____________________
(1) الطباطبائي: لا بأس بالإشارة إلى ما يقتضيه التحقيق عندي على وجه الاجمال، اعلم: ان التكلم في هذه المسألة في مقامين، أحدهما: فيما إذا علم كون مراد البايع من النصف شيئا معينا من نصفه المختص أو المشاع في الحصتين ولم يعلم التعيين فيكون الغرض تشخيص مراده.
الثاني: فيما إذا علم أنه لم يقصد الا مفهوم النصف من غير نظر إلى كونه من ماله أو من الحصتين بان علم عدم التفاته إلى شئ وراء مفهوم اللفظ.
والظاهر: ان محل كلام من تعرض للمسألة من الفقهاء المقام الأول، لكن المصنف قدس سره وصاحب الجواهر حملا محل كلامهم على المقام الثاني وهو بعيد في الغاية، إذ عليه لا يبقي محل التمسك بظهور المقام أو غيره في مقابل ظهور النصف في الإشاعة، إذ الرجوع إلى الظهورات انما هو لتشخيص المرادات، والمفروض ان المتكلم لم يقصد خصوصية ملكه أو ملك غيره وانما قصد مفهوم النصف الذي مقتضاه ليس إلا الإشاعة. ودعوى: ان بناءهم على العمل بالظهورات النوعية ولو مع العلم بعدم التفات المتكلم إلى الخصوصيات، كما يظهر من مراجعة كلماتهم في باب الوقف والوصية والحلف والنذر ونحوها، حيث إنهم يقولون: ان الظاهر من اللفظ الفلاني كذا وكذا، أو ينصرف إلى كذا أو لا، فتريهم يقولون: لو حلف أن لا يدخل الدار، هل ينصرف إلى كذا أولا؟ مع أن المفروض ان المتكلم لم يتوجه ذهنه اليه ابدا ".
الثاني: فيما إذا علم أنه لم يقصد الا مفهوم النصف من غير نظر إلى كونه من ماله أو من الحصتين بان علم عدم التفاته إلى شئ وراء مفهوم اللفظ.
والظاهر: ان محل كلام من تعرض للمسألة من الفقهاء المقام الأول، لكن المصنف قدس سره وصاحب الجواهر حملا محل كلامهم على المقام الثاني وهو بعيد في الغاية، إذ عليه لا يبقي محل التمسك بظهور المقام أو غيره في مقابل ظهور النصف في الإشاعة، إذ الرجوع إلى الظهورات انما هو لتشخيص المرادات، والمفروض ان المتكلم لم يقصد خصوصية ملكه أو ملك غيره وانما قصد مفهوم النصف الذي مقتضاه ليس إلا الإشاعة. ودعوى: ان بناءهم على العمل بالظهورات النوعية ولو مع العلم بعدم التفات المتكلم إلى الخصوصيات، كما يظهر من مراجعة كلماتهم في باب الوقف والوصية والحلف والنذر ونحوها، حيث إنهم يقولون: ان الظاهر من اللفظ الفلاني كذا وكذا، أو ينصرف إلى كذا أو لا، فتريهم يقولون: لو حلف أن لا يدخل الدار، هل ينصرف إلى كذا أولا؟ مع أن المفروض ان المتكلم لم يتوجه ذهنه اليه ابدا ".