ولا يبعد أن يكون الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلي الله عليه وآله وسلم من طرق الآحاد حكمها حكم ما علم صدوره منه صلي الله عليه وآله وسلم، وإن كان ظاهر ما ألحقوه بالمصحف هو أقوال النبي صلي الله عليه وآله وسلم المعلوم صدورها عنه صلي الله عليه وآله وسلم. (4) وكيف كان، فحكم أحاديث الأئمة صلوات الله عليهم حكم أحاديث النبي صلي الله عليه وآله وسلم
____________________
وهذه الدعوى أيضا " ظهر دفعها مما تقدم، فان مناط الأصل غير مقطوع ليلحق به الفرع، وبذلك يظهر الكلام في النبوي استدلالا " ودفعا " ان كان المراد من الاسلام فيه المسلمين كناية عن المسلمين ولا أقل من انه المتيقن ولو أغمضنا عن ذلك أيضا " كان الاستدلال به مبنيا " على ما تقدم منعه.
أعني: كون الملكية المجردة عن السلطنة علوا " وسبيلا " ولو كان ذلك سبيلا " وعلوا كان تعليمه للقرآن أيضا " كذلك، بل أشد سبيلا " وعلوا " من الملكية.
والحاصل: لم يقم دليل يفي بالمقصود، والاستحسان لا عبرة به عندنا، بل الحسن ما ساعد عليه الدليل، والقبيح القول بلا دليل. ولو بني على التكلم بالذوق، قلنا: إن خروج القرطاس عن ملك الكافر بمجرد نقش القرآن عليه مما يأباه الذوق. (ص 165) (3) الإيرواني: لا وجه للكراهة أصلا "، بل إن تم الحكم في الأصل وصح الالحاق بالفحوى أو بالقياس منصوص العلة أو شمله دليل المصحف بلا واسطة، فالحكم التحريم والا كان الحكم هو الجواز من غير كراهة، وقد عرفت: ان عنوان البحث في المقام ملك الكافر بما هو كافر مع قطع النظر عن الجهات الطارية والعناوين اللاحقة، والا فالجهات اللاحقة نسبتها مع محل البحث بالعموم من وجه، فربما تكون تلك الجهات في ملك المسلم أيضا "، كما ربما لا تكون في ملك الكافر. (ص 163) (4) الإيرواني: ظاهر إطلاقه إرادة مطلق الأحاديث المنسوبة ولو غير المشتمل منها على شرائط الحجية.
نعم، المعلومة الكذب منها خارجة عن منصرف كلامه.
أعني: كون الملكية المجردة عن السلطنة علوا " وسبيلا " ولو كان ذلك سبيلا " وعلوا كان تعليمه للقرآن أيضا " كذلك، بل أشد سبيلا " وعلوا " من الملكية.
والحاصل: لم يقم دليل يفي بالمقصود، والاستحسان لا عبرة به عندنا، بل الحسن ما ساعد عليه الدليل، والقبيح القول بلا دليل. ولو بني على التكلم بالذوق، قلنا: إن خروج القرطاس عن ملك الكافر بمجرد نقش القرآن عليه مما يأباه الذوق. (ص 165) (3) الإيرواني: لا وجه للكراهة أصلا "، بل إن تم الحكم في الأصل وصح الالحاق بالفحوى أو بالقياس منصوص العلة أو شمله دليل المصحف بلا واسطة، فالحكم التحريم والا كان الحكم هو الجواز من غير كراهة، وقد عرفت: ان عنوان البحث في المقام ملك الكافر بما هو كافر مع قطع النظر عن الجهات الطارية والعناوين اللاحقة، والا فالجهات اللاحقة نسبتها مع محل البحث بالعموم من وجه، فربما تكون تلك الجهات في ملك المسلم أيضا "، كما ربما لا تكون في ملك الكافر. (ص 163) (4) الإيرواني: ظاهر إطلاقه إرادة مطلق الأحاديث المنسوبة ولو غير المشتمل منها على شرائط الحجية.
نعم، المعلومة الكذب منها خارجة عن منصرف كلامه.