محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٨٥
السادس: أن من المعلوم أنه يكفي في إجازة المالك وفسخه فعل ما هو من لوازمهما، ولو باع المالك ماله من الفضولي بالعقد الثاني فقد نقل المال عن نفسه وتملك الثمن، وهو لا يجامع صحة العقد الأول، فإنها تقتضي تملك المالك للثمن الأول، وحيث وقع الثاني يكون فسخا " له وإن لم يعلم بوقوعه، فلا يجدي الإجازة المتأخرة. (44)
____________________
(44) النائيني (منية الطالب): لا يخفى ان مبني الجواب عن سادس الوجوه هو إمكان إختلاف الملك حين العقد والإجازة فإذا أمكن ذلك فكل من هو مالك للمبيع فله الإجازة فإذا أجاز المالك الأول يصير العقد له وإذا فات محل الإجازة بانتقاله عنه فللمالك الثاني أن يجيز وهكذا.
وهذا إنما يصح لو كان البيع مجرد التبديل بين المالين من دون إعتبار قيام العوض مكان المعوض في طرف الإضافة أو كانت الإضافة قابلة لتعلقها بالكلي من دون خصوصية مالك أصلا ".
واما لو قلنا: بأن البيع تبديل طرف إضافة بطرف إضافة أخرى مع إعتبار تعلق الإضافة بشخص خاص وإن لم يعتبر تعيينه حال العقد فلا إشكال في أن هذا العقد غير قابل للإجازة، لان الملك خرج عن ملك المالك الأصيل بسبب بيعه فلا تؤثر إجازته ورده بعد بيعه.
واما الفضولي الذي اشترى المبيع فلانه حين العقد لم يكن طرفا " لإحدى الإضافتين، ولذا لا يؤثر رده فلا يؤثر إجازته، فالبيع كالنكاح مفوت لمحل الإجازة وإن لم يلتفت المالك إلى عقد الفضولي فالقول بأن التزويج موجب لفوات محل الإجازة مطلقا " حتى فيما لو مات الزوج الثاني بخلاف البيع فإنه موجب لفواته بالنسبة إلى الأصيل لا يستقيم.
وبالجملة: بعد ما تبين ان الإجازة ليست عقدا " مستأنفا "، فلا بد أن تتعلق بالعقد السابق وإذا بطل العقد السابق لانتقال الملك عن الأصيل إلى غيره فلا يبقي محل للإجازة، فما ذكره المستدل من: ان حكم عقد الفضولي حكم سائر العقود الجائزة، سواء كان الجواز فيها حكميا " كالهبة، أم حقيا " كالبيع الخياري هو الحق بل البطلان فيه أولي منها، لأنه قد حصل الملك للمتهب ومن عليه الخيار ولو متزلزلا " بخلاف مسألة الفضولي، فإذا أوجب تصرف الواهب ومن له الخيار بالبيع ونحوه بطلان العقد، فكذلك تصرف المالك في المقام ولذا لو عاد الملك إلى الواهب ومن له الخيار بالملك الجديد لا يرجع عقده الأول إلى ما كان قبل التصرف، فكذلك ملك البائع في المقام ملك حادث وهو غير ما وقع عليه العقد. (ج 1 ص 268)
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 78 80 82 83 85 87 88 92 94 96 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689