____________________
حين سأله أن يبيع الشئ ثم يمضي ويشتريه ويسلمه، وكروايتي يحيي بن الحجاج وخالد بن الحجاج فإن موردهما العين الشخصية، وبعضها الآخر وإن كان موردها الكلي إلا أنه بملاحظة التعليل وهو قوله عليه السلام (إنما البيع بعدما يملكه) أو يشتريه ظاهر في أنه لا بأس بمجرد المساومة البيع.
ثم إن تقريب النهي عن البيع للارشاد إلى الفساد بقول مطلق بأحد وجهين: إما بدعوى الاطلاق من حيث الآثار، بأن يكون إرشادا إلى عدم الصحة الفعلية والتأهلية معا "، وإما بدعوى الاطلاق من حيث الأحوال، بأن يكون إرشادا " إلى عدم نفوذ الانشاء الواقع قبل الاشتراء وبعده وبعد الإجازة.
(ج 2 ص 226) (54) الآخوند: وربما يجاب بان موجبها ليس إلا عدم تحقق البيع، والارشاد إلى عدم تحققه بلا تملك، وهيهنا يقول بموجبها، إذ لا يكون بيع وتمليك حقيقة قبل الملك، وانما يكون بعده وبعد الإجازة، فلا يكون القول بحصول البيع والتمليك بعدها مخالفا " لها، كمالا يخفى، فتدبر جيدا ". (ص 72) الطباطبائي: الانصاف: ان هذا الجواب غير صواب، وذلك لان النهي عن ترتيب الأثر المقصود باطلاقه يقتضي عدم ترتبه عليه، سواء أجاز بعد ذلك أولا، مع أنه إذا بطل العقد على الوجه الذي قصد فصحته بعد لحوق الإجازة تحتاج إلى دليل، ولا يكفي العمومات حينئذ، لان المفروض خروج المورد من حين وقوعه عنها فشمولها بعد ذلك لا معنى له، كما في بطلان العقد من جهة فقد سائر الشرائط سواء كان من جهة النهي أو غيره، فإذا قال: لا تبع المجهول، أو نهي النبي صلي الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر فبعد المعلومية لا يمكن بصحيحة بالإجازة، مع أن قوله صلي الله عليه وآله وسلم: (لا تبع ما ليس عندك) يمكن دعوى شموله لما لا يكون مقدورا " على تسليمه وبالنسبة اليه لا يقولون بالصحة بعد القدرة إذا أجاز وافادته لاشتراط القدرة واشتراط الملكية على نسق واحد.
والحاصل: ان النهي المذكور إذا أفاد عدم صحة العقد على الوجه الذي قصد يكون مقتضاه البطلان، إذ معه لا يشمله الأدلة العامة، والدليل الخاص على صحة الفضولي لا يشمل المورد قطعا "
ثم إن تقريب النهي عن البيع للارشاد إلى الفساد بقول مطلق بأحد وجهين: إما بدعوى الاطلاق من حيث الآثار، بأن يكون إرشادا إلى عدم الصحة الفعلية والتأهلية معا "، وإما بدعوى الاطلاق من حيث الأحوال، بأن يكون إرشادا " إلى عدم نفوذ الانشاء الواقع قبل الاشتراء وبعده وبعد الإجازة.
(ج 2 ص 226) (54) الآخوند: وربما يجاب بان موجبها ليس إلا عدم تحقق البيع، والارشاد إلى عدم تحققه بلا تملك، وهيهنا يقول بموجبها، إذ لا يكون بيع وتمليك حقيقة قبل الملك، وانما يكون بعده وبعد الإجازة، فلا يكون القول بحصول البيع والتمليك بعدها مخالفا " لها، كمالا يخفى، فتدبر جيدا ". (ص 72) الطباطبائي: الانصاف: ان هذا الجواب غير صواب، وذلك لان النهي عن ترتيب الأثر المقصود باطلاقه يقتضي عدم ترتبه عليه، سواء أجاز بعد ذلك أولا، مع أنه إذا بطل العقد على الوجه الذي قصد فصحته بعد لحوق الإجازة تحتاج إلى دليل، ولا يكفي العمومات حينئذ، لان المفروض خروج المورد من حين وقوعه عنها فشمولها بعد ذلك لا معنى له، كما في بطلان العقد من جهة فقد سائر الشرائط سواء كان من جهة النهي أو غيره، فإذا قال: لا تبع المجهول، أو نهي النبي صلي الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر فبعد المعلومية لا يمكن بصحيحة بالإجازة، مع أن قوله صلي الله عليه وآله وسلم: (لا تبع ما ليس عندك) يمكن دعوى شموله لما لا يكون مقدورا " على تسليمه وبالنسبة اليه لا يقولون بالصحة بعد القدرة إذا أجاز وافادته لاشتراط القدرة واشتراط الملكية على نسق واحد.
والحاصل: ان النهي المذكور إذا أفاد عدم صحة العقد على الوجه الذي قصد يكون مقتضاه البطلان، إذ معه لا يشمله الأدلة العامة، والدليل الخاص على صحة الفضولي لا يشمل المورد قطعا "