____________________
فيسئل عنه وجه المنافاة فان الحكم بالنصف المختص في البيع والصداق من باب واحد ولا فرق بينهما، الا ان يكون مراده قدس سره انه بعد امكان التوجيه في قولهم بالاختصاص بالنصف الباقي في مسألة الصداق بحمل المسألة على مسألة القرض، اي: مع كون ظاهر (النصف) في هبة الصداق هو النصف المشاع، ومع ذلك أفتوا بالمختص فإنما هو لقياسه على مسألة القرض لا لظهور نفس (النصف) في النصف المختص، فيصير مسألة هبة الصداق منافيا لما ذكرنا من ظهور (النصف) في مسألة البيع في النصف المختص، ولذا عبر عن المنافاة بين البابين بقوله: (فلا يخلو عن منافاة لهذا المقام) الذي يرجع حاصله إلى أنه مع امكان هذا التوجيه في باب هبة الصداق وان كان بعيدا يقع التنافي بينه وبين ما ذكرنا في مسألة البيع من ظهور النصف في النصف المختص، أو يكون مراده ان الاتفاق في مسألة الطلاق على الحمل على النصف المختص ينافي الاختلاف في مسألة البيع، الا انه ينافي هذا الاحتمال. (ج 1 ص 313) (23) الآخوند: إشارة إلى ما ذكره - رحمه الله - من منع ظهور النصف، الا في الكلي الصادق على نصفه الموجب لصرف البيع إلى نفسه وان صرفه إلى غيره من دون صارف، لا وجه له على ما أفاده، حيث إنهم في باب الصلح ما صرفوا الصلح إلى نفس المصالح، بل صرفوا اليه والي شريكه مع اجازته، وصرفوا إلى نفسه في خصوص الربع بدونها. ووجه ان الصلح انما وقع على ما أقر به، والمقر به هي الحصة الخارجية التي تكون مورد العروض، ملك المصالح وشريكه، فلا محيص عن الصرف إليها مع الإجازة، واليه في خصوص الربع بدونها. نعم، لا يبعد صرفه إلى نفسه في تمام نصفه المقر به لو لم يكن الصلح على المقر به، بل على النصف الظاهر بقرينة ظهور انشائه الصلح في الصلح لنفسه في ماله، فلا وجه لما وجهه - رحمه الله - عليهم بقوله (في الصفحة 633): (لأنه ان أوقع الصلح) - إلى آخره -، مع ما فيه من الخلل بحسب نظم الكلام على مالا يخفى على ذوي الافهام،