محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٢١٥
الثاني: هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل - من تعيين العوضين، وتعيين نوع العقد من كونه بيعا أو صلحا، فضلا " عن جنسه من كونه نكاحا لجاريته أو بيعا لها - أم يكفي العلم الاجمالي بوقوع عقد قابل للإجازة؟ وجهان: من كون الإجازة كالاذن السابق فيجوز تعلقه بغير المعين (14)
____________________
(14) النائيني (المكاسب والبيع): الكلام تارة يقع في اشتراط العلم بوجود العقد الفضولي، فيقال هل يشترط في المجازان يكون معلوم الوجود أم تصح الإجازة معلقة على وجوده، وأخرى يقع في اشتراط معلومية نوعه، فيقال هل يشترط في المجاز ان يعلم بكونه بيعا " أو صلحا " أو إجارة ونحوها، أم يكفي إجازة ما علم اجمالا " بصدوره عن الفضول ولو لم يعلم المجيز بكونه بيع دابته أو إجارة داره أو صلح عقاره؟
اما المقام الأول فربما يقال بلزوم العلم بوجود المجاز، وإلا يلزم التعليق في الإجازة وهي لمكان كونها ايقاعا غير قابلة للتعليق، وان قلنا بصحة التعليق في العقود ولا يحتاج في اثبات لزوم العلم به إلى تمحل كون الإجازة عقدا " بما في الكتاب من كونها أحد ركني العقد بحسب الحقيقة، لان المعاهدة الحقيقية تحصل بين المالكين بعد الإجازة (كما سيقوله المصنف)، لأنه وان كان صحيحا " إلا أنه تطويل لا حاجة اليه، إذ يكفي في اثبات المدعي بالقول بكون الإجازة ايقاعا لا يقع فيها التعليق.
هذا، ولكن التحقيق هو: عدم اعتبار العلم بوجود المجاز، ويصح مع الجهل بوجوده ولو مع عدم صحة التعليق في العقد فضلا عن الايقاع، وذلك لان المضر من التعليق هو التعليق على امر زائد عما يقتضيه نفس ذاك العقد أو الايقاع.
وتوضيح ذلك: ان طلاق الزوجة وعتق العبد ونحوهما من الايقاعات وبيع المالك ماله ونحوه من العقود معلق على زوجية الزوجة ورقية العبد وكون المال مالا " للمالك نحو تعليق كل حكم على موضوعه، فهذا المقدار من التعليق مما لا محيص عنه في العقود والايقاعات، وانما لا كلام فيما زاد منه من التعليق على ما لا يقتضيه ذاك الايقاع أو العقد، فمثل تعليق الزوج والمالك طلاق الزوجة على زوجيتها وعتق العبد على رقبته، خارج عن محل البحث في التعليق.
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 204 208 211 215 218 222 224 229 239 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689