مطلقا يكشف عن كونها باطلة مطلقا ففي المقام نقول لو كان البيع المفروض صحيحا بشرط الإجازة اللاحقة وان على الشارع بيان ذلك، لا النهي عنه مطلقا "، فاطلاقه النهي دليل اطلاق البطلان وهو حسن جدا " فتدبر. (ص 166) الأصفهاني: قد سبقه إليه المحقق صاحب المقابيس قدس سره الذاهب إلى فساد هذا البيع حيث ذكر:
فإنه لو كانت الإجازة كافية لما نهي عن البيع قبل ذلك، ولم يأمر بفعله بعده... الخ.
وحاصله: أنه لا بد من النهي في مثله عن البيع المجرد عن الإجازة، لا النهي عنه مطلقا ولا الامر بايجاد البيع بعده، حيث قال عليه السلام ثم تشتري له نحو الذي طلب، ثم توجبه على نفسك، ثم تبيعه منه بعد.
ولا يخفى أن إطلاق النهي حينئذ بالإضافة إلى قبل الإجازة وبعدها، لا من حيث الآثار، لكنه يدل بالالتزام على عدم الصحة التأهلية، وقد عرفت الجواب عنه حيث إنه مع الإضافة إلى من عنده المال بالإجازة لا يعقل ان يعمه الاطلاق، ولا يكون داخلا في البيع قبل أن يشتريه أو قبل أن يملكه بل يكون بالإجازة المحققة للبيع بيعا بعدما يملكه ويشتريه.
انه لو كان للمعاملة شرط شرعي وكان المتناول بين الناس عدم مراعاة ذلك الشرط وترتيب الأثر عليها حتى بدونه فمقتضى القاعدة ان يبين الشارع انها مشروطة بكذا كان يقول لا رهن الا مقبوضا أولا هبة الا مع القبض، لا ان يبني عنها مطلقا فإذا نهي عنها مطلقا يكشف عن كونها باطلة مطلقا ففي المقام نقول لو كان البيع المفروض صحيحا بشرط الإجازة اللاحقة وان على الشارع بيان ذلك، لا النهي عنه مطلقا "، فاطلاقه النهي دليل اطلاق البطلان وهو حسن جدا " فتدبر. (ص 166) الأصفهاني: قد سبقه إليه المحقق صاحب المقابيس قدس سره الذاهب إلى فساد هذا البيع حيث ذكر:
فإنه لو كانت الإجازة كافية لما نهي عن البيع قبل ذلك، ولم يأمر بفعله بعده... الخ.
وحاصله: أنه لا بد من النهي في مثله عن البيع المجرد عن الإجازة، لا النهي عنه مطلقا ولا الامر بايجاد البيع بعده، حيث قال عليه السلام ثم تشتري له نحو الذي طلب، ثم توجبه على نفسك، ثم تبيعه منه بعد.
ولا يخفى أن إطلاق النهي حينئذ بالإضافة إلى قبل الإجازة وبعدها، لا من حيث الآثار، لكنه يدل بالالتزام على عدم الصحة التأهلية، وقد عرفت الجواب عنه حيث إنه مع الإضافة إلى من عنده المال بالإجازة لا يعقل ان يعمه الاطلاق، ولا يكون داخلا في البيع قبل أن يشتريه أو قبل أن يملكه بل يكون بالإجازة المحققة للبيع بيعا بعدما يملكه ويشتريه.