وأصرح منه كلامه المحكي عن المختلف في فصل النقد والنسية. (70) ولو باع عن المالك فاتفق انتقاله إلى البائع فأجازه فالظاهر أيضا الصحة، لخروجه عن مورد الاخبار. نعم، قد يشكل فيه من حيث أن الإجازة لا متعلق لها، لان العقد السابق كان إنشاء للبيع عن المالك الأصلي، ولا معنى لإجازة هذا بعد خروجه عن ملكه. (71)
____________________
بل غرضه تعليق اللزوم على الانتقال على نحو الداعي، ولذا عبر عنه بقوله ولو أراد لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ما ليس عنده. (ج 1 ص 270) (70) الأصفهاني: لتصريحه بخروجه عن مورد الاخبار، دون كلامه في التذكرة فإن دلالته على الخروج باعتبار اقتران الاستدلال بالاخبار بنفي الغرر ونحوه، فيفهم أن موردها ومورد نفي الغرر واحد.
وفيه: أن خروج هذا المورد لعله ليس بلحاظ كونه موقوفا "، بل بلحاظ كونه عن المالك، والمنهي عنه هو بيع المخاطب بالنهي، ولذا لا ريب في أنه إذا باع منجزا عن قبل المالك فأجازه المالك يصح البيع، فعدم شمول الروايات للبيع عن المالك منجزا " أو معلقا " لا ينافي شمولها للبيع لنفسه منجزا " أو معلقا " مطلقا ". (ج 2 ص 233) (71) الآخوند: لا يخفى ان عدم مطابقة المنشأ والمجاز ها هنا، أظهر مما إذا قصد البيع لنفسه ثم ملك، والظاهر عدم نفوذ اجازته في الصورتين، لعدم المطابقة بينهما فيهما، كما عرفت في الصورة الأولى.
(ص 73) الطباطبائي: التحقيق شمول النواهي لجميع الصورة عدا هذه الصورة فقط، فهي الخارج عن موردها دون البقية. (ص 166) النائيني (منية الطالب): ولو باع عن المالك فاتفق انه صار مالكا "، فلو قلنا بالصحة فلا إشكال في توقفها على إجازته، لان رضاه سابقا " لا يفيد لوقوع المعاملة عنه، فصحتها تتوقف على رضاه حين الملك حتى يستند البيع إليه عن طيب، ولكن الكلام في صحته، فان الاخبار وإن لم تعم هذه الصورة إلا أن بعد ما عرفت من: الفرق بين التبديل في المالك والملك، فحكم هذا القسم حكم ما لو باع لنفسه،
وفيه: أن خروج هذا المورد لعله ليس بلحاظ كونه موقوفا "، بل بلحاظ كونه عن المالك، والمنهي عنه هو بيع المخاطب بالنهي، ولذا لا ريب في أنه إذا باع منجزا عن قبل المالك فأجازه المالك يصح البيع، فعدم شمول الروايات للبيع عن المالك منجزا " أو معلقا " لا ينافي شمولها للبيع لنفسه منجزا " أو معلقا " مطلقا ". (ج 2 ص 233) (71) الآخوند: لا يخفى ان عدم مطابقة المنشأ والمجاز ها هنا، أظهر مما إذا قصد البيع لنفسه ثم ملك، والظاهر عدم نفوذ اجازته في الصورتين، لعدم المطابقة بينهما فيهما، كما عرفت في الصورة الأولى.
(ص 73) الطباطبائي: التحقيق شمول النواهي لجميع الصورة عدا هذه الصورة فقط، فهي الخارج عن موردها دون البقية. (ص 166) النائيني (منية الطالب): ولو باع عن المالك فاتفق انه صار مالكا "، فلو قلنا بالصحة فلا إشكال في توقفها على إجازته، لان رضاه سابقا " لا يفيد لوقوع المعاملة عنه، فصحتها تتوقف على رضاه حين الملك حتى يستند البيع إليه عن طيب، ولكن الكلام في صحته، فان الاخبار وإن لم تعم هذه الصورة إلا أن بعد ما عرفت من: الفرق بين التبديل في المالك والملك، فحكم هذا القسم حكم ما لو باع لنفسه،