ولا يجب على القول بدلالة النهي على الفساد وقوع المنهي عنه لغوا غير مؤثر أصلا "، كما يستفاد من وجه دلالة النهي على الفساد. فإن حاصله: دعوى دلالة النهي على إرشاد المخاطب وبيان ان مقصوده من الفعل المنهي عنه - وهو الملك والسلطنة من الطرفين - لا يترتب عليه، فهو غير مؤثر في مقصود المتبايعين، لا أنه لغو من جميع الجهات فافهم. (59)
____________________
يعتبر فيه، ويترتب على فساده حرمة ترتيب الأثر عليه، لا أن نفس حرمة ترتيبه عبارة عن فساده، فالمستفاد من وجه دلالة النهي على الفساد هو ارشاد المخاطب بلغوية الفعل المنهي عنه، لخلل فيه من فقد شرط، أو وجود مانع المستلزم لعدم ترتيب الأثر عليه، لا الارشاد إلى عدم ترتيب الأثر المقصود عليه كما لا يخفى. (ج 2 ص 180) (59) الطباطبائي: قد عرفت: ان حال النهي في المقام حال النهي في سائر المقامات كالنهي عن بيع المجهول ونحوه، فكما يفيد البطلان مطلقا "، فكذا في المقام ولعله إلى ما ذكرنا أشار بقوله فافهم.
(ص 166) الأصفهاني: هذا ناظر إلى عدم الاطلاق من حيث الآثار، وأن المقصود منها لا يترتب لا كل أثر، مع أنك عرفت أن الصحة التأهلية ليست من الآثار الشرعية، بل ملاكها عدم تمامية الموضوع مع قبوله في نفسه للتمامية بلحوق شرائطه له، فلا يعقل الاطلاق لا أنه ليس من الآثار المقصودة نوعا للمتعاملين فتدبر. (ج 2 ص 229)
(ص 166) الأصفهاني: هذا ناظر إلى عدم الاطلاق من حيث الآثار، وأن المقصود منها لا يترتب لا كل أثر، مع أنك عرفت أن الصحة التأهلية ليست من الآثار الشرعية، بل ملاكها عدم تمامية الموضوع مع قبوله في نفسه للتمامية بلحوق شرائطه له، فلا يعقل الاطلاق لا أنه ليس من الآثار المقصودة نوعا للمتعاملين فتدبر. (ج 2 ص 229)