والجواب عن ذلك: ما تقدم في سابقه من ابتنائه على وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك من حين العقد، وهو ممنوع.
والحاصل: ان منشأ الوجوه الثلاثة الأخيرة شئ واحد، والمحال على تقديره مسلم بتقريرات مختلفة قد نبه عليه في الايضاح وجامع المقاصد.
____________________
دفعه من الثمن هذا ويمكن ان يقال - بمقتضي ما مر في الحاشية السابقة -: ان الثمن في العقد الثاني لا بد وأن يكون للمالك الأصلي، لان المبيع وان كان ملكا " للمشتري الأول الا انه ملك له بشرط هذا البيع والحكم بصحته وهو موقوف على كون الثمن للمالك الأصلي الذي هو البايع.
والحاصل: ان المبيع ليس للمشتري الأول مطلقا " ليكون البيع واقعا " على ملكه ويكون الثمن له بل يكون له بعد هذا البيع وبشرط وقوعه صحيحة، ففي الحقيقة الاشكال انما هو اجتماع المالكين على مال واحد وعدم امكان خروج البيع عن ملك مالكه الأصلي بلا اختيار منه، ودخوله في ملك المشتري قبل تملك البايع.
والا فمع الاغماض عن ذلك يمكن دفع هذا الاشكال أعني: اشكال عدم تملك المالك الأصيل شيئا من الثمن والمثمن فتدبر. (ص 164) (43) الأصفهاني: بيانه: أن مقتضى المعاوضة أن يتملك المشتري بعوض بعينه لا أزيد ولا أنقص، ولا يعقل تحقق حقيقة المعاوضة وتخلف مقتضاها عنها، لكنه لا يخفى عليك أن ذلك كذلك إذا كان عدم العوض أو زيادته أو نقصه بلحاظ نفس المعاوضة، فإنه محال.
وأما إذا رجع العوض المقوم للمعاوضة بالمال إلى المشتري، أو رجع إليه زيادة أو نقص منه شئ بالمال فلا استحالة فيه، وما نحن فيه كذلك، إذ المفروض أن كل عقد له ثمن خاص، ورجوع ما يساويه أو يزيد عليه أو ينقص عنه، أمر آخر لا ربط له بتخلف مقتضى المعاوضة عنها، في العقد
والحاصل: ان المبيع ليس للمشتري الأول مطلقا " ليكون البيع واقعا " على ملكه ويكون الثمن له بل يكون له بعد هذا البيع وبشرط وقوعه صحيحة، ففي الحقيقة الاشكال انما هو اجتماع المالكين على مال واحد وعدم امكان خروج البيع عن ملك مالكه الأصلي بلا اختيار منه، ودخوله في ملك المشتري قبل تملك البايع.
والا فمع الاغماض عن ذلك يمكن دفع هذا الاشكال أعني: اشكال عدم تملك المالك الأصيل شيئا من الثمن والمثمن فتدبر. (ص 164) (43) الأصفهاني: بيانه: أن مقتضى المعاوضة أن يتملك المشتري بعوض بعينه لا أزيد ولا أنقص، ولا يعقل تحقق حقيقة المعاوضة وتخلف مقتضاها عنها، لكنه لا يخفى عليك أن ذلك كذلك إذا كان عدم العوض أو زيادته أو نقصه بلحاظ نفس المعاوضة، فإنه محال.
وأما إذا رجع العوض المقوم للمعاوضة بالمال إلى المشتري، أو رجع إليه زيادة أو نقص منه شئ بالمال فلا استحالة فيه، وما نحن فيه كذلك، إذ المفروض أن كل عقد له ثمن خاص، ورجوع ما يساويه أو يزيد عليه أو ينقص عنه، أمر آخر لا ربط له بتخلف مقتضى المعاوضة عنها، في العقد