____________________
(49) الإيرواني: التمسك بهذه الاخبار على المقصود يتوقف على مقدمات خمس،:
الأولى: اقتضاء النهي عن المعاملات للفساد أو كونه في خصوص المقام للارشاد إلى الفساد.
الثانية: إرادة عدم الملك من كلمة (ليس عندك)، لا عدم القدرة على التسليم كالعبد الآبق والدابة الشاردة.
الثالثة: اختصاصها ببيع العين الخارجية فلو شملت بيع الكلي - الذي ليس عنده -، من مصاديقه شئ لم يجز الاستدلال بها، لان النهي فيها حينئذ يكون اما للتنزيه أو للتقية بعد الاجماع من الخاصة على جواز بيع الكلي في الذمة مع عدم تملك مصداق منه.
الرابعة: أن يكون النهي فيها إرشادا " إلى الفساد وعدم التأثير في حق المخاطب.
اما إذا أريد منه التنبيه على فساده مطلقا " حتى في حق المالك كانت الاخبار دليلا " على فساد الفضولي مطلقا "، والكلام في المقام بعد التسالم على صحته.
الخامسة: دلالتها على الفساد وعدم التأثير بقول مطلق لا على سبيل تمام المؤثر ولا على سبيل جزء المؤثر.
اما إذا كانت تنبيها " على عدم ثبوت ما هو الثابت من التأثير فيما إذا كان المبيع له وهو الاستقلال بالتأثير وكانت ساكتة عن التأثير إذا انضمت إليه إجازة المالك، سواء المالك حال العقد، أو المالك حال الإجازة، ومنه إذا ملك العاقد وأجاز لم تنفع في المقام وبالمناقشة في هذه المقدمة تخلصوا عن التمسك بهذه الاخبار على فساد بيع الفضولي، كما بها تخلص المصنف عن الاستدلال بها للفساد في
الأولى: اقتضاء النهي عن المعاملات للفساد أو كونه في خصوص المقام للارشاد إلى الفساد.
الثانية: إرادة عدم الملك من كلمة (ليس عندك)، لا عدم القدرة على التسليم كالعبد الآبق والدابة الشاردة.
الثالثة: اختصاصها ببيع العين الخارجية فلو شملت بيع الكلي - الذي ليس عنده -، من مصاديقه شئ لم يجز الاستدلال بها، لان النهي فيها حينئذ يكون اما للتنزيه أو للتقية بعد الاجماع من الخاصة على جواز بيع الكلي في الذمة مع عدم تملك مصداق منه.
الرابعة: أن يكون النهي فيها إرشادا " إلى الفساد وعدم التأثير في حق المخاطب.
اما إذا أريد منه التنبيه على فساده مطلقا " حتى في حق المالك كانت الاخبار دليلا " على فساد الفضولي مطلقا "، والكلام في المقام بعد التسالم على صحته.
الخامسة: دلالتها على الفساد وعدم التأثير بقول مطلق لا على سبيل تمام المؤثر ولا على سبيل جزء المؤثر.
اما إذا كانت تنبيها " على عدم ثبوت ما هو الثابت من التأثير فيما إذا كان المبيع له وهو الاستقلال بالتأثير وكانت ساكتة عن التأثير إذا انضمت إليه إجازة المالك، سواء المالك حال العقد، أو المالك حال الإجازة، ومنه إذا ملك العاقد وأجاز لم تنفع في المقام وبالمناقشة في هذه المقدمة تخلصوا عن التمسك بهذه الاخبار على فساد بيع الفضولي، كما بها تخلص المصنف عن الاستدلال بها للفساد في