وأما مسألة الاقرار بالنسب، فالمشهور وإن صاروا إلى ما ذكر، وحكاه الكليني عن الفضل بن شاذان على وجه الاعتماد، بل ظاهره جعل فتواه كروايته، إلا أنه صرح جماعة ممن تأخر عنهم بمخالفته للقاعدة حتى قوي في المسالك الحمل على الإشاعة، وتبعه سبطه وسيد الرياض في شرحي النافع. (31)
____________________
(30) الإيرواني: هذا التعليل لا يصلح أن يقابل به الكلام السابق من حصول تعيين نصف حق المقر له في يد المنكر بحسب حكم الشارع، إذ لو صح ذلك كان حاكما على هذا، فالعمدة منع حصول التعيين شرعا "، كما أشرنا إلى ذلك آنفا ". (ص 153) (31) الطباطبائي: يمكن ان يقال: ان فتوى المشهور في كل من المقامين على القاعدة والفرق بينهما ان في المقام التلف للمال المشترك على حسب اقرار المقر مستند إلى يد المنكر، حيث إنه أثبت اليد على النصف الذي ثلثه مشترك بين المقر والمقر له، فيكون محسوبا عليهما وفي مسألة الاقرار بالنسب ليس مستندا إلى اليد، بل هو من جهة مجرد انكار المنكر لخصوص حصة المقر له، وإلا فلا اثر لليد لان المفروض كون المال تركة للميت ولا يد لاحد عليهم غيره وحينئذ فنقول: ان المقر له معترف بان للمقر ثلث التركة إذا كانوا ثلاثة اخوة مثلا "، فلا بد ان يصل اليه حصته والقدر التالف انما تلف على خصوص المقر له من جهة عدم اعتراف الأخ المنكر بكونه وارثا "، والي ذلك أشار في الجواهر، حيث قال - بعد العبارة التي نقلناها في بيان الفرق بين المقامين -: (أو يقال ان المأخوذ في الأول قد كان بسبب شرعي يعم الشريكين وهو اليد بخلاف الثاني،