____________________
(1) الطباطبائي: ومثله لو باع مال غيره مع مال موكله أو المولي عليه أو نحو ذلك، مما هو مسلط عليه ومأذون في بيعه. (ص 187) (2) الطباطبائي: حكي عن الغنية والتذكرة الاجماع وكذا عن الشيخ الكبير في شرحه على القواعد وعن بعضم عدم الخلاف فيه وعن الرياض وفي الجواهر ظاهرهم الاجماع.
نعم، حكي الخلاف عن الأردبيلي صريحا " وفي الجواهر: (لم نعرفه لاحد من أصحابنا - يعني سواه - نعم هو للشافعي.) (ص 187) النائيني (المكاسب والبيع): على القول ببطلان الفضولي أو صحته مع فرض رد المالك، ففي صحة بيع مال نفسه حينئذ يقع الاشكال من وجوه، (سيأتي الاشكالات وردها تحت الفرع الثاني وهو: صحة الفضولي مع فرض رد المالك في الصفحة 545.) (ج 2 ص 305) النائيني (منية الطالب): لا اشكال فيما ذكره قدس سره، فإنه لو قيل ببطلان الفضولي يكون ضم مال غيره إلى مال نفسه وبيعهما صفقة حكم ضم الخمر إلى الخل، فان الاشكالين المذكورين فيه من: انه من بيع المجهول ومن عدم وقوع ما قصد وعدم قصد ما وقع، جاريان فيه، ودفعهما مشترك.
(ج 1 ص 307)
نعم، حكي الخلاف عن الأردبيلي صريحا " وفي الجواهر: (لم نعرفه لاحد من أصحابنا - يعني سواه - نعم هو للشافعي.) (ص 187) النائيني (المكاسب والبيع): على القول ببطلان الفضولي أو صحته مع فرض رد المالك، ففي صحة بيع مال نفسه حينئذ يقع الاشكال من وجوه، (سيأتي الاشكالات وردها تحت الفرع الثاني وهو: صحة الفضولي مع فرض رد المالك في الصفحة 545.) (ج 2 ص 305) النائيني (منية الطالب): لا اشكال فيما ذكره قدس سره، فإنه لو قيل ببطلان الفضولي يكون ضم مال غيره إلى مال نفسه وبيعهما صفقة حكم ضم الخمر إلى الخل، فان الاشكالين المذكورين فيه من: انه من بيع المجهول ومن عدم وقوع ما قصد وعدم قصد ما وقع، جاريان فيه، ودفعهما مشترك.
(ج 1 ص 307)