____________________
(16) الطباطبائي: وقد عرفت: ان مقتضى القاعدة تقويم كل منهما منفردا " لكن بوصف الانضمام فتذكر. (ص 197) النائيني (المكاسب والبيع): طريق تقسيط الثمن ها هنا يعرف بتقويم كل منهما منفردا ويجمع بينهما ثم يسند قيمة المملوك إلى مجموع القيمتين، فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة، فيجعل من الثمن ما نسبته إلى مجموع الثمن كنسبة قيمة المملوك إلى مجموع القيمتين ثمنا " للمملوك ويرد باقيه إلى المشتري.
واما طريق تقويم غير المملوك فإن كان مالا " عرفا "، فتقويمه عند مستحليه كالخمر حيث يقومها من يستحلها، وهذا ظاهر، وما يكون من قبيل الحر فبفرضه عبدا " بماله من الصفات فيقوم على تقدير كونه عبدا "، وما لا يكون مالا " عرفا " أصلا " ولو في مرتبة الاقتضاء، فلا ينتهي إلى التقويم لما عرفت من: انه لا يسقط الثمن في مثله، بل يقع بتمامه بإزاء المملوك، وهذا فيما إذا تعلق البيع بغير المملوك مثل الخمر والخنزير بعنوانهما واضح.
واما لو باعهما مع شئ مملوك لكن بعنوان الخل أو الشاة، ففي تقويمهما خمرا " أو خنزيرا " عند مستحليهما اشكال، وذلك لاحتمال وجوب تقويمهما بقيمة الخل والشاة.
والسر فيه: هو ما حقق في محله من: ان مالية الأشياء متقومة بصورها النوعية التي تكون الأشياء بها هي هي ولو كانت الصورة النوعية عرفية، ولأجل ذلك يحكم ببطلان البيع الواقع على الشئ المعنون بعنوانه النوعي، مثل بيع الفرس إذا تبين خلافه وظهر كونه حمارا، بخلاف تخلف الأوصاف، فإنه لا يوجب البطلان بل يصير منشأ للخيار فإذا وقع البيع على الخمر والخنزير بما انهما خل وشاة وتبين خمرية الأول وكون الثاني خنزيرا يكون اللازم في مقام التقسيط ارجاع قيمة الشاة والخل عن ثمن المجموع، لأنهما مما وقع عليهما العقد دون الخمر والخنزير.
ويمكن ان يقال: بأن عنوان الخل والخمر من قبيل الداعي لايقاع العقد على العين الخارجي، فالمعقود عليه هو ذاك الموجود الخارجي.
واما طريق تقويم غير المملوك فإن كان مالا " عرفا "، فتقويمه عند مستحليه كالخمر حيث يقومها من يستحلها، وهذا ظاهر، وما يكون من قبيل الحر فبفرضه عبدا " بماله من الصفات فيقوم على تقدير كونه عبدا "، وما لا يكون مالا " عرفا " أصلا " ولو في مرتبة الاقتضاء، فلا ينتهي إلى التقويم لما عرفت من: انه لا يسقط الثمن في مثله، بل يقع بتمامه بإزاء المملوك، وهذا فيما إذا تعلق البيع بغير المملوك مثل الخمر والخنزير بعنوانهما واضح.
واما لو باعهما مع شئ مملوك لكن بعنوان الخل أو الشاة، ففي تقويمهما خمرا " أو خنزيرا " عند مستحليهما اشكال، وذلك لاحتمال وجوب تقويمهما بقيمة الخل والشاة.
والسر فيه: هو ما حقق في محله من: ان مالية الأشياء متقومة بصورها النوعية التي تكون الأشياء بها هي هي ولو كانت الصورة النوعية عرفية، ولأجل ذلك يحكم ببطلان البيع الواقع على الشئ المعنون بعنوانه النوعي، مثل بيع الفرس إذا تبين خلافه وظهر كونه حمارا، بخلاف تخلف الأوصاف، فإنه لا يوجب البطلان بل يصير منشأ للخيار فإذا وقع البيع على الخمر والخنزير بما انهما خل وشاة وتبين خمرية الأول وكون الثاني خنزيرا يكون اللازم في مقام التقسيط ارجاع قيمة الشاة والخل عن ثمن المجموع، لأنهما مما وقع عليهما العقد دون الخمر والخنزير.
ويمكن ان يقال: بأن عنوان الخل والخمر من قبيل الداعي لايقاع العقد على العين الخارجي، فالمعقود عليه هو ذاك الموجود الخارجي.