____________________
فلذا احتيج إلى الإجازة ممن ظهر انه هو المالك فتبطل المعاملة بذلك ولم تجدها الإجازة. (ص 136) (84) الآخوند: فإنه ليس من الفضولي حيث وقع ممن بيده امره.
نعم، يشكل فيما كان جواز تصرفه من جهة ولايته كالأب والجد مثلا "، بان منصرف أدلة نفوذ تصرفات الولي غير ما إذا كان تصرفه كذلك - اي باعتقاد انه غير ولي، وغير جائز التصرف - فتأمل. (ص 73) الإيرواني: (انظر إلى التعليقة السابقة تحت الرقم 83 حتى يتبين لك المرام.) (ص 139) النائيني (منية الطالب): الصورة الأولى: أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليا " والظاهر من المصنف قدس سره صحتها من دون توقف على إجازة المالك.
والأقوى صحته (هذه الصورة يعني أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليا ") وعدم توقفه على الإجازة، اما صحته فلان قصد بيعه لنفسه لغو بعد أن أوقع التبديل بين طرف الإضافة المالكية والطرف الآخر واما عدم توقفه على الإجازة فلان الاذن السابق لا يقصر عن الإجازة.
وبالجملة: لو كان القصد لنفسه منافيا " لقصد المعاوضة فلا ينفعه الإجازة اللاحقة ولو كان لغوا " فيكفي لصحته الاذن السابق. (ج 1 ص 272) الأصفهاني: (علة عدم الاشكال في اللزوم حتى على القول ببطلان الفضولي فهو) لفرض كونه وليا واقعا فهو غير فضولي، وفرض بيعه عن مالكه المولي عليه، وفرض وجود شرائط نفوذ البيع، من كونه على وفق مصلحة المولي عليه ونحوه.
وأما دعوى: أن الولي منزل منزلة المالك، فيجب قصد البيع عن نفسه - بما هو منزل منزلة المالك ولا يكفي مجرد انطباق عنوان الولي عليه فغير مسموعة، إذ لم يثبت إلا الاذن في التصرف في مال المولي عليه بما فيه صلاحه، ولا يجب قصد عنوان المولي عليه فضلا " عن قصد البيع عن نفسه بما هو منزل منزلة المالك المولي عليه، فإن طرف إعتبار الملك شخص المولي عليه لا عنوان المالك، حتى يكون
نعم، يشكل فيما كان جواز تصرفه من جهة ولايته كالأب والجد مثلا "، بان منصرف أدلة نفوذ تصرفات الولي غير ما إذا كان تصرفه كذلك - اي باعتقاد انه غير ولي، وغير جائز التصرف - فتأمل. (ص 73) الإيرواني: (انظر إلى التعليقة السابقة تحت الرقم 83 حتى يتبين لك المرام.) (ص 139) النائيني (منية الطالب): الصورة الأولى: أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليا " والظاهر من المصنف قدس سره صحتها من دون توقف على إجازة المالك.
والأقوى صحته (هذه الصورة يعني أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليا ") وعدم توقفه على الإجازة، اما صحته فلان قصد بيعه لنفسه لغو بعد أن أوقع التبديل بين طرف الإضافة المالكية والطرف الآخر واما عدم توقفه على الإجازة فلان الاذن السابق لا يقصر عن الإجازة.
وبالجملة: لو كان القصد لنفسه منافيا " لقصد المعاوضة فلا ينفعه الإجازة اللاحقة ولو كان لغوا " فيكفي لصحته الاذن السابق. (ج 1 ص 272) الأصفهاني: (علة عدم الاشكال في اللزوم حتى على القول ببطلان الفضولي فهو) لفرض كونه وليا واقعا فهو غير فضولي، وفرض بيعه عن مالكه المولي عليه، وفرض وجود شرائط نفوذ البيع، من كونه على وفق مصلحة المولي عليه ونحوه.
وأما دعوى: أن الولي منزل منزلة المالك، فيجب قصد البيع عن نفسه - بما هو منزل منزلة المالك ولا يكفي مجرد انطباق عنوان الولي عليه فغير مسموعة، إذ لم يثبت إلا الاذن في التصرف في مال المولي عليه بما فيه صلاحه، ولا يجب قصد عنوان المولي عليه فضلا " عن قصد البيع عن نفسه بما هو منزل منزلة المالك المولي عليه، فإن طرف إعتبار الملك شخص المولي عليه لا عنوان المالك، حتى يكون