____________________
(57) الطباطبائي: بل الظاهر كفاية عدم استطاعة أحدهما في الاعراض عن المعاملة الواقعة في البطلان واشتراط الصحة بعدم اللزوم في كل من الطرفين فاللزوم في أحدهما كاف في البطلان فالأولى منع المبني وهو اللزوم على الأصيل حسبما عرفت سابقا فتدبر. (ص 166) النائيني (المكاسب والبيع): يريد أن يفصل بين دلالة هذه الأخبار التي استدل بها على بطلان البيع ممن باع شيئا ثم أجاز بعد الملك، بتسليم الدلالة في مثل رواية خالد بن الحجاج المتقدمة، والمنع فيما لا يكون مساقه ذاك المساق وتقريب الأول ان مقتضى تقييد نفي البأس بما إذا كان المشتري مخيرا بين الاخذ والترك الدال على ثبوت البأس إذا لم يكن المشتري مخيرا بل كان ملزما على الاخذ لا يجتمع مع صحة الفضولي، حيث إن المشتري أصيل، يجب عليه الالتزام بما التزم، وانما الخيار بين الإجازة وعدمها للمالك الأصيل، أو البايع الفضولي بعد انتقال المبيع اليه.
هذا، ولا يخفى ما فيه، فإنه مع قطع النظر عن ظهور الرواية في بطلان بيع ما ليس عنده من حيث الالزام والالتزام العقدي الذي في قوة ان يقال البيع أعني الالزام والالتزام ممن ليس مالكا للمبيع إذا باع بقصد ان يتملك ثم يجيز باطل، لا تدل على بطلانه لاجل كون صحته مستلزم ا " للزومه على الأصيل، اي لا يمكن ان تجعل الرواية دليلا على الفساد بمعونة ان صحته مستلزم للزومه على المشتري الأصيل، مع أن الرواية تنفي اللزوم عن المشتري وتحكم بالبطلان لو كان المشتري ملزما " بالأخذ، وذلك لان تلك المعونة ليست امرا عرفيا حتى توجب ظهور الرواية في البطلان. كيف! وقد تقدم ان الالتزام بلزوم المعاملة من طرف الأصيل كان امرا خفيا اتعبنا في اثباته بإقامة البرهان، ولا يمكن جعل هذا الامر الخفي منشأ لظهور الرواية في البطلان بحسب المتفاهم العرفي كما لا يخفى. (ص 179)
هذا، ولا يخفى ما فيه، فإنه مع قطع النظر عن ظهور الرواية في بطلان بيع ما ليس عنده من حيث الالزام والالتزام العقدي الذي في قوة ان يقال البيع أعني الالزام والالتزام ممن ليس مالكا للمبيع إذا باع بقصد ان يتملك ثم يجيز باطل، لا تدل على بطلانه لاجل كون صحته مستلزم ا " للزومه على الأصيل، اي لا يمكن ان تجعل الرواية دليلا على الفساد بمعونة ان صحته مستلزم للزومه على المشتري الأصيل، مع أن الرواية تنفي اللزوم عن المشتري وتحكم بالبطلان لو كان المشتري ملزما " بالأخذ، وذلك لان تلك المعونة ليست امرا عرفيا حتى توجب ظهور الرواية في البطلان. كيف! وقد تقدم ان الالتزام بلزوم المعاملة من طرف الأصيل كان امرا خفيا اتعبنا في اثباته بإقامة البرهان، ولا يمكن جعل هذا الامر الخفي منشأ لظهور الرواية في البطلان بحسب المتفاهم العرفي كما لا يخفى. (ص 179)