____________________
(19) الطباطبائي: الغرض من عقد المسألة بيان حكم العقود المتعددة المترتبة اما بالطبع هو - كما هو ظاهر عنوان الفقهاء -، أو بمجرد الزمان - كما هو ظاهر عنوان المصنف قدس سره -، وان إجازة بعضها هل تقتضي صحة العقود البعض الآخر أولا؟
ومجمل الكلام في ذلك: ان العقود المتعددة اما واقعة على مال الغير أو على عوضه في كل طبقة بان يكون العوض في كل عقد معوضا " في العقد اللاحق.
وعلى التقديرين، اما ان يكون العاقد هو المشتري في كل طبقة أو غيره كفضولي آخر.
ولا اشكال في أن للمالك إجازة اي من العقود شاء، فان أجاز العقد الواقع على ماله في أحدي المراتب صح ذلك العقد وكان فسخا " للعقود السابقة - ان كانت - لكن بالنسبة اليه.
واما بالنسبة إلى المشتري الذي صار مالكا لذلك المال بالإجازة، فان قلنا إنه يشترط ان يكون المجيز مالكا حين العقد، فلا يصح له إجازة شئ منها، وان قلنا بعدم الاشتراط جاز له ذلك، لأنه صار مالكا حين المجاز.
واما العقود اللاحقة - ان كانت - فان كانت العقد اللاحق من المشتري في ذلك العقد صح بلا حاجة إلى الإجازة بناء على الكشف، لأنه كان حين العقد مالكا " وبطل بناء على النقل، الا إذا قلنا بعدم اشتراط الملكية حين العقد.
وان كان من غير ذلك المشتري صح مع اجازته بناء على الكشف أو على القول بعدم اشتراط الملكية بناء على النقل وبطل على القول بالاشتراط.
وان أجاز العقد الواقع على عوض ماله في أحدي المرات صح ذلك العقد وما قبله مما هو مرتب عليه طبعا " كالعقد الأول وغيره مما وقع على العوض في كل مرتبة بمعنى ان تلك الإجازة لا يصح الا مع اجازتها، فهي في قوة اجازتها لا بمعنى انها مؤثرة في صحتها، كيف! وهي متوقفة عليها فلو قصد تخصيص الإجازة بذلك العقد دون ما قبله بطلت، لأنه غير مالك لذلك العوض الا بعد إجازة العقود السابقة.
ومجمل الكلام في ذلك: ان العقود المتعددة اما واقعة على مال الغير أو على عوضه في كل طبقة بان يكون العوض في كل عقد معوضا " في العقد اللاحق.
وعلى التقديرين، اما ان يكون العاقد هو المشتري في كل طبقة أو غيره كفضولي آخر.
ولا اشكال في أن للمالك إجازة اي من العقود شاء، فان أجاز العقد الواقع على ماله في أحدي المراتب صح ذلك العقد وكان فسخا " للعقود السابقة - ان كانت - لكن بالنسبة اليه.
واما بالنسبة إلى المشتري الذي صار مالكا لذلك المال بالإجازة، فان قلنا إنه يشترط ان يكون المجيز مالكا حين العقد، فلا يصح له إجازة شئ منها، وان قلنا بعدم الاشتراط جاز له ذلك، لأنه صار مالكا حين المجاز.
واما العقود اللاحقة - ان كانت - فان كانت العقد اللاحق من المشتري في ذلك العقد صح بلا حاجة إلى الإجازة بناء على الكشف، لأنه كان حين العقد مالكا " وبطل بناء على النقل، الا إذا قلنا بعدم اشتراط الملكية حين العقد.
وان كان من غير ذلك المشتري صح مع اجازته بناء على الكشف أو على القول بعدم اشتراط الملكية بناء على النقل وبطل على القول بالاشتراط.
وان أجاز العقد الواقع على عوض ماله في أحدي المرات صح ذلك العقد وما قبله مما هو مرتب عليه طبعا " كالعقد الأول وغيره مما وقع على العوض في كل مرتبة بمعنى ان تلك الإجازة لا يصح الا مع اجازتها، فهي في قوة اجازتها لا بمعنى انها مؤثرة في صحتها، كيف! وهي متوقفة عليها فلو قصد تخصيص الإجازة بذلك العقد دون ما قبله بطلت، لأنه غير مالك لذلك العوض الا بعد إجازة العقود السابقة.