____________________
الآمري وذلك حاصل في صورتي الاعلام وعدمه. (ص 139) (87) الطباطبائي: الولاية عليه، اما بكونه وليا واما بكونه وكيلا، واما بكونه مأذونا ".
والوجه في عدم الاشكال هو، شمول العمومات مضافا " إلى شمول أدلة الولاية والوكالة وان تصرفات الولي والوكيل والمأذون ماضية.
هذا، ولكن يمكن ان يقال: بالتوقف على الإجازة، لان العقد وان صدر عمن كان نافذ التصرف الا ان المفروض عدم علمه بذلك، فلعله لو كان عالما بأنه ولي ما كان راضيا بهذا البيع الخاص.
ودعوى: ان المفروض كونه موافقا للمصلحة وكل ما كان كذلك يجب على الولي ايجاده فليس له أن لا يرضى.
مدفوعة: بأنه يمكن ان يكون هناك فرد آخر من البيع مثله في الصلاح فيكون الاختيار في التعيين اليه، وله ان يعين أحدهما بداع نفساني، فمجرد كونه موافقا للمصلحة غير كاف في التعيين بل يتوقف على رضاه ومشيته، فلا فرق بين هذه الصورة وبين ما لو بان كونه مالكا بل التحقيق اتحاد الصور الأربع في هذا لحكم ففي الجميع يتوقف الصحة على الإجازة لما يشير اليه المصنف قدس سره في المسألة الثالثة من عدم كفاية القصد إلى نقل هذا المال المعين وانه لا بد من الرضا ماله، فان في المقام أيضا " لا بد من القصد إلى النقل والرضا به بعنوان انه مال المولي عليه أو مال الموكل أو نحوهما وكون البيع واجبا من جهة موافقته المصلحة لا يمنع من كون اختيار الخصوصيات منوطا بنظره وبرضاه.
وبالجملة: فالحكم في المسألة كمسألة الفضولي في التوقف على الإجازة وان كان ما نحن فيه أولي بالصحة مع الإجازة من تلك المسألة، بمعنى ان كان الحكم بالصحة معها في المقام وان قلنا ببطلان الفضولي فتدبر. (ص 168) النائيني (منية الطالب): لا يخفى ان الولاية على قسمين إجبارية واختيارية، والاجبارية اما بموهبة من الله سبحانه كولاية الأب والجد، واما بموهبة من المخلوق كولاية العبد المأذون من قبل المولي في التجارة والاختيارية كولاية القيم على الصغار والوكيل.
والوجه في عدم الاشكال هو، شمول العمومات مضافا " إلى شمول أدلة الولاية والوكالة وان تصرفات الولي والوكيل والمأذون ماضية.
هذا، ولكن يمكن ان يقال: بالتوقف على الإجازة، لان العقد وان صدر عمن كان نافذ التصرف الا ان المفروض عدم علمه بذلك، فلعله لو كان عالما بأنه ولي ما كان راضيا بهذا البيع الخاص.
ودعوى: ان المفروض كونه موافقا للمصلحة وكل ما كان كذلك يجب على الولي ايجاده فليس له أن لا يرضى.
مدفوعة: بأنه يمكن ان يكون هناك فرد آخر من البيع مثله في الصلاح فيكون الاختيار في التعيين اليه، وله ان يعين أحدهما بداع نفساني، فمجرد كونه موافقا للمصلحة غير كاف في التعيين بل يتوقف على رضاه ومشيته، فلا فرق بين هذه الصورة وبين ما لو بان كونه مالكا بل التحقيق اتحاد الصور الأربع في هذا لحكم ففي الجميع يتوقف الصحة على الإجازة لما يشير اليه المصنف قدس سره في المسألة الثالثة من عدم كفاية القصد إلى نقل هذا المال المعين وانه لا بد من الرضا ماله، فان في المقام أيضا " لا بد من القصد إلى النقل والرضا به بعنوان انه مال المولي عليه أو مال الموكل أو نحوهما وكون البيع واجبا من جهة موافقته المصلحة لا يمنع من كون اختيار الخصوصيات منوطا بنظره وبرضاه.
وبالجملة: فالحكم في المسألة كمسألة الفضولي في التوقف على الإجازة وان كان ما نحن فيه أولي بالصحة مع الإجازة من تلك المسألة، بمعنى ان كان الحكم بالصحة معها في المقام وان قلنا ببطلان الفضولي فتدبر. (ص 168) النائيني (منية الطالب): لا يخفى ان الولاية على قسمين إجبارية واختيارية، والاجبارية اما بموهبة من الله سبحانه كولاية الأب والجد، واما بموهبة من المخلوق كولاية العبد المأذون من قبل المولي في التجارة والاختيارية كولاية القيم على الصغار والوكيل.