____________________
(42) الأصفهاني: توضيحه: أن البيع معاوضة حقيقية ومقتضاها تملك الثمن إذا تحقق البيع، وبقاء المثمن على ملكه إذا لم يتحقق، فعدم تملك المالك الأصلي للمثمن وللثمن يلزمه ارتفاع النقيضين، فلا البيع واقع حتى يتملك الثمن، ولا غير واقع حتى يبقي المثمن على ملكه.
وأما أن ما نحن فيه كذلك فلخروج المال عن ملك الأصيل ودخول ثمنه في ملك المشتري الأول.
والجواب: أن العقد الأول لا يترقب منه خروج المال عن ملك الأصيل ولا دخول الثمن في ملكه، بل المفروض صيرورته بيعا " للمشتري الثاني وهو الفضول، والعقد الثاني هو الذي صدر من المالك الأصيل، وما بيناه في وجه الاستحالة إنما يصح إذا كان العقد الثاني واردا على ملكه، وأما إذا كان بحسب الواقع واردا " على ملك الغير فلم تتخلف حقيقة المعاوضة عن مقتضاها.
نعم العقد الثاني لا يعقل كونه بيعا من الأصيل، لأنه يلزم من وجوده عدمه، إذ لا يكون هذا المال ملكا للمشتري الأول من الأول إلا بلحاظ العقد الثاني وإجازة المشتري الثاني، ولا يصح العقد الثاني الموجب لمالكية المشتري الأول إلا إذا ورد على ملك الأصيل حال ورود العقد منه، فيلزم من تعلقه بملكه عدم تعلقه بملكه، وهذا لا دخل له بتخلف مقتضى المعاوضة عنها، فضلا " عن دعوى استحالة عدم تملك الأصيل للمثمن والثمن، فإنه من حيث نفسه لا استحالة فيه. (ج 2 ص 222) الطباطبائي: وذلك لأنه إذا ملك المشتري الأول المبيع قبل أن يبيعه المالك الأصلي وكان البيع للبايع الفضولي كما هو المفروض، فيكون الثمن المقابل له للبائع الفضولي لا لمالك الأصلي، فإذا باع المالك الأصلي فقد باع ملك المشتري الأول ويكون الثمن له بعد اجازته، فلا يكون للمالك الأصيل شئ لا المثمن الأول، لان المفروض ان البيع انما حصل للفضولي بمقتضي اجازته اللاحقة ولا الثمن الثاني، لان المفروض ان البيع حينه للمشتري الأول فيكون الثمن له بعد اجازته وحينئذ فذلك الثمن العائد إلى المشتري الأول ان كان مساويا " لما دفعه في العقد الأول فقد حصل له المبيع ووصل اليه مقدار ما دفعه.
وان كان أزيد فقد وصل اليه المبيع مع تلك الزيادة وان كان أقل فقد وصل إليه المبيع وبعض ما
وأما أن ما نحن فيه كذلك فلخروج المال عن ملك الأصيل ودخول ثمنه في ملك المشتري الأول.
والجواب: أن العقد الأول لا يترقب منه خروج المال عن ملك الأصيل ولا دخول الثمن في ملكه، بل المفروض صيرورته بيعا " للمشتري الثاني وهو الفضول، والعقد الثاني هو الذي صدر من المالك الأصيل، وما بيناه في وجه الاستحالة إنما يصح إذا كان العقد الثاني واردا على ملكه، وأما إذا كان بحسب الواقع واردا " على ملك الغير فلم تتخلف حقيقة المعاوضة عن مقتضاها.
نعم العقد الثاني لا يعقل كونه بيعا من الأصيل، لأنه يلزم من وجوده عدمه، إذ لا يكون هذا المال ملكا للمشتري الأول من الأول إلا بلحاظ العقد الثاني وإجازة المشتري الثاني، ولا يصح العقد الثاني الموجب لمالكية المشتري الأول إلا إذا ورد على ملك الأصيل حال ورود العقد منه، فيلزم من تعلقه بملكه عدم تعلقه بملكه، وهذا لا دخل له بتخلف مقتضى المعاوضة عنها، فضلا " عن دعوى استحالة عدم تملك الأصيل للمثمن والثمن، فإنه من حيث نفسه لا استحالة فيه. (ج 2 ص 222) الطباطبائي: وذلك لأنه إذا ملك المشتري الأول المبيع قبل أن يبيعه المالك الأصلي وكان البيع للبايع الفضولي كما هو المفروض، فيكون الثمن المقابل له للبائع الفضولي لا لمالك الأصلي، فإذا باع المالك الأصلي فقد باع ملك المشتري الأول ويكون الثمن له بعد اجازته، فلا يكون للمالك الأصيل شئ لا المثمن الأول، لان المفروض ان البيع انما حصل للفضولي بمقتضي اجازته اللاحقة ولا الثمن الثاني، لان المفروض ان البيع حينه للمشتري الأول فيكون الثمن له بعد اجازته وحينئذ فذلك الثمن العائد إلى المشتري الأول ان كان مساويا " لما دفعه في العقد الأول فقد حصل له المبيع ووصل اليه مقدار ما دفعه.
وان كان أزيد فقد وصل اليه المبيع مع تلك الزيادة وان كان أقل فقد وصل إليه المبيع وبعض ما