وعن الإسكافي أنه قال: ولا اختار أن يرهن الكافر مصحفا "، وما يجب على المسلم تعظيمه، ولا صغيرا من الأطفال، إنتهي.
واستدلوا عليه بوجوب احترام المصحف، وفحوى المنع من بيع العبد المسلم من الكافر. (2) وما ذكروه حسن وإن كان وجهه لا يخلو عن تأمل أو منع.
____________________
(1) الإيرواني: عنوان هذا المقام عنوان تملك الكافر للقرآن لا عنوان نقل القرآن إليه، فلا يملكه الكافر بالإرث أيضا "، بل لو ملكه مسلما "، فكفر خرج عن ملكه، وكذا لو استكتب الكافر للقرآن أو كتب بنفسه في قرطاس يملكه بمداد يملكه خرج عن ملكه.
وهل يصير ملكه للمسلمين أو للامام أو يصير كالمباحات الأصلية؟
كل محتمل وإثباته بالدليل على عهدة المنكر لملك الكافر للقرآن.
ثم الذي ينبغي جعله محلا " للبحث هو نفس هذا العنوان أعني ملك الكافر للقرآن، مع قطع النظر عن الجهات الخارجية الطارية من مثل هتك الكافر للقرآن أو مسه لكتابته، إذ كل ذلك نسبتها مع المقام بالعموم من وجه، فربما لا يلزم شئ من ذلك كما ربما يكون ذلك في ملك المسلم أو أخذ الكافر من غير ملك.
وبالجملة: لا إشكال في الحرمة لو لزم شئ من ذلك من غير إختصاص له بالكافر. (ص 165) (2) النائيني (منية الطالب): لا يخفى انه وإن لم يرد النص في المصحف، الا انه لا يبعد الحاقه بالعبد المسلم، بل الحاق كل كلام منقوش محترم من الروايات الواردة في الاحكام أو الأدعية والاذكار به
وهل يصير ملكه للمسلمين أو للامام أو يصير كالمباحات الأصلية؟
كل محتمل وإثباته بالدليل على عهدة المنكر لملك الكافر للقرآن.
ثم الذي ينبغي جعله محلا " للبحث هو نفس هذا العنوان أعني ملك الكافر للقرآن، مع قطع النظر عن الجهات الخارجية الطارية من مثل هتك الكافر للقرآن أو مسه لكتابته، إذ كل ذلك نسبتها مع المقام بالعموم من وجه، فربما لا يلزم شئ من ذلك كما ربما يكون ذلك في ملك المسلم أو أخذ الكافر من غير ملك.
وبالجملة: لا إشكال في الحرمة لو لزم شئ من ذلك من غير إختصاص له بالكافر. (ص 165) (2) النائيني (منية الطالب): لا يخفى انه وإن لم يرد النص في المصحف، الا انه لا يبعد الحاقه بالعبد المسلم، بل الحاق كل كلام منقوش محترم من الروايات الواردة في الاحكام أو الأدعية والاذكار به