محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٥
الثالث: لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد. (10)
____________________
كما في النكاح بناء على عدم الولاية لغير الأب والجد والوصي الا ان يقال ان ذات المجيز حينئذ هو الصغير فإنه بعد بلوغه يصح له الإجازة فتدبر. (ص 161) الأصفهاني: لا يخفى عليك أنه بعد عدم خلو كل زمان عن الإمام عليه السلام عندنا، ولو فرض خلوه عن المجتهد الجامع للشرائط وعدول المؤمنين، لا يصح التكلم في اشتراط وجود المجيز بذاته، فلا بد من اشتراط وجود مجيز يتمكن عادة من إجازته والاطلاع عليها، حتى لا ينافي فرض وجوده في نفسه، أو اشتراط قابليته للإجازة حال العقد لفرض خلوه عن المصلحة، كما إذا باع الولي مال الطفل مع خلوه عن المصلحة، فتجددت المصلحة حال إجازته.
بتقريب: أنه لا ولاية له على مثل هذا التصرف، فمثل هذا التصرف ليس له مجيز قابل للإجازة حال العقد، وإن كان قابلا " لها حين الإجازة، والكلام في العنوان الآتي بعد فرض وجود مجيز صالح للإجازة كلية أو شخصا "، لكنه لم يكن المجيز بالآخرة صالحا للإجازة حال العقد، كما إذا بيع مال الطفل بما فيه مصلحته مع وجود الولي وأهمل ولم يجز، حتى إذا بلغ الطفل وأجاز، فإن المجيز بالأخرة غير صالح للإجازة حال العقد، وتعدد العنوان باعتبار تعدد الملاك، فإن الأول يختص بما سيأتي إن شاء الله تعالي من امتناع نفوذ العقد فعلا بامتناع فعلية الإجازة، حيث لا يتمكن من الإجازة والاطلاع عليها عادة، أو حيث لا مصلحة حتى يتمكن من إجازته فعلا "، دون الثاني لامكان فعلية الإجازة لوجود مجيز صالح للإجازة كلية وشخصا حال العقد، إلا أن ارجاع العنوان الآتي إلى أن مالك التصرف حال الإجازة لا بد أن يكون هو المالك له حال العقد، بحيث يكون المانع مغائرة مالك التصرف في حال العقد لمالك التصرف حال الإجازة، كما عن بعض أجلة المحشين بلا وجه، فإن هذا مخصوص بصورة تجدد ملك العين للوجوه الآتية لا مطلقا "، بل في غيره لا مانع عند من يقول به، إلا أن المجيز غير مالك للتصرف حال العقد، لا أنه حيث إنه مغاير له فلا ينفذ منه العقد بإجازته، كما ستعرف إن شاء الله تعالي. (ص 200) (10) الإيرواني: لم نعتبر في المسألة السابقة وجود مجيز حال العقد، فأولي بعدم الاعتبار جواز تصرفاته والظاهر أن هذا مسامحة في التعبير وحق التعبير أن يقال: لا يعتبر في المجيز الفعلي أن يكون
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 11 12 13 14 15 16 17 19 33 36 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689