____________________
(11) الآخوند: لا ريب في أنه ليست بحكم الرد إذا لم يكن عن التفات، وكذا معه إذا كان بقصد الاختيار، وانه يشتري بأزيد مما بيع فضولا " ليبيع، والا أجاز.
واما بقصد الاعراض عنه، فإن كان المنشأ في رفع القابلية بالرد هو الاجماع على ذلك، فالقدر المتيقن منه الرد القولي.
وان كان هو ارتفاع قابلية العقد لان يضاف إلى المالك بعده بالإجازة عرفا "، فالظاهر عدم التفاوت بينه وبين الرد الفعلي في ذلك عند أهل العرف قطعا "، ولا يبعد أن لا يكون مدرك للاجماع - لو كان - الا هذا، والا فمن البعيد جدا " في مثل المقام، ان يكون من مدرك آخر تعبدي على خلاف القاعدة فتأمل جدا ". (ص 79) الأصفهاني: الظاهر منه قدس سره كما سيصرح به إنشاء الرد بتصرفه، بأن يكون ردا " إنشائيا " فعليا " في قبال القولي، وحينئذ فصدق الرد عليه عرفا " وأولويته من حصول الرجوع بالفعل في العقود الجائزة وجيه.
ويمكن أن يقال: إن إنشاء الرد بالفعل وصدق الرد عليه وترتب حكمه عليه مسلم، إلا أن تعريضه للبيع بالعقد الفاسد لا يلازم إنشاء الرد به، لأنه إما أن يعتقد صحة بيعه الذي تعرض له أو يعتقد فساده، فإن كان الأول فصحة بيعه منه لا يتوقف على رد عقد الفضول، بل حيث يعتقد أن هذا البيع الذي يتعرض له صحيح فهو يراه مفوتا بوجوده لمحل الإجازة، سواء أنشأ الرد به أم لا.
نعم، يلازم عدم إجازة بيع الفضول أو كراهته أيضا "، وليس شئ منهما ردا "، فلا موجب لان يحكم عليه بانشاء الرد بفعله.
وإن كان الثاني، فالامر أوضح حيث لا موجب لابطال عقد الفضول حتى من حيث عدم الرضا به أو كراهته، فضلا " عن إنشاء الرد به.
واما بقصد الاعراض عنه، فإن كان المنشأ في رفع القابلية بالرد هو الاجماع على ذلك، فالقدر المتيقن منه الرد القولي.
وان كان هو ارتفاع قابلية العقد لان يضاف إلى المالك بعده بالإجازة عرفا "، فالظاهر عدم التفاوت بينه وبين الرد الفعلي في ذلك عند أهل العرف قطعا "، ولا يبعد أن لا يكون مدرك للاجماع - لو كان - الا هذا، والا فمن البعيد جدا " في مثل المقام، ان يكون من مدرك آخر تعبدي على خلاف القاعدة فتأمل جدا ". (ص 79) الأصفهاني: الظاهر منه قدس سره كما سيصرح به إنشاء الرد بتصرفه، بأن يكون ردا " إنشائيا " فعليا " في قبال القولي، وحينئذ فصدق الرد عليه عرفا " وأولويته من حصول الرجوع بالفعل في العقود الجائزة وجيه.
ويمكن أن يقال: إن إنشاء الرد بالفعل وصدق الرد عليه وترتب حكمه عليه مسلم، إلا أن تعريضه للبيع بالعقد الفاسد لا يلازم إنشاء الرد به، لأنه إما أن يعتقد صحة بيعه الذي تعرض له أو يعتقد فساده، فإن كان الأول فصحة بيعه منه لا يتوقف على رد عقد الفضول، بل حيث يعتقد أن هذا البيع الذي يتعرض له صحيح فهو يراه مفوتا بوجوده لمحل الإجازة، سواء أنشأ الرد به أم لا.
نعم، يلازم عدم إجازة بيع الفضول أو كراهته أيضا "، وليس شئ منهما ردا "، فلا موجب لان يحكم عليه بانشاء الرد بفعله.
وإن كان الثاني، فالامر أوضح حيث لا موجب لابطال عقد الفضول حتى من حيث عدم الرضا به أو كراهته، فضلا " عن إنشاء الرد به.