الأولى أنه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلا " بكونه فضوليا "، سواء كان باقيا " أو تالفا " (4)]
____________________
وأما لو تلفت هي أيضا " فحكمها حكم المنافع والصفات في استقرار الضمان على من تلفت عنده.
ثم إنه لو قلنا في القيميات بقيمة يوم التلف فالحكم واضح.
وأما لو قلنا بأعلى القيم، فمقتضاه أن زيادة القيمة السوقية كنفس القيمة في عهدة الغاصب، وعلى هذا فلو كانت قيمة العين حين ما وقعت في يد الغاصب الأول عشرة وحين ما ترتبت عليها يد الغاصب الثاني اثني عشر ثم تنزلت قيمته فدخلت بعد ذلك تحت يد الثالث فتلفت عنده أو عند الرابع من دون ترق، للمالك مطالبة الأعلى من الأول أو الثاني دون الثالث أو الرابع، لأنها دخلت تحت يد الثالث ومن بعده نازلة القيمة فلا وجه لضمانها الأعلى وإنما يضمنان القيمة التي وصلت العين إليها.
وهذا هو مقصود المصنف قدس سره في قوله: (ولو كان قبل ذلك في ضمان آخر وفرض زيادة القيمة عنده ثم نقصت عند الأخير اختص السابق بالرجوع بالزيادة عليه، أي نقصت قبل دخوله تحت يد الأخير.) وبالجملة: حكم تفاوت الرغبات بناء على القول بأعلى القيم في القيميات حكم الصفات التالفة، فمن تلفت عنده أو عند من ترتبت يده عليه فهو ضامن دون من أخذه في حال النقصان ولم يترق عنده ولا عند من يده مترتبة عليه وذلك واضح جدا ". (ج 1 ص 288) (4) النائيني (المكاسب والبيع): وظيفة المشتري مع البايع الفضولي وهو أمور، الأول: رجوعه إلى البايع بالثمن في صورة الرد لو قبضه مع جهله بكونه فضوليا " مطلقا " مع وجوده وتلفه، سواء اعترف بكونه مالكا " أم لا إذا كان اعترافه مستندا " إلى اليد لا إلى العلم بكونه مالكا " أو
ثم إنه لو قلنا في القيميات بقيمة يوم التلف فالحكم واضح.
وأما لو قلنا بأعلى القيم، فمقتضاه أن زيادة القيمة السوقية كنفس القيمة في عهدة الغاصب، وعلى هذا فلو كانت قيمة العين حين ما وقعت في يد الغاصب الأول عشرة وحين ما ترتبت عليها يد الغاصب الثاني اثني عشر ثم تنزلت قيمته فدخلت بعد ذلك تحت يد الثالث فتلفت عنده أو عند الرابع من دون ترق، للمالك مطالبة الأعلى من الأول أو الثاني دون الثالث أو الرابع، لأنها دخلت تحت يد الثالث ومن بعده نازلة القيمة فلا وجه لضمانها الأعلى وإنما يضمنان القيمة التي وصلت العين إليها.
وهذا هو مقصود المصنف قدس سره في قوله: (ولو كان قبل ذلك في ضمان آخر وفرض زيادة القيمة عنده ثم نقصت عند الأخير اختص السابق بالرجوع بالزيادة عليه، أي نقصت قبل دخوله تحت يد الأخير.) وبالجملة: حكم تفاوت الرغبات بناء على القول بأعلى القيم في القيميات حكم الصفات التالفة، فمن تلفت عنده أو عند من ترتبت يده عليه فهو ضامن دون من أخذه في حال النقصان ولم يترق عنده ولا عند من يده مترتبة عليه وذلك واضح جدا ". (ج 1 ص 288) (4) النائيني (المكاسب والبيع): وظيفة المشتري مع البايع الفضولي وهو أمور، الأول: رجوعه إلى البايع بالثمن في صورة الرد لو قبضه مع جهله بكونه فضوليا " مطلقا " مع وجوده وتلفه، سواء اعترف بكونه مالكا " أم لا إذا كان اعترافه مستندا " إلى اليد لا إلى العلم بكونه مالكا " أو