____________________
الكراهة أو التقية وبين الا خذ بعمومه وحيث إن الأخير خلاف المذهب تعين الأول.
نعم الاخبار المختصة ببيع العين الشخصية حجة على المنع في العين الشخصية ان تمت دلالتها لولا أن رواية خالد المتقدمة ناصة على الجواز فيما إذا كان البايع يجد المبيع في أوان تسليمه ولو بشراء ونحوه فتكون قرينة على أن المنع في هذه الا خبار للارشاد إلى أنه قد لا يبيع المالك وبذلك يفسد بيعه. (ص 137) الأصفهاني: لا يخفى أنه لا يمكن التبعيض في التعليل بحمله على التقية أو الكراهة في بعض موارده، وهو الكلي، وبإبقائه على حاله في الشخص خصوصا "، مع أن مورده الكلي، فإلقائه في مورده المنصوص وإبقائه في غيره في غاية البعد، ولعله أشار إليه بالأمر بالتدبر، فيقوي احتمال الكراهة مطلقا "، لئلا يقع في كلفة ما لعله لا يتمكن من تحصيله مقدمة للوفاء في الكلي، وتتميما " للمعاملة في الشخصي.
(ج 2 ص 230) (65) الطباطبائي: يعني في البيع الشخصي أو الكلي على الوجه الذي ذكرنا الذي يرجع في الحقيقة إلى الشخصي، لا في بيع الكلي في الذمة، فإنه قد ذكر فيه أن المذهب جوازه، فما قيل من: ان ظاهر هذه العبارة المنع حتى في الكلي كما تري، فإنه ممنوع أشد المنع فلا وجه للايراد عليه قدس سره بأنه (لا وجه للمنع في الكلي مع أن جوازه مصرح به في الاخبار). (ص 166) النائيني (منية الطالب): الانصاف: ان الاخبار العامة والخاصة ظاهرة في فساد بيع من لا يكون المبيع له وان اشتراه وأجازه، لان النهي ظاهر في كونه إرشادا " إلى إعتبار قيد في المعاملة، فلا يمكن الجواب عن الاخبار العامة فضلا " عن الخاصة الظاهرة في المبيع الشخصي بما أجيب عنها في بيع الغاصب، لان في بيع الغاصب يمكن أن يكون المنع راجعا " إلى عدم قدرته إلى التسليم، كما لو باع لنفسه غير مترقب لإجازة المالك أو راجعا إلى وقوعه لنفس الغاصب، فلا يدل على الفساد لو أسنده المالك إلى نفسه بإجازته، وفي المقام لا يجري شئ منهما، اما الأول فلان مورد البيع قبل الشراء مورد يطمئن البائع بأن المالك يبيعه إياه وإلا لا يقدم أحد مع عدم اطمئنانه بذلك على الايجاب.
وبعبارة أخرى: مورده مورد يصح دعوى المالكية مجازا بقرينة المشارفة.
نعم الاخبار المختصة ببيع العين الشخصية حجة على المنع في العين الشخصية ان تمت دلالتها لولا أن رواية خالد المتقدمة ناصة على الجواز فيما إذا كان البايع يجد المبيع في أوان تسليمه ولو بشراء ونحوه فتكون قرينة على أن المنع في هذه الا خبار للارشاد إلى أنه قد لا يبيع المالك وبذلك يفسد بيعه. (ص 137) الأصفهاني: لا يخفى أنه لا يمكن التبعيض في التعليل بحمله على التقية أو الكراهة في بعض موارده، وهو الكلي، وبإبقائه على حاله في الشخص خصوصا "، مع أن مورده الكلي، فإلقائه في مورده المنصوص وإبقائه في غيره في غاية البعد، ولعله أشار إليه بالأمر بالتدبر، فيقوي احتمال الكراهة مطلقا "، لئلا يقع في كلفة ما لعله لا يتمكن من تحصيله مقدمة للوفاء في الكلي، وتتميما " للمعاملة في الشخصي.
(ج 2 ص 230) (65) الطباطبائي: يعني في البيع الشخصي أو الكلي على الوجه الذي ذكرنا الذي يرجع في الحقيقة إلى الشخصي، لا في بيع الكلي في الذمة، فإنه قد ذكر فيه أن المذهب جوازه، فما قيل من: ان ظاهر هذه العبارة المنع حتى في الكلي كما تري، فإنه ممنوع أشد المنع فلا وجه للايراد عليه قدس سره بأنه (لا وجه للمنع في الكلي مع أن جوازه مصرح به في الاخبار). (ص 166) النائيني (منية الطالب): الانصاف: ان الاخبار العامة والخاصة ظاهرة في فساد بيع من لا يكون المبيع له وان اشتراه وأجازه، لان النهي ظاهر في كونه إرشادا " إلى إعتبار قيد في المعاملة، فلا يمكن الجواب عن الاخبار العامة فضلا " عن الخاصة الظاهرة في المبيع الشخصي بما أجيب عنها في بيع الغاصب، لان في بيع الغاصب يمكن أن يكون المنع راجعا " إلى عدم قدرته إلى التسليم، كما لو باع لنفسه غير مترقب لإجازة المالك أو راجعا إلى وقوعه لنفس الغاصب، فلا يدل على الفساد لو أسنده المالك إلى نفسه بإجازته، وفي المقام لا يجري شئ منهما، اما الأول فلان مورد البيع قبل الشراء مورد يطمئن البائع بأن المالك يبيعه إياه وإلا لا يقدم أحد مع عدم اطمئنانه بذلك على الايجاب.
وبعبارة أخرى: مورده مورد يصح دعوى المالكية مجازا بقرينة المشارفة.