هذا كله حكم المالك مع المشتري.]
____________________
(1) الإيرواني: كما أن له أن يطالب به كل من جرت يده عليه. (ص 145) الطباطبائي: وكذا له مطالبته من البايع بل من كل من ترتب يده عليه وله الالزام برده وان كان فيه مؤونة كما سيصرح به المصنف قدس سره. (ص 175) (2) الطباطبائي: وكذا إلى البايع وغيره ممن ترتب يده عليه، ولا وجه للتقييد بقيمة يوم التلف، بل يجئ فيه جميع الأقوال والاحتمالات المذكورة في المقبوض بالعقد الفاسد. (ص 175) (3) الإيرواني: المراد كون يد الأخير في زمان نقصها لا حدوث النقص عنده الملازم لجريان يده في زمان الزيادة، فان حكم الزيادة حينئذ يكون كحكم أصل الثمن وجاز الرجوع إلى كل من السابق واللاحق وان كان قرار الضمان على اللاحق. (ص 145) الطباطبائي: يعني: قبل وصولها إلى يده والا فلو فرض نقصانها عنده يجوز الرجوع بها عليه أيضا ".
ومجمل الكلام: انه بناء على ضمان الأعلى إذا فرض زيادة القيمة في بعض الأيدي المتعاقبة ونقصانها في بعضها يجوز للمالك الرجوع بتلك الزيادة ومطالبتها ممن حصلت في يده ومن كل من
ومجمل الكلام: انه بناء على ضمان الأعلى إذا فرض زيادة القيمة في بعض الأيدي المتعاقبة ونقصانها في بعضها يجوز للمالك الرجوع بتلك الزيادة ومطالبتها ممن حصلت في يده ومن كل من