محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١١١
فالأقوى: العمل بالروايات والفتوى بالمنع عن البيع المذكور. (65)
____________________
الكراهة أو التقية وبين الا خذ بعمومه وحيث إن الأخير خلاف المذهب تعين الأول.
نعم الاخبار المختصة ببيع العين الشخصية حجة على المنع في العين الشخصية ان تمت دلالتها لولا أن رواية خالد المتقدمة ناصة على الجواز فيما إذا كان البايع يجد المبيع في أوان تسليمه ولو بشراء ونحوه فتكون قرينة على أن المنع في هذه الا خبار للارشاد إلى أنه قد لا يبيع المالك وبذلك يفسد بيعه. (ص 137) الأصفهاني: لا يخفى أنه لا يمكن التبعيض في التعليل بحمله على التقية أو الكراهة في بعض موارده، وهو الكلي، وبإبقائه على حاله في الشخص خصوصا "، مع أن مورده الكلي، فإلقائه في مورده المنصوص وإبقائه في غيره في غاية البعد، ولعله أشار إليه بالأمر بالتدبر، فيقوي احتمال الكراهة مطلقا "، لئلا يقع في كلفة ما لعله لا يتمكن من تحصيله مقدمة للوفاء في الكلي، وتتميما " للمعاملة في الشخصي.
(ج 2 ص 230) (65) الطباطبائي: يعني في البيع الشخصي أو الكلي على الوجه الذي ذكرنا الذي يرجع في الحقيقة إلى الشخصي، لا في بيع الكلي في الذمة، فإنه قد ذكر فيه أن المذهب جوازه، فما قيل من: ان ظاهر هذه العبارة المنع حتى في الكلي كما تري، فإنه ممنوع أشد المنع فلا وجه للايراد عليه قدس سره بأنه (لا وجه للمنع في الكلي مع أن جوازه مصرح به في الاخبار). (ص 166) النائيني (منية الطالب): الانصاف: ان الاخبار العامة والخاصة ظاهرة في فساد بيع من لا يكون المبيع له وان اشتراه وأجازه، لان النهي ظاهر في كونه إرشادا " إلى إعتبار قيد في المعاملة، فلا يمكن الجواب عن الاخبار العامة فضلا " عن الخاصة الظاهرة في المبيع الشخصي بما أجيب عنها في بيع الغاصب، لان في بيع الغاصب يمكن أن يكون المنع راجعا " إلى عدم قدرته إلى التسليم، كما لو باع لنفسه غير مترقب لإجازة المالك أو راجعا إلى وقوعه لنفس الغاصب، فلا يدل على الفساد لو أسنده المالك إلى نفسه بإجازته، وفي المقام لا يجري شئ منهما، اما الأول فلان مورد البيع قبل الشراء مورد يطمئن البائع بأن المالك يبيعه إياه وإلا لا يقدم أحد مع عدم اطمئنانه بذلك على الايجاب.
وبعبارة أخرى: مورده مورد يصح دعوى المالكية مجازا بقرينة المشارفة.
(١١١)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 110 111 113 114 119 120 121 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689