قولان: أولهما للعلامة في ظاهر القواعد.] (2)
____________________
الإجازة المتأخرة، وتأثير الإجازة المتأخرة أيضا " متوقف على بطلان العقد السابق، لان مع فرض صحته، لا يبقي محل لتأثيرها لكونها إجازة صادرة عن الأجنبي وهذا دور ظاهر كما لا يخفى.
(وبقية الأمور سيأتي ذيل كلام المصنف) (ج 2 ص 153) الأصفهاني: ربما يتوهم: امكان دعوى اختصاص منجزات المريض بالتصرفات المعاملية دون شرائط المرض، فكذا الإجازة التي هي شرط العقد.
ويندفع: بأن للإجازة حيثيتين حيثية الرضا وهو شرط التأثير، وحيثية الانتساب إلى المجيز، وهو الموجب لان يكون تصرف الغير تصرف المالك، وقد مر سابقا ": أن الانتساب لا يتقدم على ما به الانتساب، وإن أمكن تقدم الأثر الاعتباري على مؤثره، فالتصرف في حال الصحة تصرف الغير ولا عبرة به، وإنما يكون للمالك تصرف بالإجازة في حال المرض.
ومنه تبين الفرق بينه وبين العقد منه في حال الصحة، والقبض منه في حال المرض، كما علم أن الكشف والنقل إنما يوجبان التفاوت من حيث تقدم الأثر ومقارنته لا في تقدم الانتساب ومقارنته، فلا ينبغي الاشكال في دخوله في منجزات المريض على أي حال. (ج 2 ص 199) (2) النائيني (منية الطالب): الأقوى: عدم إعتبار وجود مجيز فعلي نافذ الإجازة حال العقد فلو بيع مال اليتيم بلا مصلحة له أو زوج مع عدم وجود الأب والجد ولا الوصي من قبلهما فلا مانع من صحة العقد بحيث إذا بلغ أجازه، لأنه لم يقم دليل تعبدي على إعتبار وجود المجيز حال العقد في نكاح الصغير بل الدليل على خلافه، فان الأخبار الواردة في تزويج الصغار فضولا " لو لم تكن ظاهرة في مورد عدم وجود المجيز على ما هو منصرفها، فلا أقل من إطلاقها ولا تقتضي القاعدة أيضا " إعتبار وجود المجيز، لان أهلية العقد وشأنيته لالحاق الإجازة به تكفي لصحته. (ج 1 ص 261) الإيرواني: هذا البحث واقع بعد الاتفاق والتسالم على إعتبار إستجماع عقد الفضولي لكافة
(وبقية الأمور سيأتي ذيل كلام المصنف) (ج 2 ص 153) الأصفهاني: ربما يتوهم: امكان دعوى اختصاص منجزات المريض بالتصرفات المعاملية دون شرائط المرض، فكذا الإجازة التي هي شرط العقد.
ويندفع: بأن للإجازة حيثيتين حيثية الرضا وهو شرط التأثير، وحيثية الانتساب إلى المجيز، وهو الموجب لان يكون تصرف الغير تصرف المالك، وقد مر سابقا ": أن الانتساب لا يتقدم على ما به الانتساب، وإن أمكن تقدم الأثر الاعتباري على مؤثره، فالتصرف في حال الصحة تصرف الغير ولا عبرة به، وإنما يكون للمالك تصرف بالإجازة في حال المرض.
ومنه تبين الفرق بينه وبين العقد منه في حال الصحة، والقبض منه في حال المرض، كما علم أن الكشف والنقل إنما يوجبان التفاوت من حيث تقدم الأثر ومقارنته لا في تقدم الانتساب ومقارنته، فلا ينبغي الاشكال في دخوله في منجزات المريض على أي حال. (ج 2 ص 199) (2) النائيني (منية الطالب): الأقوى: عدم إعتبار وجود مجيز فعلي نافذ الإجازة حال العقد فلو بيع مال اليتيم بلا مصلحة له أو زوج مع عدم وجود الأب والجد ولا الوصي من قبلهما فلا مانع من صحة العقد بحيث إذا بلغ أجازه، لأنه لم يقم دليل تعبدي على إعتبار وجود المجيز حال العقد في نكاح الصغير بل الدليل على خلافه، فان الأخبار الواردة في تزويج الصغار فضولا " لو لم تكن ظاهرة في مورد عدم وجود المجيز على ما هو منصرفها، فلا أقل من إطلاقها ولا تقتضي القاعدة أيضا " إعتبار وجود المجيز، لان أهلية العقد وشأنيته لالحاق الإجازة به تكفي لصحته. (ج 1 ص 261) الإيرواني: هذا البحث واقع بعد الاتفاق والتسالم على إعتبار إستجماع عقد الفضولي لكافة