____________________
(1) الآخوند: أو ظاهر فيه، فان العبرة انما هو بالرد والظهور حجة عليه ومع احرازه بالحجة، لا يبقي مجال لأصالة بقاء القابلية (في ذيل كلام المصنف)، لان الاجماع انما يكون على ارتفاع القابلية بالرد، وهكذا لو كان وجهه ان العقد بعد الرد لا يضاف بالإجازة إلى المالك المجيز.
ولا يبعد ان يكون مراده من الصريح ما يعم الظاهر فتأمل. (ص 77) الطباطبائي: والتحقيق انه يتحقق بانشائه قولا "، بكل لفظ دال عليه وفعلا " أيضا بكل فعل دال قصد به انشاؤه. ودعوى وجوب اللفظ كما تري! (ص 172) الإيرواني: لا فرق بين الصريح والظاهر فيما هو ملاك الرد - وهو إنشاء الرد - بلفظ العلية.
ولعل مقصوده من ذلك، الاستدلال على إبطال حصول الرد بالألفاظ المجملة، لكنه احتمال بعيد.
(ص 143) النائيني (منية الطالب): بعد ما تبين سابقا " (وأشرنا اليه في التعليقة السابقة) تأثير رد المالك كإجازته وأن من شرائط الإجازة أن لا يسبقها الرد.
فالكلام يقع في أحكام الرد، فمنها: اعتبار وقوعه، إما بالقول الصريح أو الفعل الذي هو مصداق لهذا العنوان بالحمل الشايع، ولا يتحقق بمجرد الكراهة باطنا " ونية الرد قلبا "، لما تقدم من: أن عناوين العقود والايقاعات من الانشائيات،
ولا يبعد ان يكون مراده من الصريح ما يعم الظاهر فتأمل. (ص 77) الطباطبائي: والتحقيق انه يتحقق بانشائه قولا "، بكل لفظ دال عليه وفعلا " أيضا بكل فعل دال قصد به انشاؤه. ودعوى وجوب اللفظ كما تري! (ص 172) الإيرواني: لا فرق بين الصريح والظاهر فيما هو ملاك الرد - وهو إنشاء الرد - بلفظ العلية.
ولعل مقصوده من ذلك، الاستدلال على إبطال حصول الرد بالألفاظ المجملة، لكنه احتمال بعيد.
(ص 143) النائيني (منية الطالب): بعد ما تبين سابقا " (وأشرنا اليه في التعليقة السابقة) تأثير رد المالك كإجازته وأن من شرائط الإجازة أن لا يسبقها الرد.
فالكلام يقع في أحكام الرد، فمنها: اعتبار وقوعه، إما بالقول الصريح أو الفعل الذي هو مصداق لهذا العنوان بالحمل الشايع، ولا يتحقق بمجرد الكراهة باطنا " ونية الرد قلبا "، لما تقدم من: أن عناوين العقود والايقاعات من الانشائيات،