مدفوع: بأن التسليم إذا وقع باعتقاد لزوم البيع السابق وكونه من مقتضيات لزوم العقد وإنه مما لا اختيار للبائع فيه بل يجبر عليه إذا امتنع، فهذا لا يعد إجازة ولا يترتب عليه احكام الإجازة في باب الفضولي، لان المعتبر في الإجازة قولا " وفعلا " ما يكون عن سلطنة واستقلال، لان ما يدل على إعتبار طيب النفس في صيرورة مال الغير حلالا " لغيره، يدل على عدم كفاية ذلك. (56)
____________________
فهو المنهي عنه، دون البيع على وجه يكون لكل منهما رفع اليد عنه، وحيث إن الايجاب والاستيجاب بهذا المعني لا بالمعني المقابل للقبول قال عليه السلام قبل أن تستوجبها أو تشتريها فإن استيجابها جعل البيع لازما على نفسه، والاشتراء مجرد التملك المجامع مع الخيار، إلا أن دلالة هذه الأخبار أو هذه الفقرة على بطلان البيع في المسألة الآتية محل الكلام، كما سيأتي إن شاء الله تعالي فانتظر. (ص 228) (56) الأصفهاني: القائل هو المحقق صاحب المقابيس قدس سره في كتابه المذكور، إلا أن ما ذكره المصنف قدس سره في دفعه لا يتم بالبيان المذكور في المتن، فإن الرضا الحاصل لو كان رضا بمضمون المعاملة لكفي، ولا معني لانبعاثه عن عدم الاستقلال وعدم السلطنة، فإن اعتقاد اللابدية لا يوجب إلا الاضطرار، وهو غير مضر، وإلا لكان بيع المضطر باطلا "، وإنما يبطل بيع المكره لا لفقد الرضا، فإن الرضا العقلي كالرضا الطبعي في الكفاية، بل الاكراه مانع، كما فصلنا القول فيه سابقا " وإنما الوجه في عدم كفاية التسليم هنا، لأنه وإن كان منبعثا " عن الرضا إلا أنه رضا بالتسليم لا رضا بالمعاملة، والإجازة هي الرضا بالمعاملة، لا الرضا بالتسليم مع اعتقاد صحة المعاملة، سواء كان راضيا بها فعلا أم لا إذا كانت بحيث لا يتمكن المشتري من ردها وقبولها غير نافذة. (ج 2 ص 228)