____________________
(14) النائيني (المكاسب والبيع): الكلام تارة يقع في اشتراط العلم بوجود العقد الفضولي، فيقال هل يشترط في المجازان يكون معلوم الوجود أم تصح الإجازة معلقة على وجوده، وأخرى يقع في اشتراط معلومية نوعه، فيقال هل يشترط في المجاز ان يعلم بكونه بيعا " أو صلحا " أو إجارة ونحوها، أم يكفي إجازة ما علم اجمالا " بصدوره عن الفضول ولو لم يعلم المجيز بكونه بيع دابته أو إجارة داره أو صلح عقاره؟
اما المقام الأول فربما يقال بلزوم العلم بوجود المجاز، وإلا يلزم التعليق في الإجازة وهي لمكان كونها ايقاعا غير قابلة للتعليق، وان قلنا بصحة التعليق في العقود ولا يحتاج في اثبات لزوم العلم به إلى تمحل كون الإجازة عقدا " بما في الكتاب من كونها أحد ركني العقد بحسب الحقيقة، لان المعاهدة الحقيقية تحصل بين المالكين بعد الإجازة (كما سيقوله المصنف)، لأنه وان كان صحيحا " إلا أنه تطويل لا حاجة اليه، إذ يكفي في اثبات المدعي بالقول بكون الإجازة ايقاعا لا يقع فيها التعليق.
هذا، ولكن التحقيق هو: عدم اعتبار العلم بوجود المجاز، ويصح مع الجهل بوجوده ولو مع عدم صحة التعليق في العقد فضلا عن الايقاع، وذلك لان المضر من التعليق هو التعليق على امر زائد عما يقتضيه نفس ذاك العقد أو الايقاع.
وتوضيح ذلك: ان طلاق الزوجة وعتق العبد ونحوهما من الايقاعات وبيع المالك ماله ونحوه من العقود معلق على زوجية الزوجة ورقية العبد وكون المال مالا " للمالك نحو تعليق كل حكم على موضوعه، فهذا المقدار من التعليق مما لا محيص عنه في العقود والايقاعات، وانما لا كلام فيما زاد منه من التعليق على ما لا يقتضيه ذاك الايقاع أو العقد، فمثل تعليق الزوج والمالك طلاق الزوجة على زوجيتها وعتق العبد على رقبته، خارج عن محل البحث في التعليق.
اما المقام الأول فربما يقال بلزوم العلم بوجود المجاز، وإلا يلزم التعليق في الإجازة وهي لمكان كونها ايقاعا غير قابلة للتعليق، وان قلنا بصحة التعليق في العقود ولا يحتاج في اثبات لزوم العلم به إلى تمحل كون الإجازة عقدا " بما في الكتاب من كونها أحد ركني العقد بحسب الحقيقة، لان المعاهدة الحقيقية تحصل بين المالكين بعد الإجازة (كما سيقوله المصنف)، لأنه وان كان صحيحا " إلا أنه تطويل لا حاجة اليه، إذ يكفي في اثبات المدعي بالقول بكون الإجازة ايقاعا لا يقع فيها التعليق.
هذا، ولكن التحقيق هو: عدم اعتبار العلم بوجود المجاز، ويصح مع الجهل بوجوده ولو مع عدم صحة التعليق في العقد فضلا عن الايقاع، وذلك لان المضر من التعليق هو التعليق على امر زائد عما يقتضيه نفس ذاك العقد أو الايقاع.
وتوضيح ذلك: ان طلاق الزوجة وعتق العبد ونحوهما من الايقاعات وبيع المالك ماله ونحوه من العقود معلق على زوجية الزوجة ورقية العبد وكون المال مالا " للمالك نحو تعليق كل حكم على موضوعه، فهذا المقدار من التعليق مما لا محيص عنه في العقود والايقاعات، وانما لا كلام فيما زاد منه من التعليق على ما لا يقتضيه ذاك الايقاع أو العقد، فمثل تعليق الزوج والمالك طلاق الزوجة على زوجيتها وعتق العبد على رقبته، خارج عن محل البحث في التعليق.