____________________
الأصفهاني: لا يخفى عليك أن السؤال لم يكن عن توهم صحة زواجه بسبب انعتاقه، حتى يكون الاعراض عن انعتاقه والاستفصال عن سكوت المولي كاشفا " عن عدم تأثير لانعتاقه في صحة زواجه، ليجاب تارة بأن غرضه عليه السلام تصحيح زواجه من الأول، لا من حين انعتاقه، فإنه أتم فائدة وأعم نفعا ". وأخرى بان المعلول يستند إلى أسبق العلل، فاستفصل عليه السلام عن وجود علة سابقة، بل ظاهر السؤال والتفريع على ما سأله وفرضه - حيث قال (ثم أعتقني فأجدد النكاح...
الخ) - أنه توهم عدم صحته من حيث إن زواجه منوط في نظره برضا المولي، وحيث لا إذن منه سابقا ولا موقع لاجازته لاحقا "، لانعتاقه وصيرورة المولي أجنبيا عنه، فلذا سأل بنحو التفريع عن لزوم تجديد النكاح، لا أنه حيث اعتقني فيصح النكاح لتعقبه بالحرمة وصيرورته مالكا لامره، وحينئذ كان المناسب في مقام الجواب الاستفصال عن السكوت المحقق للإجازة اللاحقة، فيكون حكم الانعتاق بعد الزواج فلا إذن مسكوتا عنه.
والتحقيق: أن نكاح العبد لا يصح بدون الاذن والإجازة لخصوصية فيه، وإن قلنا بكفاية التعقب بالملكية أو مع الإجازة في باب البيع، وتلك الخصوصية أن دخل إذن المولي وإجازته في صحة الزواج ليس على حد دخلهما في انتقال المال عن ملك مالكه، بل المعتبر رضا الزوجين في الزواج من حيث نفسه، وإنما اعتبر رضي المولي من حيث عدم استقلال العبد في أمره - ولو كان متعلقا " بغيره - كما إذا باع العبد مال غيره برضا مالكه، فإن الانتقال منوط برضا مالكه لا المولى، لكنه حيث إن العبد قدرته مضمحلة في جنب قدرة سيده وسلطانه مندك في جنب سلطان مولاه، فلا بد من صدور كل عمل مهم بإذن مولاه أو إجازته، حتى يكون اضمحلال قدرته واندكاك سلطانه محفوظا ". ومن الواضح أن حريته بعد صدور الزواج بلا إذن من مولاه لا يوجب انحفاظ اضمحلال قدرته في قدرة مولاه، فلا يجدي في هذا المورد إلا الاذن من المولي أو الإجازة منه، فلذا استفصل عليه السلام عن سكوت المولي حيث لا مصحح له سواه فافهم جيدا ". (ج 2 ص 231) (67) الإيرواني: (أولا ": الروايات أيضا " تشمل ما لو) باع لمن يلي امره بولاية أو وكالة ثم اشتراه له
الخ) - أنه توهم عدم صحته من حيث إن زواجه منوط في نظره برضا المولي، وحيث لا إذن منه سابقا ولا موقع لاجازته لاحقا "، لانعتاقه وصيرورة المولي أجنبيا عنه، فلذا سأل بنحو التفريع عن لزوم تجديد النكاح، لا أنه حيث اعتقني فيصح النكاح لتعقبه بالحرمة وصيرورته مالكا لامره، وحينئذ كان المناسب في مقام الجواب الاستفصال عن السكوت المحقق للإجازة اللاحقة، فيكون حكم الانعتاق بعد الزواج فلا إذن مسكوتا عنه.
والتحقيق: أن نكاح العبد لا يصح بدون الاذن والإجازة لخصوصية فيه، وإن قلنا بكفاية التعقب بالملكية أو مع الإجازة في باب البيع، وتلك الخصوصية أن دخل إذن المولي وإجازته في صحة الزواج ليس على حد دخلهما في انتقال المال عن ملك مالكه، بل المعتبر رضا الزوجين في الزواج من حيث نفسه، وإنما اعتبر رضي المولي من حيث عدم استقلال العبد في أمره - ولو كان متعلقا " بغيره - كما إذا باع العبد مال غيره برضا مالكه، فإن الانتقال منوط برضا مالكه لا المولى، لكنه حيث إن العبد قدرته مضمحلة في جنب قدرة سيده وسلطانه مندك في جنب سلطان مولاه، فلا بد من صدور كل عمل مهم بإذن مولاه أو إجازته، حتى يكون اضمحلال قدرته واندكاك سلطانه محفوظا ". ومن الواضح أن حريته بعد صدور الزواج بلا إذن من مولاه لا يوجب انحفاظ اضمحلال قدرته في قدرة مولاه، فلا يجدي في هذا المورد إلا الاذن من المولي أو الإجازة منه، فلذا استفصل عليه السلام عن سكوت المولي حيث لا مصحح له سواه فافهم جيدا ". (ج 2 ص 231) (67) الإيرواني: (أولا ": الروايات أيضا " تشمل ما لو) باع لمن يلي امره بولاية أو وكالة ثم اشتراه له