____________________
(44) النائيني (منية الطالب): لا يخفى ان مبني الجواب عن سادس الوجوه هو إمكان إختلاف الملك حين العقد والإجازة فإذا أمكن ذلك فكل من هو مالك للمبيع فله الإجازة فإذا أجاز المالك الأول يصير العقد له وإذا فات محل الإجازة بانتقاله عنه فللمالك الثاني أن يجيز وهكذا.
وهذا إنما يصح لو كان البيع مجرد التبديل بين المالين من دون إعتبار قيام العوض مكان المعوض في طرف الإضافة أو كانت الإضافة قابلة لتعلقها بالكلي من دون خصوصية مالك أصلا ".
واما لو قلنا: بأن البيع تبديل طرف إضافة بطرف إضافة أخرى مع إعتبار تعلق الإضافة بشخص خاص وإن لم يعتبر تعيينه حال العقد فلا إشكال في أن هذا العقد غير قابل للإجازة، لان الملك خرج عن ملك المالك الأصيل بسبب بيعه فلا تؤثر إجازته ورده بعد بيعه.
واما الفضولي الذي اشترى المبيع فلانه حين العقد لم يكن طرفا " لإحدى الإضافتين، ولذا لا يؤثر رده فلا يؤثر إجازته، فالبيع كالنكاح مفوت لمحل الإجازة وإن لم يلتفت المالك إلى عقد الفضولي فالقول بأن التزويج موجب لفوات محل الإجازة مطلقا " حتى فيما لو مات الزوج الثاني بخلاف البيع فإنه موجب لفواته بالنسبة إلى الأصيل لا يستقيم.
وبالجملة: بعد ما تبين ان الإجازة ليست عقدا " مستأنفا "، فلا بد أن تتعلق بالعقد السابق وإذا بطل العقد السابق لانتقال الملك عن الأصيل إلى غيره فلا يبقي محل للإجازة، فما ذكره المستدل من: ان حكم عقد الفضولي حكم سائر العقود الجائزة، سواء كان الجواز فيها حكميا " كالهبة، أم حقيا " كالبيع الخياري هو الحق بل البطلان فيه أولي منها، لأنه قد حصل الملك للمتهب ومن عليه الخيار ولو متزلزلا " بخلاف مسألة الفضولي، فإذا أوجب تصرف الواهب ومن له الخيار بالبيع ونحوه بطلان العقد، فكذلك تصرف المالك في المقام ولذا لو عاد الملك إلى الواهب ومن له الخيار بالملك الجديد لا يرجع عقده الأول إلى ما كان قبل التصرف، فكذلك ملك البائع في المقام ملك حادث وهو غير ما وقع عليه العقد. (ج 1 ص 268)
وهذا إنما يصح لو كان البيع مجرد التبديل بين المالين من دون إعتبار قيام العوض مكان المعوض في طرف الإضافة أو كانت الإضافة قابلة لتعلقها بالكلي من دون خصوصية مالك أصلا ".
واما لو قلنا: بأن البيع تبديل طرف إضافة بطرف إضافة أخرى مع إعتبار تعلق الإضافة بشخص خاص وإن لم يعتبر تعيينه حال العقد فلا إشكال في أن هذا العقد غير قابل للإجازة، لان الملك خرج عن ملك المالك الأصيل بسبب بيعه فلا تؤثر إجازته ورده بعد بيعه.
واما الفضولي الذي اشترى المبيع فلانه حين العقد لم يكن طرفا " لإحدى الإضافتين، ولذا لا يؤثر رده فلا يؤثر إجازته، فالبيع كالنكاح مفوت لمحل الإجازة وإن لم يلتفت المالك إلى عقد الفضولي فالقول بأن التزويج موجب لفوات محل الإجازة مطلقا " حتى فيما لو مات الزوج الثاني بخلاف البيع فإنه موجب لفواته بالنسبة إلى الأصيل لا يستقيم.
وبالجملة: بعد ما تبين ان الإجازة ليست عقدا " مستأنفا "، فلا بد أن تتعلق بالعقد السابق وإذا بطل العقد السابق لانتقال الملك عن الأصيل إلى غيره فلا يبقي محل للإجازة، فما ذكره المستدل من: ان حكم عقد الفضولي حكم سائر العقود الجائزة، سواء كان الجواز فيها حكميا " كالهبة، أم حقيا " كالبيع الخياري هو الحق بل البطلان فيه أولي منها، لأنه قد حصل الملك للمتهب ومن عليه الخيار ولو متزلزلا " بخلاف مسألة الفضولي، فإذا أوجب تصرف الواهب ومن له الخيار بالبيع ونحوه بطلان العقد، فكذلك تصرف المالك في المقام ولذا لو عاد الملك إلى الواهب ومن له الخيار بالملك الجديد لا يرجع عقده الأول إلى ما كان قبل التصرف، فكذلك ملك البائع في المقام ملك حادث وهو غير ما وقع عليه العقد. (ج 1 ص 268)