محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٠٤
نعم، يمكن أن يقال: إن مقتضى تعليل نفي البأس في رواية خالد المقدمة بأن المشتري إن شاء أخذ وإن شاء ترك: ثبوت البأس في البيع السابق بمجرد لزومه على الأصيل، وهذا محقق فيما نحن فيه، بناء على ما تقدم من: أنه ليس للأصيل في عقد الفضولي فسخ المعاملة قبل إجازة المالك أو رده، لكن الظاهر - بقرينة النهي عن مواجبة البيع في الخبر المتقدم - إرادة اللزوم من الطرفين. (57)
____________________
(57) الطباطبائي: بل الظاهر كفاية عدم استطاعة أحدهما في الاعراض عن المعاملة الواقعة في البطلان واشتراط الصحة بعدم اللزوم في كل من الطرفين فاللزوم في أحدهما كاف في البطلان فالأولى منع المبني وهو اللزوم على الأصيل حسبما عرفت سابقا فتدبر. (ص 166) النائيني (المكاسب والبيع): يريد أن يفصل بين دلالة هذه الأخبار التي استدل بها على بطلان البيع ممن باع شيئا ثم أجاز بعد الملك، بتسليم الدلالة في مثل رواية خالد بن الحجاج المتقدمة، والمنع فيما لا يكون مساقه ذاك المساق وتقريب الأول ان مقتضى تقييد نفي البأس بما إذا كان المشتري مخيرا بين الاخذ والترك الدال على ثبوت البأس إذا لم يكن المشتري مخيرا بل كان ملزما على الاخذ لا يجتمع مع صحة الفضولي، حيث إن المشتري أصيل، يجب عليه الالتزام بما التزم، وانما الخيار بين الإجازة وعدمها للمالك الأصيل، أو البايع الفضولي بعد انتقال المبيع اليه.
هذا، ولا يخفى ما فيه، فإنه مع قطع النظر عن ظهور الرواية في بطلان بيع ما ليس عنده من حيث الالزام والالتزام العقدي الذي في قوة ان يقال البيع أعني الالزام والالتزام ممن ليس مالكا للمبيع إذا باع بقصد ان يتملك ثم يجيز باطل، لا تدل على بطلانه لاجل كون صحته مستلزم ا " للزومه على الأصيل، اي لا يمكن ان تجعل الرواية دليلا على الفساد بمعونة ان صحته مستلزم للزومه على المشتري الأصيل، مع أن الرواية تنفي اللزوم عن المشتري وتحكم بالبطلان لو كان المشتري ملزما " بالأخذ، وذلك لان تلك المعونة ليست امرا عرفيا حتى توجب ظهور الرواية في البطلان. كيف! وقد تقدم ان الالتزام بلزوم المعاملة من طرف الأصيل كان امرا خفيا اتعبنا في اثباته بإقامة البرهان، ولا يمكن جعل هذا الامر الخفي منشأ لظهور الرواية في البطلان بحسب المتفاهم العرفي كما لا يخفى. (ص 179)
(١٠٤)
مفاتيح البحث: النهي (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 98 99 102 103 104 105 106 107 108 110 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689