____________________
لان تبديل الملك يوجب إختلاف المنشأ والمجاز، بل الاختلاف فيه أظهر، لان في القسم الأول باع لنفسه وهو المجيز، وفي القسم الثاني باعه عن مالكه وهو لا يجيز وإنما يجيزه المالك حال الإجازة وقياسه على ما إذا باع لنفسه لا وجه له، لان صحة هذا القسم إنما هو لالغاء قصد البيع للنفس كالغائه في مورد الغاصب فإذا تحقق قصد المعاوضة وألغي قيد (لنفسه) صح تعلق إجازة المالك بها، واما قصده للمالك الأصيل فلا يمكن إلغائه فإجازة غيره لا ترتبط بالعقد.
ويمكن أن يكون قوله: (فتأمل) إشارة إلى هذا. (ج 1 ص 270) (72) الأصفهاني: (وما اندفع به سابقا ") هو قصد البيع عن المالك بما هو مالك، والمفروض أن من يقع البيع عنه بالأخرة - وهو المجيز - مالك أيضا "، وفيه تأمل كما أشار إليه، فإن المتعارف قصد البيع عن ذات المالك، سواء كان هو العاقد أو غيره، وحيثية مالكية نفسه أو غيره تعليلية لا تقييدية إلا في ما لا بد فيه من جعل حيثية المالكية تقييدية تحقيقا للمعاوضة الحقيقية، كما إذا أراد بيع مال الغير لنفسه، فإنه لا بد عنده، من التنزيل وإرجاع البيع إلى الحيثية رعاية للمعاوضة الحقيقية، فمن وقع البيع عنه هنا لا يعقل منه الإجازة فعلا "، ومن يراد وقوع البيع عنه بإجازته لم يقصد وقوع البيع عنه.
نعم بناء على ما ذكرنا - من أن بيع مال الغير بإذنه وإجازته معقول، لعدم كون البيع معاوضة حقيقية - يصح هذا البيع للمالك الأول بإجازة المالك الثاني، كما ذكرنا في عكسه سابقا " من أن بيع مال الغير لنفسه يقع لنفسه بإجازة الغير له. (ج 2 ص 234) الطباطبائي: فان وجه الدفع هناك ان البائع انما ينشئ البيع عن نفسه بعد ادعاء كونه مالكا "، فكأنه قال: (بعت عن المالك وانا المالك) فإذا أجاز المالك فقد وقعت الإجازة على البيع الأول ولا يلزم مغايرة المجاز لما وقع، وهذا يجري في المقام أيضا " فإنه وان قصد البيع عن مالكه وهو زيد مثلا " الا انه انما قصده من حيث إنه مالك، فكأنه قال بعته عن مالكه وهو زيد فإذا اشتري وأجاز لم يلزم مغايرة المجاز لما وقع ولعل الامر بالتأمل إشارة إلى الفرق بين المقامين، فإنه في البيع لنفسه لما لم يكن
ويمكن أن يكون قوله: (فتأمل) إشارة إلى هذا. (ج 1 ص 270) (72) الأصفهاني: (وما اندفع به سابقا ") هو قصد البيع عن المالك بما هو مالك، والمفروض أن من يقع البيع عنه بالأخرة - وهو المجيز - مالك أيضا "، وفيه تأمل كما أشار إليه، فإن المتعارف قصد البيع عن ذات المالك، سواء كان هو العاقد أو غيره، وحيثية مالكية نفسه أو غيره تعليلية لا تقييدية إلا في ما لا بد فيه من جعل حيثية المالكية تقييدية تحقيقا للمعاوضة الحقيقية، كما إذا أراد بيع مال الغير لنفسه، فإنه لا بد عنده، من التنزيل وإرجاع البيع إلى الحيثية رعاية للمعاوضة الحقيقية، فمن وقع البيع عنه هنا لا يعقل منه الإجازة فعلا "، ومن يراد وقوع البيع عنه بإجازته لم يقصد وقوع البيع عنه.
نعم بناء على ما ذكرنا - من أن بيع مال الغير بإذنه وإجازته معقول، لعدم كون البيع معاوضة حقيقية - يصح هذا البيع للمالك الأول بإجازة المالك الثاني، كما ذكرنا في عكسه سابقا " من أن بيع مال الغير لنفسه يقع لنفسه بإجازة الغير له. (ج 2 ص 234) الطباطبائي: فان وجه الدفع هناك ان البائع انما ينشئ البيع عن نفسه بعد ادعاء كونه مالكا "، فكأنه قال: (بعت عن المالك وانا المالك) فإذا أجاز المالك فقد وقعت الإجازة على البيع الأول ولا يلزم مغايرة المجاز لما وقع، وهذا يجري في المقام أيضا " فإنه وان قصد البيع عن مالكه وهو زيد مثلا " الا انه انما قصده من حيث إنه مالك، فكأنه قال بعته عن مالكه وهو زيد فإذا اشتري وأجاز لم يلزم مغايرة المجاز لما وقع ولعل الامر بالتأمل إشارة إلى الفرق بين المقامين، فإنه في البيع لنفسه لما لم يكن