____________________
قوله عليه السلام في رواية ابن مسلم (ليس به بأس، انما يشتريه منه بعد ما يملكه) هو ثبوت البأس فيما إذا كان شرائه منه قبل ما يملكه، ولا اشكال في أن البايع انما يشتري المبيع عن مالكه جزئيا ".
وبعبارة أخرى: الضمير في قوله (بعد ما يملكه) راجع إلى المتاع الشخصي وهو الذي اشتراه البايع من مالكه ثم باعه إلى مشتريه بعد ما ملكه، فيكون البأس في بيع هذا الذي باعه بعد ما ملكه لو كان بيعه قبل أن يملكه كما لا يخفى، وكذا قوله عليه السلام في صحيحة ابن حازم (انما البيع بعد ما يشتريه) ظاهر في كون المبيع الشخصي الذي اشتراه هو المبيع فمقتضى نفي البأس في بيعه إذا كان بعد شرائه ثبوته إذا كان قبل شرائه، فالمتحصل من هذه الأخبار - عمومها وخصوصها - هو عدم جواز بيع ما ليس عنده ثم تسليمه إلى المشتري بعد اشترائه من مالكه، وليس ما يوجب رفع اليد عن تلك الأخبار الظاهرة في هذا المدعي مع كونه مطابقا " مع القاعدة أيضا " لما ذكرنا في تقريرات الاشكالات السابقة. (ج 2 ص 180) (63) الطباطبائي: كصحيحتي عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله المتقدمتين المشتملتين على قول الراوي بعد قول الإمام (لا بأس) فقلت: ان من عندنا يفسده فقال عليه السلام: ما يقولون في السلم إلى آخرهما. (ص 166) (64) الإيرواني: مفهوم التعليل غير قابل للتخصيص فيدور الأمر بين رفع اليد عنه بالمرة وحمله على
وبعبارة أخرى: الضمير في قوله (بعد ما يملكه) راجع إلى المتاع الشخصي وهو الذي اشتراه البايع من مالكه ثم باعه إلى مشتريه بعد ما ملكه، فيكون البأس في بيع هذا الذي باعه بعد ما ملكه لو كان بيعه قبل أن يملكه كما لا يخفى، وكذا قوله عليه السلام في صحيحة ابن حازم (انما البيع بعد ما يشتريه) ظاهر في كون المبيع الشخصي الذي اشتراه هو المبيع فمقتضى نفي البأس في بيعه إذا كان بعد شرائه ثبوته إذا كان قبل شرائه، فالمتحصل من هذه الأخبار - عمومها وخصوصها - هو عدم جواز بيع ما ليس عنده ثم تسليمه إلى المشتري بعد اشترائه من مالكه، وليس ما يوجب رفع اليد عن تلك الأخبار الظاهرة في هذا المدعي مع كونه مطابقا " مع القاعدة أيضا " لما ذكرنا في تقريرات الاشكالات السابقة. (ج 2 ص 180) (63) الطباطبائي: كصحيحتي عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله المتقدمتين المشتملتين على قول الراوي بعد قول الإمام (لا بأس) فقلت: ان من عندنا يفسده فقال عليه السلام: ما يقولون في السلم إلى آخرهما. (ص 166) (64) الإيرواني: مفهوم التعليل غير قابل للتخصيص فيدور الأمر بين رفع اليد عنه بالمرة وحمله على