والمحكي عن المحقق الثاني في تعليق الارشاد: هو البطلان ومال إليه بعض المعاصرين تبعا "، لبعض معاصريه.
والأقوى هو الأول، للأصل والعمومات السليمة عما يرد عليه. (16)]
____________________
لاحكام كثيرة تعرضوا لها في محلها، منها: عدم نفوذ هذا البيع إلا بإجازة ولي الفقير، دون إجازة الفقير، حيث إنه لا يملك إلا بعد القبض، وعلى فرض النفوذ بالإجازة يملك مقدار حصة من الثمن، لا ما إذا أعطاه ما يساويه من موضع آخر، مع أن النص يتضمن صحة البيع إذا أدي الزكاة من موضع آخر، كما أن جعل الزكاة من قبيل حق الرهانة متعلقة بالعين حقا لا ملكا "، حتى يكون لازمه بطلان التصرف إلا بإجازة ولي الفقير أيضا " فيه محذور، إذ لا تسقط الزكاة بإجازة البيع كما يسقط حق الرهانة بإجازة التصرف المنافي، بل لا بد من أداء الزكاة - ولو من مال آخر - حتى تسقط، ومع أدائه سواء أجاز الولي أم لم يجز ينفذ البيع، فلا بد من أحد أمرين: أماد عوى أن الفقير مثلا يستحق على المالك دفع مقدار من المال من العين الزكوية، إذا لم يؤد من موضع آخر فلا يسقط استحقاقه إلا بذلك، فيدخل في المسألة السابقة، لكونه محجورا من التصرف إلا بعد أداء حصة الفقير ولو من مال آخر، وإن فارق حق الرهانة بقبوله للإجازة دون ما نحن فيه.
وأما دعوى أن المالك حيث إنه له الولاية على إعطاء القيمة وتقويم حصة الفقير وتعهده لها، فبيعه نافذ من دون بقاء حق للفقير في المبيع فضلا " عن الملك، غاية الامر لولي الفقير - إذا لم يؤد المالك - رد البيع وأخذ مقدار حقه من المبيع، فلا يدخل في هذه المسألة ولا في المسألة السابقة، وبقية الكلام في محله والله العالم. (ج 2 ص 210) (16) الطباطبائي: لا يخفى انهما ليسا دليلين مستقلين، إذ المراد من الأصل اما القاعدة المستفادة من العمومات من صحة كل عقد شك في صحته شرعا ".
واما أصالة عدم شرطية مالكية المجيز حين العقد وهي أيضا " لا تنفع الا بضميمة العمومات، إذ مع قطع النظر عنها الأصل عدم ترتب الأثر والفرق بين العبادات والمعاملات ان في الأولى يمكن أن يؤخذ بالقدر المعلوم من التكليف وينفي الزائد بالأصل لعدم أصل موضوعي وفي الثانية مجرد أصالة
وأما دعوى أن المالك حيث إنه له الولاية على إعطاء القيمة وتقويم حصة الفقير وتعهده لها، فبيعه نافذ من دون بقاء حق للفقير في المبيع فضلا " عن الملك، غاية الامر لولي الفقير - إذا لم يؤد المالك - رد البيع وأخذ مقدار حقه من المبيع، فلا يدخل في هذه المسألة ولا في المسألة السابقة، وبقية الكلام في محله والله العالم. (ج 2 ص 210) (16) الطباطبائي: لا يخفى انهما ليسا دليلين مستقلين، إذ المراد من الأصل اما القاعدة المستفادة من العمومات من صحة كل عقد شك في صحته شرعا ".
واما أصالة عدم شرطية مالكية المجيز حين العقد وهي أيضا " لا تنفع الا بضميمة العمومات، إذ مع قطع النظر عنها الأصل عدم ترتب الأثر والفرق بين العبادات والمعاملات ان في الأولى يمكن أن يؤخذ بالقدر المعلوم من التكليف وينفي الزائد بالأصل لعدم أصل موضوعي وفي الثانية مجرد أصالة