محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١١٠
فيقوي في النفس: أنها وما ورد في سياقها في بيع الشخصي أيضا " - كروايتي يحيي وخالد المتقدمتين - أريد بها الكراهة، أو وردت في مقام التقية، لان المنع عن بيع الكلي حالا " مع عدم وجوده عند البائع حال البيع مذهب جماعة من العامة - كما صرح به في بعض الاخبار - مستندين في ذلك إلى النهي النبوي عن بيع ما ليس عندك، (63) لكن الاعتماد على هذا التوهين في رفع اليد عن الروايتين المتقدمتين الواردتين في بيع الشخصي، وعموم مفهوم التعليل في الأخبار الواردة في بيع الكلي، خلاف الانصاف، إذ غاية الامر حمل الحكم في مورد تلك الأخبار - وهو بيع الكلي قبل التملك - على التقية، وهو لا يوجب طرح مفهوم التعليل رأسا "، فتدبر. (64)
____________________
قوله عليه السلام في رواية ابن مسلم (ليس به بأس، انما يشتريه منه بعد ما يملكه) هو ثبوت البأس فيما إذا كان شرائه منه قبل ما يملكه، ولا اشكال في أن البايع انما يشتري المبيع عن مالكه جزئيا ".
وبعبارة أخرى: الضمير في قوله (بعد ما يملكه) راجع إلى المتاع الشخصي وهو الذي اشتراه البايع من مالكه ثم باعه إلى مشتريه بعد ما ملكه، فيكون البأس في بيع هذا الذي باعه بعد ما ملكه لو كان بيعه قبل أن يملكه كما لا يخفى، وكذا قوله عليه السلام في صحيحة ابن حازم (انما البيع بعد ما يشتريه) ظاهر في كون المبيع الشخصي الذي اشتراه هو المبيع فمقتضى نفي البأس في بيعه إذا كان بعد شرائه ثبوته إذا كان قبل شرائه، فالمتحصل من هذه الأخبار - عمومها وخصوصها - هو عدم جواز بيع ما ليس عنده ثم تسليمه إلى المشتري بعد اشترائه من مالكه، وليس ما يوجب رفع اليد عن تلك الأخبار الظاهرة في هذا المدعي مع كونه مطابقا " مع القاعدة أيضا " لما ذكرنا في تقريرات الاشكالات السابقة. (ج 2 ص 180) (63) الطباطبائي: كصحيحتي عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله المتقدمتين المشتملتين على قول الراوي بعد قول الإمام (لا بأس) فقلت: ان من عندنا يفسده فقال عليه السلام: ما يقولون في السلم إلى آخرهما. (ص 166) (64) الإيرواني: مفهوم التعليل غير قابل للتخصيص فيدور الأمر بين رفع اليد عنه بالمرة وحمله على
(١١٠)
مفاتيح البحث: النهي (1)، البيع (6)، التقية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 110 111 113 114 119 120 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689