____________________
إلا أن يكون معينا في الكلي الخارجي الذي كان جزء مما هو بتمامه ملكه، كالصاع من صبرة مملوكة له، فتأمل جيدا ". (ص 88) (18) الطباطبائي: يعني من الحمل على نصفه المختص من حيث إنه لا ينافي ظهور النصف في الإشاعة بالنسبة إلى مجموع الدار، فيكون من باب تمليك كلي كان مالكا " لمصداقه فيجب عليه دفعه.
ثم لا يخفى ان مناسبة مسألة هبة نصف الصداق للمقام، يمكن ان يقرر على وجهين، أحدهما: ان مقتضى حكمهم باستحقاق الزوج النصف الباقي انهم حملوا هبة الزوجة للنصف على نصفها المختص بها، اي: النصف المستقر لها بمجرد العقد، لا على المشترك بينه وبين النصف الآخر المتزلزل الذي لا يستقر لا بالدخول والا كان مقتضى القاعدة ان يحكموا باستحقاق الزوج نصف النصف الباقي وقيمة الربع الذي أتلفته عليه بالهبة، لكن يزد على هذا ان المفروض كون تمام الصداق للمراة قبل الطلاق غايته تزلزله بالنسبة إلى النصف.
وهذا لا يقتضي كونها كالأجنبي بالنسبة إلى ذلك النصف، فلا معني للحمل على خصوص النصف المستقر فحكمهم باستحقاق الزوج للنصف الباقي ليس كاشفا عن شئ، إذ لا معني للترديد بين حمله على خصوص حصتها أو الإشاعة بعد فرض كون المجموع لها.
الثاني: ان يقال: ان الحكم الشارع برد نصف الصداق بالطلاق في قوة تمليك الزوجة نصف الصداق للزوج، فيكون من باب من ملك كليا ملك مصداقه، فإنها مالكة لمصداق النصف فيكون نظير المقام من هذه الجهة، لا من جهة الحمل على نصفها المختص في مقابل الحمل على الإشاعة، وهذا الوجه انسب بقوله قدس سره: (وليس الا من جهة صدق النصف على الباقي، فيدخل في قوله تعالي)، إذ على الوجه الأول كان المناسب أن يقول: فإنه بعد حمل الهبة على نصفها المختص بها يبقي الباقي للزوج ولا يناسبه التعليل بصدق النصف على الباقي كما لا يخفى.
ثم لا يخفى ان مناسبة مسألة هبة نصف الصداق للمقام، يمكن ان يقرر على وجهين، أحدهما: ان مقتضى حكمهم باستحقاق الزوج النصف الباقي انهم حملوا هبة الزوجة للنصف على نصفها المختص بها، اي: النصف المستقر لها بمجرد العقد، لا على المشترك بينه وبين النصف الآخر المتزلزل الذي لا يستقر لا بالدخول والا كان مقتضى القاعدة ان يحكموا باستحقاق الزوج نصف النصف الباقي وقيمة الربع الذي أتلفته عليه بالهبة، لكن يزد على هذا ان المفروض كون تمام الصداق للمراة قبل الطلاق غايته تزلزله بالنسبة إلى النصف.
وهذا لا يقتضي كونها كالأجنبي بالنسبة إلى ذلك النصف، فلا معني للحمل على خصوص النصف المستقر فحكمهم باستحقاق الزوج للنصف الباقي ليس كاشفا عن شئ، إذ لا معني للترديد بين حمله على خصوص حصتها أو الإشاعة بعد فرض كون المجموع لها.
الثاني: ان يقال: ان الحكم الشارع برد نصف الصداق بالطلاق في قوة تمليك الزوجة نصف الصداق للزوج، فيكون من باب من ملك كليا ملك مصداقه، فإنها مالكة لمصداق النصف فيكون نظير المقام من هذه الجهة، لا من جهة الحمل على نصفها المختص في مقابل الحمل على الإشاعة، وهذا الوجه انسب بقوله قدس سره: (وليس الا من جهة صدق النصف على الباقي، فيدخل في قوله تعالي)، إذ على الوجه الأول كان المناسب أن يقول: فإنه بعد حمل الهبة على نصفها المختص بها يبقي الباقي للزوج ولا يناسبه التعليل بصدق النصف على الباقي كما لا يخفى.