____________________
بالبيع المجهول على اي وجه كان في عدم رفعه للغرر. نعم مع التعليق على امر معلوم يرتفع الغرر.
لكن يفسد البيع من جهة التعليق، والحق: ان هذا التعليل من العلامة عن بطلان الفضولي بقول مطلق، حيث اعتبر قدرة العاقد على التسليم ولم يجتزء بقدرة المالك. (ص 138) (69) الأصفهاني: هذا ما وعدنا به آنفا " من: أن المنهي عنه ليس المنجز في قبال الموقوف على إجازة المالك أو إجازة البايع، بل الموقوف على تملك البايع أيضا " في قبال المنجز المختص به النهي.
(ج 2 ص 233) النائيني (المكاسب والبيع): (راجع ما ذكرناه في التعليقة السابقة تحت الرقم 67 حتى يتضح لك عدم الفرق بين الأقسام خلافا " للمصنف.
والحق: ما قلناه من الحكم بالبطلان مطلقا " لعدم قصور في دلالة تلك الأخبار المانعة أصلا ".) النائيني (منية الطالب): ظهر مما ذكرنا أن الحكم في جميع الصور هو الفساد ولا فرق بين أقسام الصورة الأولى فسواء باعه عن نفسه منجزا أم باعه على أن يكون العقد موقوفا " على الإجازة فاتفقت الإجازة منه بعد تملكه أو تبايعا على أن يكون اللزوم موقوفا " على تملك البائع دون إجازته، فالحكم في الجميع هو البطلان ولا وجه لتخصيصه قدس سره الفساد بالصورة الأولى والثانية إذا لم تتفق الإجازة، دون ما إذا علق العقد على الإجازة فتحققت، ودون ما إذا علق اللزوم على التملك مع أنه نقل عن الدروس فساد هذه الصورة الأخيرة، هذا مع أنه لو كان المراد من التعليق في العقد هو التعليق البنائي فقد تقدم ان البناء القلبي لا أثر له في باب العقود والايقاعات ولو كان المراد هو التعليق في ضمن العقد فهذا هو التعليق في المنشأ الذي أجمعوا على بطلانه.
ثم إنه ليس لتعليق اللزوم على التملك معني محصل في المقام، لأنه عبارة عن جعل الخيار وهو إنما يكون مقابلا " للالتزام العقدي من المالك وليس العقد منسوبا " إلى البائع في المقام والاسم المصدري الغير الحاصل لا معنى لجعل الخيار فيه، فمقصود صاحب الدروس ليس ما هو ظاهر عبارته
لكن يفسد البيع من جهة التعليق، والحق: ان هذا التعليل من العلامة عن بطلان الفضولي بقول مطلق، حيث اعتبر قدرة العاقد على التسليم ولم يجتزء بقدرة المالك. (ص 138) (69) الأصفهاني: هذا ما وعدنا به آنفا " من: أن المنهي عنه ليس المنجز في قبال الموقوف على إجازة المالك أو إجازة البايع، بل الموقوف على تملك البايع أيضا " في قبال المنجز المختص به النهي.
(ج 2 ص 233) النائيني (المكاسب والبيع): (راجع ما ذكرناه في التعليقة السابقة تحت الرقم 67 حتى يتضح لك عدم الفرق بين الأقسام خلافا " للمصنف.
والحق: ما قلناه من الحكم بالبطلان مطلقا " لعدم قصور في دلالة تلك الأخبار المانعة أصلا ".) النائيني (منية الطالب): ظهر مما ذكرنا أن الحكم في جميع الصور هو الفساد ولا فرق بين أقسام الصورة الأولى فسواء باعه عن نفسه منجزا أم باعه على أن يكون العقد موقوفا " على الإجازة فاتفقت الإجازة منه بعد تملكه أو تبايعا على أن يكون اللزوم موقوفا " على تملك البائع دون إجازته، فالحكم في الجميع هو البطلان ولا وجه لتخصيصه قدس سره الفساد بالصورة الأولى والثانية إذا لم تتفق الإجازة، دون ما إذا علق العقد على الإجازة فتحققت، ودون ما إذا علق اللزوم على التملك مع أنه نقل عن الدروس فساد هذه الصورة الأخيرة، هذا مع أنه لو كان المراد من التعليق في العقد هو التعليق البنائي فقد تقدم ان البناء القلبي لا أثر له في باب العقود والايقاعات ولو كان المراد هو التعليق في ضمن العقد فهذا هو التعليق في المنشأ الذي أجمعوا على بطلانه.
ثم إنه ليس لتعليق اللزوم على التملك معني محصل في المقام، لأنه عبارة عن جعل الخيار وهو إنما يكون مقابلا " للالتزام العقدي من المالك وليس العقد منسوبا " إلى البائع في المقام والاسم المصدري الغير الحاصل لا معنى لجعل الخيار فيه، فمقصود صاحب الدروس ليس ما هو ظاهر عبارته