محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٢٠
لكن الانصاف: ظهورها في الصورة الأولى، وهي ما لو تبايعا قاصدين لتنجز النقل والانتقال وعدم الوقوف على شئ. (69)
____________________
بالبيع المجهول على اي وجه كان في عدم رفعه للغرر. نعم مع التعليق على امر معلوم يرتفع الغرر.
لكن يفسد البيع من جهة التعليق، والحق: ان هذا التعليل من العلامة عن بطلان الفضولي بقول مطلق، حيث اعتبر قدرة العاقد على التسليم ولم يجتزء بقدرة المالك. (ص 138) (69) الأصفهاني: هذا ما وعدنا به آنفا " من: أن المنهي عنه ليس المنجز في قبال الموقوف على إجازة المالك أو إجازة البايع، بل الموقوف على تملك البايع أيضا " في قبال المنجز المختص به النهي.
(ج 2 ص 233) النائيني (المكاسب والبيع): (راجع ما ذكرناه في التعليقة السابقة تحت الرقم 67 حتى يتضح لك عدم الفرق بين الأقسام خلافا " للمصنف.
والحق: ما قلناه من الحكم بالبطلان مطلقا " لعدم قصور في دلالة تلك الأخبار المانعة أصلا ".) النائيني (منية الطالب): ظهر مما ذكرنا أن الحكم في جميع الصور هو الفساد ولا فرق بين أقسام الصورة الأولى فسواء باعه عن نفسه منجزا أم باعه على أن يكون العقد موقوفا " على الإجازة فاتفقت الإجازة منه بعد تملكه أو تبايعا على أن يكون اللزوم موقوفا " على تملك البائع دون إجازته، فالحكم في الجميع هو البطلان ولا وجه لتخصيصه قدس سره الفساد بالصورة الأولى والثانية إذا لم تتفق الإجازة، دون ما إذا علق العقد على الإجازة فتحققت، ودون ما إذا علق اللزوم على التملك مع أنه نقل عن الدروس فساد هذه الصورة الأخيرة، هذا مع أنه لو كان المراد من التعليق في العقد هو التعليق البنائي فقد تقدم ان البناء القلبي لا أثر له في باب العقود والايقاعات ولو كان المراد هو التعليق في ضمن العقد فهذا هو التعليق في المنشأ الذي أجمعوا على بطلانه.
ثم إنه ليس لتعليق اللزوم على التملك معني محصل في المقام، لأنه عبارة عن جعل الخيار وهو إنما يكون مقابلا " للالتزام العقدي من المالك وليس العقد منسوبا " إلى البائع في المقام والاسم المصدري الغير الحاصل لا معنى لجعل الخيار فيه، فمقصود صاحب الدروس ليس ما هو ظاهر عبارته
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 113 114 119 120 121 122 124 127 129 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689