____________________
وأما إذا قلنا بأن العين بنفسها تدخل في عهدة ذوي الأيدي، وأن العهدة وعاء الأعيان والذمة وعاء الأموال، فالعين لشخصيتها واعتبارية محالها لا توجب محذور تعدد الحصص، ولا هناك عنوان البدلية، نعم أثر العهدة وجوب الرد ما دام ممكنا، ووجوب دفع المثل والقيمة عند تلف العين، وقد عرفت: أن إيجاب بدل: واحد على الجميع كفائيا معقول وقد بينا - في مبحث المقبوض بالعقد الفاسد - أن قوله عليه السلام (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) يدل على أن المأخوذ على عهدة ذي اليد، والعهدة هو الامر الفعلي القابل لان يكون مغيا " بالأداء، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا، وسيأتي إن شاء الله تعالي ما هو نتيجة هذا الامر في رجوع كل سابق إلى لاحقه. (ج 2 ص 311) (73) الآخوند: قد عرفت: ان الضمان والعهدة اعتبار عقلائي، ومن آثاره كون دركها وخسارتها بعد التلف على اليد، كما أن خسارتها عليها قبل التلف، مع تعذر الرد ببدل الحيلولة.
ووجوب الرد مع عدم التعذر من آثاره، فلا وجه أصلا لتفسير الضمان المستفاد من على اليد بها، كما لا يخفى.
ومنه ظهر حال تفسيره بثبوت الشئ الواحد في العهدات، مع ما فيه أيضا من اخذ لزوم الخروج عن العهدة في تفسير ثبوت العهدة، فيقال ما معني العهدة الثابتة التي يجب الخروج عنها، والخروج فرع الثبوت، ولا يكاد ان يكون هو الخروج، فضلا " عن لزومه، وتفسير الشئ ببعض خواصه واحكامه، وان كان مما لا بأس به، الا انه إذا لم يكن بهذا التعبير، كما لا يخفى على الخبير. (ص 83)
ووجوب الرد مع عدم التعذر من آثاره، فلا وجه أصلا لتفسير الضمان المستفاد من على اليد بها، كما لا يخفى.
ومنه ظهر حال تفسيره بثبوت الشئ الواحد في العهدات، مع ما فيه أيضا من اخذ لزوم الخروج عن العهدة في تفسير ثبوت العهدة، فيقال ما معني العهدة الثابتة التي يجب الخروج عنها، والخروج فرع الثبوت، ولا يكاد ان يكون هو الخروج، فضلا " عن لزومه، وتفسير الشئ ببعض خواصه واحكامه، وان كان مما لا بأس به، الا انه إذا لم يكن بهذا التعبير، كما لا يخفى على الخبير. (ص 83)