وصحيحة معاوية بن عمار، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل فيطلب مني بيع الحرير، وليس عندي شئ فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتى يجتمع على شئ، ثم أذهب لاشتري الحرير فأدعوه إليه، فقال: أرأيت إن وجد مبيعا " هو أحب إليه مما عندك، أيستطيع أن تصرف عنه وتدعه؟ قلت: نعم. قال: لا بأس، وغيرها من الروايات.
ولا يخفى ظهور هذه الأخبار - من حيث المورد في بعضها ومن حيث التعليل في بعضها الآخر - في عدم صحة البيع قبل الاشتراء، وإنه يشترط في البيع الثاني تملك البائع له واستقلاله فيه، ولا يكون قد سبق منه ومن المشتري إلزام والتزام سابق بذلك المال. (53)
____________________
مضافا " إلى دلالة رواية خالد المتقدمة على أن الحكم في هذه الأخبار على وجه التقية.
ومما ذكرنا يظهر النظر في جملة مما ذكره المصنف في المقام. (ص 137) (52) الطباطبائي: لا يخفى ان هذه الصحيحة واللتين بعدها وان كانت ظاهرة في صورة كون المبيع كليا " وفيه يصح البيع بلا اشكال كما سيأتي.
ويدل على صحته جملة من الاخبار أيضا " حسبما نقلناه سابقا "، الا انه يمكن ان يقال: ان المفروض فيها صورة كون المبيع هو الشخص الذي يشتريه بعد ذلك، لا صورة كونه كليا " وحينئذ فالبطلان فيها ليس مخالفا " لمذهب المشهور، فان بيع الكلي صحيح إذا كان باقيا على كليته، لا فيما كان المراد كون الفرد الذي يشتريه مبيعا ".
والحاصل: ان هذه الأخبار واردة في خصوص هذه الصورة والبطلان فيها لا مانع منه فتدبر. (ص 165) (53) الأصفهاني: فإن بعضها كقوله صلي الله عليه وآله وسلم: (لا تبع ما ليس عندك) وارد في بيع العين الشخصية، كما حكي عن التذكرة، أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال ذلك لحكيم بن حزام
ومما ذكرنا يظهر النظر في جملة مما ذكره المصنف في المقام. (ص 137) (52) الطباطبائي: لا يخفى ان هذه الصحيحة واللتين بعدها وان كانت ظاهرة في صورة كون المبيع كليا " وفيه يصح البيع بلا اشكال كما سيأتي.
ويدل على صحته جملة من الاخبار أيضا " حسبما نقلناه سابقا "، الا انه يمكن ان يقال: ان المفروض فيها صورة كون المبيع هو الشخص الذي يشتريه بعد ذلك، لا صورة كونه كليا " وحينئذ فالبطلان فيها ليس مخالفا " لمذهب المشهور، فان بيع الكلي صحيح إذا كان باقيا على كليته، لا فيما كان المراد كون الفرد الذي يشتريه مبيعا ".
والحاصل: ان هذه الأخبار واردة في خصوص هذه الصورة والبطلان فيها لا مانع منه فتدبر. (ص 165) (53) الأصفهاني: فإن بعضها كقوله صلي الله عليه وآله وسلم: (لا تبع ما ليس عندك) وارد في بيع العين الشخصية، كما حكي عن التذكرة، أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال ذلك لحكيم بن حزام