لكن عنوان المسألة في كلمات القوم هو الأول، وهو ما لو باع شيئا " ثم ملكه وهذه تتصور على صور، لان غير المالك إما أن يبيع لنفسه أو للمالك. والملك إما أن ينتقل إليه باختياره كالشراء، أو بغير اختياره كالإرث. ثم البائع الذي يشتري الملك إما أن يجيز العقد الأول، وإما أن لا يجيزه، فيقع الكلام في وقوعه للمشتري الأول بمجرد شراء البائع له.
والمهم هنا التعرض لبيان ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك وأجاز، وما لو باع واشتري ولم يجز، إذ يعلم حكم غيرهما منهما.
أما المسألة الأولى: فقد اختلفوا فيها فظاهر المحقق في باب الزكاة من المعتبر - فيما إذا باع المالك النصاب قبل اخراج الزكاة أو رهنه - انه صح البيع والرهن فيما عدا الزكاة، فإن اغترم حصة الفقراء قال الشيخ رحمه الله صح البيع والرهن. (14)
____________________
(14) الطباطبائي: فظاهر المحقق مبتداء سقط من العبارة خبره وهو قوله: صحة البيع مع الإجازة قبل قوله: في باب الزكاة أو بعد قوله: انتهي. (ص 162) النائيني (منية الطالب): وحيث إنه لا إشكال ظاهرا " في صحة ما إذا قصد البيع للمالك عنون المصنف قدس سره ما إذا قصد البيع لنفسه ثم اشتراه من مالكه فأجاز، لأنه إذا صح هذه الصورة فصحة ما إذا قصده للمالك أولي.
ويظهر من المحقق في المعتبر صحتها وتوقفها على الإجازة ومن الشيخ على ما استظهره المحقق صحتها وعدم توقفها عليها، لان المحقق قاس بيع المال الزكوي على مسألة من باع شيئا " ثم ملك، واختار ان اغترام المالك حصة الفقراء بمنزلة الملك الجديد فيحتاج إلى الإجازة.
ونسب إلى الشيخ عدم توقف صحة بيع المال الزكوي إذا اغترم المالك إلى الإجازة، فلازم كلام المحقق حيث جعل المسألتين من باب واحد، ان الشيخ قائل بعدم توقف مسألة من باع شيئا " ثم ملك إلى الإجازة. ولكنك خبير بأن هذا الاستظهار إنما يتم على بعض الوجوه،
ويظهر من المحقق في المعتبر صحتها وتوقفها على الإجازة ومن الشيخ على ما استظهره المحقق صحتها وعدم توقفها عليها، لان المحقق قاس بيع المال الزكوي على مسألة من باع شيئا " ثم ملك، واختار ان اغترام المالك حصة الفقراء بمنزلة الملك الجديد فيحتاج إلى الإجازة.
ونسب إلى الشيخ عدم توقف صحة بيع المال الزكوي إذا اغترم المالك إلى الإجازة، فلازم كلام المحقق حيث جعل المسألتين من باب واحد، ان الشيخ قائل بعدم توقف مسألة من باع شيئا " ثم ملك إلى الإجازة. ولكنك خبير بأن هذا الاستظهار إنما يتم على بعض الوجوه،