____________________
بعد العقد حتى تجدي الإجازة من حين إسلامه قبل الإجازة، بخلاف البناء على النقل، فإنه لا يؤثر العقد إلا عند الإجازة، فالاسلام شرط مقارن للعقد المؤثر فافهم جيدا ". (ج 2 ص 252) (11) النائيني (منية الطالب): نعم لا يعتبر استمرار جميع الشرايط من زمان العقد إلى زمان الإجازة، فان بقاء المتعاقدين على شروط الصيغة لا وجه له بلا إشكال في شروط العوضين، فإنه لو كان المبيع حين العقد خلا " ثم صار حراما " ثم تبدل وانقلب إلى الخل حين الإجازة، فتأثير الإجازة في غاية الاشكال، لأنه يمكن أن يقال: إن الخل بمجرد انقلابه إلى الخمر يخرج عن قابلية تعلق الإجازة بالعقد الواقع عليه، وعلى هذا فالوجوه المحتملة خمسة، كفاية وجود الشرايط حين العقد، وكفاية وجودها حين الإجازة، واعتبار وجودها حينهما، واعتبار استمرارها من حين العقد إلى حين الإجازة، والتفصيل بين شروط العوضين وشروط المتعاقدين.
وعلى أي حال كفاية وجودها حين الإجازة لا وجه له، فان المبيع لو كان خمرا " حين العقد، فهذا غير قابل لان تتعلق به الإجازة وإن انقلب إلى الخل قبلها. (ج 1 ص 277) الأصفهاني: غرضه قدس سره عدم بقاء ما يعتبر في تحقق المعاهدة والمعاقدة منهما عقلا " أو شرعا "، لفرض الفراغ عن المعاهدة والمعاقدة، فلا وجه لاعتبار بقاء الشرائط مع عدم ترقب معاهدة ومعاقدة، وعدم زوالها بزوال ما يعتبر في تحققها.
نعم بعض شرائط المعاقدة شرط في الملكية أيضا كالحياة، فإن الميت لا يملك، فيعتبر بقائها في طرف الأصيل - بناء على النقل دون الكشف - فيعتبر بقاء الحياة من حيث التأثير في الملكية لا من حيث تقوم المعاقدة بها حدوثا، وكذا يعتبر عدم ما يمنع من الملك شرعا كالفلس حدوثا وبقاء على النقل، بل لا يعتبر عدم ما يوجب الفلس في تحقق المعاهدة والمعاقدة عقلا ولا شرعا إلا من حيث التأثير في الملكية، وليس كالصبي مسلوب العبارة. (ج 2 ص 256) نعم، على القول بكونها بيعا مستأنفا يقوي الاشتراط. (12)
وعلى أي حال كفاية وجودها حين الإجازة لا وجه له، فان المبيع لو كان خمرا " حين العقد، فهذا غير قابل لان تتعلق به الإجازة وإن انقلب إلى الخل قبلها. (ج 1 ص 277) الأصفهاني: غرضه قدس سره عدم بقاء ما يعتبر في تحقق المعاهدة والمعاقدة منهما عقلا " أو شرعا "، لفرض الفراغ عن المعاهدة والمعاقدة، فلا وجه لاعتبار بقاء الشرائط مع عدم ترقب معاهدة ومعاقدة، وعدم زوالها بزوال ما يعتبر في تحققها.
نعم بعض شرائط المعاقدة شرط في الملكية أيضا كالحياة، فإن الميت لا يملك، فيعتبر بقائها في طرف الأصيل - بناء على النقل دون الكشف - فيعتبر بقاء الحياة من حيث التأثير في الملكية لا من حيث تقوم المعاقدة بها حدوثا، وكذا يعتبر عدم ما يمنع من الملك شرعا كالفلس حدوثا وبقاء على النقل، بل لا يعتبر عدم ما يوجب الفلس في تحقق المعاهدة والمعاقدة عقلا ولا شرعا إلا من حيث التأثير في الملكية، وليس كالصبي مسلوب العبارة. (ج 2 ص 256) نعم، على القول بكونها بيعا مستأنفا يقوي الاشتراط. (12)