محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٩٩
والجواب عن العمومات: انها إنما تدل على عدم ترتب الأثر المقصود من البيع، وهو النقل والانتقال المنجز على بيع ما ليس عنده، فلا يجوز ترتب الأثر على هذا البيع، لامن طرف البائع بأن يتصرف في الثمن، ولا من طرف المشتري بأن يطالب البائع بتسليم المبيع. (54)
____________________
حين سأله أن يبيع الشئ ثم يمضي ويشتريه ويسلمه، وكروايتي يحيي بن الحجاج وخالد بن الحجاج فإن موردهما العين الشخصية، وبعضها الآخر وإن كان موردها الكلي إلا أنه بملاحظة التعليل وهو قوله عليه السلام (إنما البيع بعدما يملكه) أو يشتريه ظاهر في أنه لا بأس بمجرد المساومة البيع.
ثم إن تقريب النهي عن البيع للارشاد إلى الفساد بقول مطلق بأحد وجهين: إما بدعوى الاطلاق من حيث الآثار، بأن يكون إرشادا إلى عدم الصحة الفعلية والتأهلية معا "، وإما بدعوى الاطلاق من حيث الأحوال، بأن يكون إرشادا " إلى عدم نفوذ الانشاء الواقع قبل الاشتراء وبعده وبعد الإجازة.
(ج 2 ص 226) (54) الآخوند: وربما يجاب بان موجبها ليس إلا عدم تحقق البيع، والارشاد إلى عدم تحققه بلا تملك، وهيهنا يقول بموجبها، إذ لا يكون بيع وتمليك حقيقة قبل الملك، وانما يكون بعده وبعد الإجازة، فلا يكون القول بحصول البيع والتمليك بعدها مخالفا " لها، كمالا يخفى، فتدبر جيدا ". (ص 72) الطباطبائي: الانصاف: ان هذا الجواب غير صواب، وذلك لان النهي عن ترتيب الأثر المقصود باطلاقه يقتضي عدم ترتبه عليه، سواء أجاز بعد ذلك أولا، مع أنه إذا بطل العقد على الوجه الذي قصد فصحته بعد لحوق الإجازة تحتاج إلى دليل، ولا يكفي العمومات حينئذ، لان المفروض خروج المورد من حين وقوعه عنها فشمولها بعد ذلك لا معنى له، كما في بطلان العقد من جهة فقد سائر الشرائط سواء كان من جهة النهي أو غيره، فإذا قال: لا تبع المجهول، أو نهي النبي صلي الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر فبعد المعلومية لا يمكن بصحيحة بالإجازة، مع أن قوله صلي الله عليه وآله وسلم: (لا تبع ما ليس عندك) يمكن دعوى شموله لما لا يكون مقدورا " على تسليمه وبالنسبة اليه لا يقولون بالصحة بعد القدرة إذا أجاز وافادته لاشتراط القدرة واشتراط الملكية على نسق واحد.
والحاصل: ان النهي المذكور إذا أفاد عدم صحة العقد على الوجه الذي قصد يكون مقتضاه البطلان، إذ معه لا يشمله الأدلة العامة، والدليل الخاص على صحة الفضولي لا يشمل المورد قطعا "
(٩٩)
مفاتيح البحث: البيع (4)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 92 94 96 98 99 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689