محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٦
الثاني: هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد، فلا يجوز بيع مال اليتيم لغير مصلحه ولا ينفعه إجازته إذا بلغ أو إجازة وليه إذا حدثت المصلحة بعد البيع أم لا يشترط؟
قولان: أولهما للعلامة في ظاهر القواعد.] (2)
____________________
الإجازة المتأخرة، وتأثير الإجازة المتأخرة أيضا " متوقف على بطلان العقد السابق، لان مع فرض صحته، لا يبقي محل لتأثيرها لكونها إجازة صادرة عن الأجنبي وهذا دور ظاهر كما لا يخفى.
(وبقية الأمور سيأتي ذيل كلام المصنف) (ج 2 ص 153) الأصفهاني: ربما يتوهم: امكان دعوى اختصاص منجزات المريض بالتصرفات المعاملية دون شرائط المرض، فكذا الإجازة التي هي شرط العقد.
ويندفع: بأن للإجازة حيثيتين حيثية الرضا وهو شرط التأثير، وحيثية الانتساب إلى المجيز، وهو الموجب لان يكون تصرف الغير تصرف المالك، وقد مر سابقا ": أن الانتساب لا يتقدم على ما به الانتساب، وإن أمكن تقدم الأثر الاعتباري على مؤثره، فالتصرف في حال الصحة تصرف الغير ولا عبرة به، وإنما يكون للمالك تصرف بالإجازة في حال المرض.
ومنه تبين الفرق بينه وبين العقد منه في حال الصحة، والقبض منه في حال المرض، كما علم أن الكشف والنقل إنما يوجبان التفاوت من حيث تقدم الأثر ومقارنته لا في تقدم الانتساب ومقارنته، فلا ينبغي الاشكال في دخوله في منجزات المريض على أي حال. (ج 2 ص 199) (2) النائيني (منية الطالب): الأقوى: عدم إعتبار وجود مجيز فعلي نافذ الإجازة حال العقد فلو بيع مال اليتيم بلا مصلحة له أو زوج مع عدم وجود الأب والجد ولا الوصي من قبلهما فلا مانع من صحة العقد بحيث إذا بلغ أجازه، لأنه لم يقم دليل تعبدي على إعتبار وجود المجيز حال العقد في نكاح الصغير بل الدليل على خلافه، فان الأخبار الواردة في تزويج الصغار فضولا " لو لم تكن ظاهرة في مورد عدم وجود المجيز على ما هو منصرفها، فلا أقل من إطلاقها ولا تقتضي القاعدة أيضا " إعتبار وجود المجيز، لان أهلية العقد وشأنيته لالحاق الإجازة به تكفي لصحته. (ج 1 ص 261) الإيرواني: هذا البحث واقع بعد الاتفاق والتسالم على إعتبار إستجماع عقد الفضولي لكافة
(٦)
مفاتيح البحث: البيع (2)، الجواز (1)، اليتم (1)
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689