قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني ويقول: اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا. قال:
أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلي. قال: لا بأس به، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام بناء على أن المراد بالكلام عقد البيع، فيحلل نفيا " ويحرم إثباتا "، كما فهمه في الوافي، أو يحلل إذا وقع بعد الاشتراء ويحرم إذا وقع قبله، أو إن الكلام الواقع قبل الاشتراء يحرم إذا كان بعنوان العقد الملزم ويحلل إذا كان على وجه المساومة والمراضاة. (51)]
____________________
(50) الطباطبائي: لعل وجه هذا التعبير من المصنف (اي عد الرواية مصححة)، مع أن الموجود في المقابيس - على ما قيل - (ومنها ما رواه الشيخ والكليني في الصحيح عن يحيي بن الحجاج قال سئلت الخ) تأمله في الصحة بالنسبة إلى ما تقدم على يحيي من الرواة لا من جهة التأمل في وثاقته ولا فيمن قبله، إذ هو يروي عن الإمام عليه السلام بلا واسطة، مع أنه أيضا " ثقة على ما في خلاصة العلامة ورجال النجاشي، فلا وجه لما أورد عليه من: انه لا وجه لهذا التعبير بعد عدم الواسطة بينه وبين الإمام عليه السلام فان التعبير المذكور قد يكون في مقام يكون متأملا " فيمن تقدمه من الرواة اما واقعا "، أو من جهة عدم المراجعة إلى تراجمهم فتدبر. (ص 165) الإيرواني: لعل النهي عن المواجبة للبيع قبل الاستيجاب أو الاشتراء لاجل انه حينئذ لا يسعه أخذ الربح فتكون القضية قضية تعليقية في صورة قضية تنجيزية، يعني: ان أردت أن يسعك أخذ ما وعدك من الربح فلا تواجب البيع قبل أن تستوجبه، وعليه فالرواية تكون أجنبية عن المقصود.
ثم الفرق بين الاستيجاب أو الاشتراء راجع إلى كيفية الانشاء فإن كان يقول بعنيه من المشتري وبعتك من البايع كان ذلك استيجابا " وإيجابا "، وان كان بالايجاب من البايع والقبول من المشتري كان ذلك اشتراء، فالرواية تكون دليلا " على انعقاد البيع بالاستيجاب والايجاب. (ص 137) (51) الطباطبائي: (أولا "): قد مر في بيع المعاطاة (محصل المطالب ج 1 ص 182) ان في بعض النسخ
ثم الفرق بين الاستيجاب أو الاشتراء راجع إلى كيفية الانشاء فإن كان يقول بعنيه من المشتري وبعتك من البايع كان ذلك استيجابا " وإيجابا "، وان كان بالايجاب من البايع والقبول من المشتري كان ذلك اشتراء، فالرواية تكون دليلا " على انعقاد البيع بالاستيجاب والايجاب. (ص 137) (51) الطباطبائي: (أولا "): قد مر في بيع المعاطاة (محصل المطالب ج 1 ص 182) ان في بعض النسخ