____________________
النائيني (المكاسب والبيع): مما ذكرناه (تحت الرقم 2) يظهر عدم الفرق بين قول القائل: (بعتك نصف الدار) وبين قوله: (بعتك غانما ") فيما إذا كان الغانم مشتركا لفظيا بين عبده وبين عبد غيره، حيث يصرف إلى عبده كما أفاده في الايضاح، وما يورده عليه المصنف قدس سره من كون (الغانم)، مع قطع النظر عن ظهور الفعل في البيع لنفسه مجملا بخلاف (النصف)، حيث إنه مع قطع النظر عن ظهور الفعل يكون ظاهرا في الإشاعة غير وارد، ضرورة انه بعد تبين كون ظهور (النصف) في الإشاعة مقيدا بعدم قيام ظهور على خلافه بعد ظهور الفعل في البيع لنفسه ينعدم ذاك الظهور ويصير كالمجمل الذي تبين المراد منه من ناحية ظهور الفعل وكون (الغانم) مجملا في نفسه و (النصف) ظاهرا في الإشاعة غير فارق بعد فرض انصرافه عن ظهور الفعل.
والحاصل: انه بعد تحكيم ظهور الفعل على ظهوره يكون حاله كما لو كان مجملا "، ففي النتيجة هما متساويان وان كانا مختلفين، لولا ظهور الفعل حيث يحكم في الغانم بالاجمال ويحمل النصف على المشاع كما لا يخفى. (ج 2 ص 315) (7) الطباطبائي: يعني: ان يكون مالكا للنصف ووكيلا أو وليا في النصف الآخر، والمراد من كونه كالأجنبي كونه مثله في جريان الوجهين السابقين، والمراد من عدم كونه مثل تعين أحد الاحتمالين وهو احتمال الاشتراك، فأحد الوجهين في قوله: (وجهان) كونه كالأجنبي في جريان الوجهين والآخر تعين الاشتراك. (ص 193) النائيني (منية الطالب): اما لو كان البايع وكيلا أو وليا في النصف الآخر، فيظهر من المصنف قدس سره ان في كونه كالأجنبي وجهان، ومراده من أحد الوجهين كون الشريك للموكل أو المولي عليه كالأجنبي في جريان الاحتمالين وفيه من الآخر تعين الإشاعة، لأنه لو كان المعارض لظهور (النصف) في الإشاعة ظهور (النصف) في مقام التصرف في النصف المختص، وظهور البيع من حيث الانشاء أيضا في النصف المختص أو كان المعارض خصوص الأخير يكون الولي أو الوكيل كالأجنبي
والحاصل: انه بعد تحكيم ظهور الفعل على ظهوره يكون حاله كما لو كان مجملا "، ففي النتيجة هما متساويان وان كانا مختلفين، لولا ظهور الفعل حيث يحكم في الغانم بالاجمال ويحمل النصف على المشاع كما لا يخفى. (ج 2 ص 315) (7) الطباطبائي: يعني: ان يكون مالكا للنصف ووكيلا أو وليا في النصف الآخر، والمراد من كونه كالأجنبي كونه مثله في جريان الوجهين السابقين، والمراد من عدم كونه مثل تعين أحد الاحتمالين وهو احتمال الاشتراك، فأحد الوجهين في قوله: (وجهان) كونه كالأجنبي في جريان الوجهين والآخر تعين الاشتراك. (ص 193) النائيني (منية الطالب): اما لو كان البايع وكيلا أو وليا في النصف الآخر، فيظهر من المصنف قدس سره ان في كونه كالأجنبي وجهان، ومراده من أحد الوجهين كون الشريك للموكل أو المولي عليه كالأجنبي في جريان الاحتمالين وفيه من الآخر تعين الإشاعة، لأنه لو كان المعارض لظهور (النصف) في الإشاعة ظهور (النصف) في مقام التصرف في النصف المختص، وظهور البيع من حيث الانشاء أيضا في النصف المختص أو كان المعارض خصوص الأخير يكون الولي أو الوكيل كالأجنبي