محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٢٢
ويمكن دفعه بما اندفع به سابقا الاشكال في عكس المسألة وهي ما لو باعه الفضولي لنفسه، فأجازه المالك لنفسه، فتأمل. (72)
____________________
لان تبديل الملك يوجب إختلاف المنشأ والمجاز، بل الاختلاف فيه أظهر، لان في القسم الأول باع لنفسه وهو المجيز، وفي القسم الثاني باعه عن مالكه وهو لا يجيز وإنما يجيزه المالك حال الإجازة وقياسه على ما إذا باع لنفسه لا وجه له، لان صحة هذا القسم إنما هو لالغاء قصد البيع للنفس كالغائه في مورد الغاصب فإذا تحقق قصد المعاوضة وألغي قيد (لنفسه) صح تعلق إجازة المالك بها، واما قصده للمالك الأصيل فلا يمكن إلغائه فإجازة غيره لا ترتبط بالعقد.
ويمكن أن يكون قوله: (فتأمل) إشارة إلى هذا. (ج 1 ص 270) (72) الأصفهاني: (وما اندفع به سابقا ") هو قصد البيع عن المالك بما هو مالك، والمفروض أن من يقع البيع عنه بالأخرة - وهو المجيز - مالك أيضا "، وفيه تأمل كما أشار إليه، فإن المتعارف قصد البيع عن ذات المالك، سواء كان هو العاقد أو غيره، وحيثية مالكية نفسه أو غيره تعليلية لا تقييدية إلا في ما لا بد فيه من جعل حيثية المالكية تقييدية تحقيقا للمعاوضة الحقيقية، كما إذا أراد بيع مال الغير لنفسه، فإنه لا بد عنده، من التنزيل وإرجاع البيع إلى الحيثية رعاية للمعاوضة الحقيقية، فمن وقع البيع عنه هنا لا يعقل منه الإجازة فعلا "، ومن يراد وقوع البيع عنه بإجازته لم يقصد وقوع البيع عنه.
نعم بناء على ما ذكرنا - من أن بيع مال الغير بإذنه وإجازته معقول، لعدم كون البيع معاوضة حقيقية - يصح هذا البيع للمالك الأول بإجازة المالك الثاني، كما ذكرنا في عكسه سابقا " من أن بيع مال الغير لنفسه يقع لنفسه بإجازة الغير له. (ج 2 ص 234) الطباطبائي: فان وجه الدفع هناك ان البائع انما ينشئ البيع عن نفسه بعد ادعاء كونه مالكا "، فكأنه قال: (بعت عن المالك وانا المالك) فإذا أجاز المالك فقد وقعت الإجازة على البيع الأول ولا يلزم مغايرة المجاز لما وقع، وهذا يجري في المقام أيضا " فإنه وان قصد البيع عن مالكه وهو زيد مثلا " الا انه انما قصده من حيث إنه مالك، فكأنه قال بعته عن مالكه وهو زيد فإذا اشتري وأجاز لم يلزم مغايرة المجاز لما وقع ولعل الامر بالتأمل إشارة إلى الفرق بين المقامين، فإنه في البيع لنفسه لما لم يكن
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 119 120 121 122 124 127 129 130 132 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689