____________________
(1) النائيني (المكاسب والبيع): (أولا "): لا فرق في انضمام ما لا يملك إلى ما يملك وبيعهما معا " صفقة واحدة بين ان يكون ما لا يملك غير مملوك شرعا "، كما مثله بالخمر والخنزير حيث انهما مال عرفا "، وانما سلب عنهما المالية شرعا "، وبين ان يكون مسلوبا " عنه المالية والملك عرفا " كالحشرات، ولا بين علم المتعاملين أو أحدهما بكونه مما لا يملك، أو بفساد بيعه إذا علم به وبين جهلهما أو جهل أحدهما به موضوعا أو حكما ".
(ثانيا "): لا اشكال في فساد البيع فيما لا يملك، واما بالنسبة إلى ما يملك فهو صحيح وقد ادعي عليه الاجماع كما نقله عن جامع المقاصد ومحكي الغنية.
واستدل أيضا " لصحة بيع ما يملك إذا انضم مع ما لا يملك وبيعهما صفقة واحدة بعمومات أدلة نفوذ البيع واطلاقها بالنسبة إلى ما يملك.
ودعوى: انصرافها إلى ما إذا كان ما يملك متعلقا للبيع بالاستقلال.
مدفوعة: بأنه بدوي ناش عن انس الذهن بخصوص بعض الافراد الزائل بالتأمل في افراد المطلق من حيث الملاك لتساويها في صدق المطلق عليها، لا انصراف مستقر ناش عن التشكيك في افراد المطلق والتفاوت في صدقه عليه على ما هو منافي الانصراف المضر بالاطلاق. (ج 2 ص 319) النائيني (منية الطالب): لا يخفى ان الأولى: تعميم عنوان البحث بالنسبة إلى ما لا يقبل التملك من حيث عدم قابلية له شرعا " - كالمثالين - مع كونهما مالا عرفا، وعدم قابلية له عرفا أيضا كالخنفساء ونحوها.
(ثانيا "): لا اشكال في فساد البيع فيما لا يملك، واما بالنسبة إلى ما يملك فهو صحيح وقد ادعي عليه الاجماع كما نقله عن جامع المقاصد ومحكي الغنية.
واستدل أيضا " لصحة بيع ما يملك إذا انضم مع ما لا يملك وبيعهما صفقة واحدة بعمومات أدلة نفوذ البيع واطلاقها بالنسبة إلى ما يملك.
ودعوى: انصرافها إلى ما إذا كان ما يملك متعلقا للبيع بالاستقلال.
مدفوعة: بأنه بدوي ناش عن انس الذهن بخصوص بعض الافراد الزائل بالتأمل في افراد المطلق من حيث الملاك لتساويها في صدق المطلق عليها، لا انصراف مستقر ناش عن التشكيك في افراد المطلق والتفاوت في صدقه عليه على ما هو منافي الانصراف المضر بالاطلاق. (ج 2 ص 319) النائيني (منية الطالب): لا يخفى ان الأولى: تعميم عنوان البحث بالنسبة إلى ما لا يقبل التملك من حيث عدم قابلية له شرعا " - كالمثالين - مع كونهما مالا عرفا، وعدم قابلية له عرفا أيضا كالخنفساء ونحوها.