محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٩٤
السابع: الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي صلي الله عليه وآله وسلم عن بيع ما ليس عندك، فإن النهي فيها إما لفساد البيع المذكور مطلقا " بالنسبة إلى المخاطب وإلي المالك، فيكون دليلا " على فساد العقد الفضولي، وإما لبيان فساده بالنسبة إلى المخاطب خاصة - كما استظهرناه سابقا " - فيكون دالا على عدم وقوع بيع مال الغير لبايعه مطلقا " ولو ملكه فأجاز، بل الظاهر إرادة حكم خصوص صورة تملكه بعد البيع، وإلا فعدم وقوعه له قبل تملكه مما لا يحتاج إلى البيان. (49)
____________________
(49) الإيرواني: التمسك بهذه الاخبار على المقصود يتوقف على مقدمات خمس،:
الأولى: اقتضاء النهي عن المعاملات للفساد أو كونه في خصوص المقام للارشاد إلى الفساد.
الثانية: إرادة عدم الملك من كلمة (ليس عندك)، لا عدم القدرة على التسليم كالعبد الآبق والدابة الشاردة.
الثالثة: اختصاصها ببيع العين الخارجية فلو شملت بيع الكلي - الذي ليس عنده -، من مصاديقه شئ لم يجز الاستدلال بها، لان النهي فيها حينئذ يكون اما للتنزيه أو للتقية بعد الاجماع من الخاصة على جواز بيع الكلي في الذمة مع عدم تملك مصداق منه.
الرابعة: أن يكون النهي فيها إرشادا " إلى الفساد وعدم التأثير في حق المخاطب.
اما إذا أريد منه التنبيه على فساده مطلقا " حتى في حق المالك كانت الاخبار دليلا " على فساد الفضولي مطلقا "، والكلام في المقام بعد التسالم على صحته.
الخامسة: دلالتها على الفساد وعدم التأثير بقول مطلق لا على سبيل تمام المؤثر ولا على سبيل جزء المؤثر.
اما إذا كانت تنبيها " على عدم ثبوت ما هو الثابت من التأثير فيما إذا كان المبيع له وهو الاستقلال بالتأثير وكانت ساكتة عن التأثير إذا انضمت إليه إجازة المالك، سواء المالك حال العقد، أو المالك حال الإجازة، ومنه إذا ملك العاقد وأجاز لم تنفع في المقام وبالمناقشة في هذه المقدمة تخلصوا عن التمسك بهذه الاخبار على فساد بيع الفضولي، كما بها تخلص المصنف عن الاستدلال بها للفساد في
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 85 87 88 92 94 96 98 99 102 103 ... » »»
الفهرست