ويشكل تقويم الخمر والخنزير بقيمتهما إذا باع الخنزير بعنوان أنها شاة.
والخمر بعنوان أنها خل فبان الخلاف، بل جزم بعض هنا بوجوب تقويمهما قيمة الخل والشاة كالحر. (17)
____________________
وإذا تبين فساد العقد عليه لكونه خمرا أو خنزيرا يجب استرداد قيمة ذاك الموجود من الثمن بالنسبة فلا بد من تقويمه بما هو عليه من كونه خمرا أو خنزيرا، ولكن يلزم على ذلك الالتزام بعدم بطلان البيع إذا باع فرسا فظهر كونه حمارا " فتأمل. (ج 2 ص 328) (17) النائيني (منية الطالب): لا اشكال في أنه لو ضم الخمر مثلا إلى الخل وباعهما بعنوان انه خمر فيقوم عند مستحليه.
واما لو باعه بعنوان انه خل فقد يتوهم انه لا وجه لملاحظة قيمة الخمر عند مستحليه، بل يقوم بما أنه خل اي يفرض كونه خلا على طبق عنوان المبيع فان له دخلا في القيمة، بل سيجئ ان مناط مالية الأموال هو عناوينها اي صورها النوعية، لا المادة الهيولائية ولذا يكون تخلفها موجبا للفساد وان جعلها وصفا أو شرطا للمبيع، فقال بعتك هذا الذي هو عبدا " وبعتك هذا ان كان عبدا وتبين كونه حمارا، بل وان تبين كونه أمة، لان العبد والأمة جنسان عند العرف.
وفيه: ان العناوين الجنسية وان كانت في باب البيع هي مناط مالية الأموال، وتخلفها موجبا لفساد البيع دون تخلف الوصف وان جعله عنوانا للمبيع وقال بعتك الكاتب الا انها في باب التقويم من الدواعي وتخلفها لا يوجب تبدل الموضوع فلو قال: بعتك هذين الشاتين مع كون أحدهما خنزيرا فلا وجه لرد قيمة الشاة بمجرد جعله معنونا بها، مع أنه أشار إلى ما هو في الخارج خنزير فالإشارة هنا تقدم على العنوان والعنوان من قبيل الداعي، وتخلفه لا يضر بتقويم ما هو المشار اليه واقعا، فلا مناص إلا عن تقويم ما لا يقبل التملك بما يقوم عند مستحليه.
واما لو باعه بعنوان انه خل فقد يتوهم انه لا وجه لملاحظة قيمة الخمر عند مستحليه، بل يقوم بما أنه خل اي يفرض كونه خلا على طبق عنوان المبيع فان له دخلا في القيمة، بل سيجئ ان مناط مالية الأموال هو عناوينها اي صورها النوعية، لا المادة الهيولائية ولذا يكون تخلفها موجبا للفساد وان جعلها وصفا أو شرطا للمبيع، فقال بعتك هذا الذي هو عبدا " وبعتك هذا ان كان عبدا وتبين كونه حمارا، بل وان تبين كونه أمة، لان العبد والأمة جنسان عند العرف.
وفيه: ان العناوين الجنسية وان كانت في باب البيع هي مناط مالية الأموال، وتخلفها موجبا لفساد البيع دون تخلف الوصف وان جعله عنوانا للمبيع وقال بعتك الكاتب الا انها في باب التقويم من الدواعي وتخلفها لا يوجب تبدل الموضوع فلو قال: بعتك هذين الشاتين مع كون أحدهما خنزيرا فلا وجه لرد قيمة الشاة بمجرد جعله معنونا بها، مع أنه أشار إلى ما هو في الخارج خنزير فالإشارة هنا تقدم على العنوان والعنوان من قبيل الداعي، وتخلفه لا يضر بتقويم ما هو المشار اليه واقعا، فلا مناص إلا عن تقويم ما لا يقبل التملك بما يقوم عند مستحليه.