محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٩٦
وخصوص رواية يحيي بن الحجاج المصححة إليه. قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يقول لي اشتر لي هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها، أربحك كذا وكذا. قال: لا بأس بذلك، اشترها، ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها. (50) ورواية خالد بن الحجاج قال:
قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني ويقول: اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا. قال:
أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلي. قال: لا بأس به، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام بناء على أن المراد بالكلام عقد البيع، فيحلل نفيا " ويحرم إثباتا "، كما فهمه في الوافي، أو يحلل إذا وقع بعد الاشتراء ويحرم إذا وقع قبله، أو إن الكلام الواقع قبل الاشتراء يحرم إذا كان بعنوان العقد الملزم ويحلل إذا كان على وجه المساومة والمراضاة. (51)]
____________________
(50) الطباطبائي: لعل وجه هذا التعبير من المصنف (اي عد الرواية مصححة)، مع أن الموجود في المقابيس - على ما قيل - (ومنها ما رواه الشيخ والكليني في الصحيح عن يحيي بن الحجاج قال سئلت الخ) تأمله في الصحة بالنسبة إلى ما تقدم على يحيي من الرواة لا من جهة التأمل في وثاقته ولا فيمن قبله، إذ هو يروي عن الإمام عليه السلام بلا واسطة، مع أنه أيضا " ثقة على ما في خلاصة العلامة ورجال النجاشي، فلا وجه لما أورد عليه من: انه لا وجه لهذا التعبير بعد عدم الواسطة بينه وبين الإمام عليه السلام فان التعبير المذكور قد يكون في مقام يكون متأملا " فيمن تقدمه من الرواة اما واقعا "، أو من جهة عدم المراجعة إلى تراجمهم فتدبر. (ص 165) الإيرواني: لعل النهي عن المواجبة للبيع قبل الاستيجاب أو الاشتراء لاجل انه حينئذ لا يسعه أخذ الربح فتكون القضية قضية تعليقية في صورة قضية تنجيزية، يعني: ان أردت أن يسعك أخذ ما وعدك من الربح فلا تواجب البيع قبل أن تستوجبه، وعليه فالرواية تكون أجنبية عن المقصود.
ثم الفرق بين الاستيجاب أو الاشتراء راجع إلى كيفية الانشاء فإن كان يقول بعنيه من المشتري وبعتك من البايع كان ذلك استيجابا " وإيجابا "، وان كان بالايجاب من البايع والقبول من المشتري كان ذلك اشتراء، فالرواية تكون دليلا " على انعقاد البيع بالاستيجاب والايجاب. (ص 137) (51) الطباطبائي: (أولا "): قد مر في بيع المعاطاة (محصل المطالب ج 1 ص 182) ان في بعض النسخ
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 87 88 92 94 96 98 99 102 103 104 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689