____________________
إن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن، (33) (33) الطباطبائي: يظهر منه بل من كل من عبر بمثل هذه العبارة: ان الرجوع في كل مورد يقال به انما هو بعد الاغترام، فلو أراد الرجوع على البايع قبل أن يغرمه المالك ليس له ذلك، ومنه يظهر عدم جواز رجوعه عليه إذا أبرأه المالك أو دفع عنه متبرع كما صرح به في الجواهر ولعله كذلك لعدم الدليل عليه، لان الاجماع وقاعدة الغرور ونحوهما لا تشمل ذلك.
نعم، لو اخذ منه ثم رده عليه هبة أو صدقة أو نحو ذلك، جاز له الرجوع عليه وكذا لو حسبه خمسا أو زكاة أو صدقة أو نحو ذلك، بل وكذا لو وهبه ما في ذمته، فان الهبة بمعنى التمليك نوع اخذ منه وكذا لو صالحه عما عليه بشئ قليل.
ويحتمل القول بجواز الرجوع بمجرد الضمان، لان شغل ذمته للمالك اغترام منه وضرر عليه وغرور، وكذا الحال في سائر موارد الغرور، فان الظاهر عدم الرجوع الا بعد الاغترام ويحتمل الرجوع كما ذكرنا.
هذا، لكن يظهر من الجواهر مفروغية العدم، بل استشكل في جواز المطالبة أيضا " وإن لم يأخذ.
قال في باب العيوب من النكاح: (لا يرجع المغرور بالغرامة على الغار الا بعد أن يغرم، لأنه انما يرجع بما غرمه وكذا الضامن.) نعم، في القواعد: (للمغرور مطالبة الغار ليخلص من مطالبة المرأة أو السيد، كما أن للضامن ان يطالب المضمون عنه بالتخليص.)، ولعله لكونه ليس رجوعا " لكن لا يخلو من نظر، لعدم دليل على استحقاق هذه المطالبة قبل الدفع انتهي، فتدبر. (ص 178) النائيني (المكاسب والبيع): كانت المسألة السابقة في حكم ما اغترمه المشتري من الثمن، وهذه المسألة في بيان حكم ما يغترمه مما عدا الثمن وقد قسمه إلى ثلاثة أقسام، الأول: اغترام ما كان في مقابل العين كما إذا كانت القيمة المأخوذة منه عشرين وكان الثمن عشرة.
الثاني: ان يكون في مقابل ما استوفاه المشتري كسكني الدار ونحوه.
نعم، لو اخذ منه ثم رده عليه هبة أو صدقة أو نحو ذلك، جاز له الرجوع عليه وكذا لو حسبه خمسا أو زكاة أو صدقة أو نحو ذلك، بل وكذا لو وهبه ما في ذمته، فان الهبة بمعنى التمليك نوع اخذ منه وكذا لو صالحه عما عليه بشئ قليل.
ويحتمل القول بجواز الرجوع بمجرد الضمان، لان شغل ذمته للمالك اغترام منه وضرر عليه وغرور، وكذا الحال في سائر موارد الغرور، فان الظاهر عدم الرجوع الا بعد الاغترام ويحتمل الرجوع كما ذكرنا.
هذا، لكن يظهر من الجواهر مفروغية العدم، بل استشكل في جواز المطالبة أيضا " وإن لم يأخذ.
قال في باب العيوب من النكاح: (لا يرجع المغرور بالغرامة على الغار الا بعد أن يغرم، لأنه انما يرجع بما غرمه وكذا الضامن.) نعم، في القواعد: (للمغرور مطالبة الغار ليخلص من مطالبة المرأة أو السيد، كما أن للضامن ان يطالب المضمون عنه بالتخليص.)، ولعله لكونه ليس رجوعا " لكن لا يخلو من نظر، لعدم دليل على استحقاق هذه المطالبة قبل الدفع انتهي، فتدبر. (ص 178) النائيني (المكاسب والبيع): كانت المسألة السابقة في حكم ما اغترمه المشتري من الثمن، وهذه المسألة في بيان حكم ما يغترمه مما عدا الثمن وقد قسمه إلى ثلاثة أقسام، الأول: اغترام ما كان في مقابل العين كما إذا كانت القيمة المأخوذة منه عشرين وكان الثمن عشرة.
الثاني: ان يكون في مقابل ما استوفاه المشتري كسكني الدار ونحوه.