وأما الالتزام في مثل الهبة والبيع في زمان الخيار بانفساح العقد من ذي الخيار بمجرد الفعل المنافي، فلان صحة التصرف المنافي يتوقف على فسخ العقد، وإلا وقع في ملك الغير، بخلاف ما نحن فيه، فإن تصرف المالك في ماله المبيع فضولا " صحيح في نفسه لوقوعه في ملكه، فلا يتوقف على فسخه، غاية الامر أنه إذا تصرف فات محل الإجازة. (47) ومن ذلك يظهر ما في قوله رحمه الله أخيرا ": (وبالجملة: حكم عقد الفضولي حكم سائر العقود الجائزة بل أولي) فإن قياس العقد المتزلزل من حيث الحدوث، على المتزلزل من حيث البقاء قياس مع الفارق، فضلا " عن دعوى الأولوية، وسيجئ مزيد بيان لذلك في بيان ما يتحقق به الرد. (48)
____________________
(47) الإيرواني: الفعل لو لم يكن دالا " على الرد في حد نفسه لم يصر دالا " بذلك، فإنه لا محذور من الالتزام بالوقوع في ملك الغير وبالحرمة وأصالة الصحة في الفعل لا تثبت تحقق قصد الرد، فما أفاده من الفرق بجواز التصرف من دون قصد الرد في المقام وعدم جوازه في البيع الخياري لا يجدي فيما هو المهم وفي ثبوت الدلالة للتصرف.
(48) الطباطبائي: لم افهم الفرق الا بما يقتضي ما ذكره المستدل من الأولوية حسبما أشرنا اليه سابقا ". (ص 165) الإيرواني: التزلزل الحدوثي والدوامي لا يفترقان في كشف التصرف عن عدم الرضا بالعقد وعدم كشفه، فالقياس صحيح والفارق باطل. (ص 137) الأصفهاني: إذا قلنا بأن التصرف من ذي الخيار بنفسه يوجب انفساخ العقد - ولو لم ينشأ به الفسخ - كان القياس في محله، والأولوية صحيحة إذ التصرف ممن له الحق إذا كان موجبا "
(48) الطباطبائي: لم افهم الفرق الا بما يقتضي ما ذكره المستدل من الأولوية حسبما أشرنا اليه سابقا ". (ص 165) الإيرواني: التزلزل الحدوثي والدوامي لا يفترقان في كشف التصرف عن عدم الرضا بالعقد وعدم كشفه، فالقياس صحيح والفارق باطل. (ص 137) الأصفهاني: إذا قلنا بأن التصرف من ذي الخيار بنفسه يوجب انفساخ العقد - ولو لم ينشأ به الفسخ - كان القياس في محله، والأولوية صحيحة إذ التصرف ممن له الحق إذا كان موجبا "