محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٥١١
مع أن تملك غير من تلف المال لما في ذمة من تلف المال بيده بمجرد دفع البدل، لا يعلم له سبب اختياري ولا قهري، بل المتجه على ما ذكرنا سقوط حق المالك عمن تلف في يده بمجرد أداء غيره، لعدم تحقق موضوع التدارك بعد تحقق التدارك. مع أن اللازم مما ذكره أن لا يرجع الغارم فيمن لحقه في اليد العادية إلا إلى من تلف في يده، مع أن الظاهر خلافه، فإنه يجوز له أن يرجع إلى كل واحد ممن بعده. (87) نعم، لو كان غير من تلف بيده فهو يرجع إلى أحد لواحقه إلى أن يستقر على من تلف في يده. هذا كله إذا تلف المبيع في يد المشتري.
____________________
هذا، ويمكن على بعد أن يكون مراد المصنف قدس سره من قوله: (لا يكاد يفهم الفرق الخ) ما ذكرنا في قولنا: (نعم يرد) بان يكون غرضه انه لا فرق بين الخطاب بالأداء والخطاب الذي في جواز التعلق بالمتعدد وعدمه، فإذا اعترفت بان الأول متعلق بالجميع، فاللازم اعترافك به بالنسبة إلى الثاني أيضا ولا داعي إلى صرف الدليل الظاهر فيه عن مقتضاه فتدبر. (ص 185) الأصفهاني: ليس غرضه قدس سره عدم الفرق بين التكليف والوضع ليورد عليه بوضوح الفرق بينهما، بل غرضه عدم الفرق بينهما هنا بملاحظة ترتب أحكام الملك على ما هو مضمون على جميع ذوي الأيدي فيعلم منه أن كيفية الضمان واحدة، وأن الكل من باب اشتغال الذمة، وأن المالك يملك مالا على الجميع، فقوله - فيما بعد -: (مع أنه لا يكاد يعرف) متمم لهذا الايراد، لا أنه إيراد مستقل.
نعم ما أفاده قدس سره من أن المالك يملك هنا شيئا بترتب عليه آثار الملك صحيح، لكن حصره في اشتغال الذمة محل نظر، لامكان الالتزام ببقاء العين المملوكة في العهدة حتى بعد التلف، فيترتب عليها آثار الملك كما سيجئ إن شاء الله تعالي.
ثم إن ما أفاده قدس سره لا ينافي التزامه بانتزاع الوضع من التكليف، فإن غرضه أن سنخ التكليف المتوجه إلى الجميع سنخ واحد ينتزع منه الوضع، لا أنه بالنسبة إلى بعضهم بحيث لا ينتزع منه الوضع، وبالإضافة إلى الآخر ينتزع منه الوضع، فلا منافاة بين كلامه هنا وما تقدم منه في تفسير العهدة والذمة بارجاعهما إلى وجوب تدارك التالف وبقية الكلام في محله. (ج 2 ص 324) (87) الطباطبائي: ظاهر كلام صاحب الجواهر الالتزام بذلك، فإنه لم يذكر رجوع كل سابق
(٥١١)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 490 491 505 506 509 511 535 537 538 539 540 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689