محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٨٢
وهو من الأعاجيب! بل من المستحيل، لاستلزام ذلك عدم تملك المالك الأصيل شيئا " من الثمن والمثمن، (42)
____________________
(42) الأصفهاني: توضيحه: أن البيع معاوضة حقيقية ومقتضاها تملك الثمن إذا تحقق البيع، وبقاء المثمن على ملكه إذا لم يتحقق، فعدم تملك المالك الأصلي للمثمن وللثمن يلزمه ارتفاع النقيضين، فلا البيع واقع حتى يتملك الثمن، ولا غير واقع حتى يبقي المثمن على ملكه.
وأما أن ما نحن فيه كذلك فلخروج المال عن ملك الأصيل ودخول ثمنه في ملك المشتري الأول.
والجواب: أن العقد الأول لا يترقب منه خروج المال عن ملك الأصيل ولا دخول الثمن في ملكه، بل المفروض صيرورته بيعا " للمشتري الثاني وهو الفضول، والعقد الثاني هو الذي صدر من المالك الأصيل، وما بيناه في وجه الاستحالة إنما يصح إذا كان العقد الثاني واردا على ملكه، وأما إذا كان بحسب الواقع واردا " على ملك الغير فلم تتخلف حقيقة المعاوضة عن مقتضاها.
نعم العقد الثاني لا يعقل كونه بيعا من الأصيل، لأنه يلزم من وجوده عدمه، إذ لا يكون هذا المال ملكا للمشتري الأول من الأول إلا بلحاظ العقد الثاني وإجازة المشتري الثاني، ولا يصح العقد الثاني الموجب لمالكية المشتري الأول إلا إذا ورد على ملك الأصيل حال ورود العقد منه، فيلزم من تعلقه بملكه عدم تعلقه بملكه، وهذا لا دخل له بتخلف مقتضى المعاوضة عنها، فضلا " عن دعوى استحالة عدم تملك الأصيل للمثمن والثمن، فإنه من حيث نفسه لا استحالة فيه. (ج 2 ص 222) الطباطبائي: وذلك لأنه إذا ملك المشتري الأول المبيع قبل أن يبيعه المالك الأصلي وكان البيع للبايع الفضولي كما هو المفروض، فيكون الثمن المقابل له للبائع الفضولي لا لمالك الأصلي، فإذا باع المالك الأصلي فقد باع ملك المشتري الأول ويكون الثمن له بعد اجازته، فلا يكون للمالك الأصيل شئ لا المثمن الأول، لان المفروض ان البيع انما حصل للفضولي بمقتضي اجازته اللاحقة ولا الثمن الثاني، لان المفروض ان البيع حينه للمشتري الأول فيكون الثمن له بعد اجازته وحينئذ فذلك الثمن العائد إلى المشتري الأول ان كان مساويا " لما دفعه في العقد الأول فقد حصل له المبيع ووصل اليه مقدار ما دفعه.
وان كان أزيد فقد وصل اليه المبيع مع تلك الزيادة وان كان أقل فقد وصل إليه المبيع وبعض ما
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 76 78 80 82 83 85 87 88 92 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689