محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١١٤
ثم إن الواجب على كل تقدير هو الاقتصار على مورد الروايات، وهو ما لو باع البائع لنفسه واشتري المشتري غير مترقب لإجازة المالك ولا إجازة البائع إذا صار مالكا " (67)
____________________
الأصفهاني: لا يخفى عليك أن السؤال لم يكن عن توهم صحة زواجه بسبب انعتاقه، حتى يكون الاعراض عن انعتاقه والاستفصال عن سكوت المولي كاشفا " عن عدم تأثير لانعتاقه في صحة زواجه، ليجاب تارة بأن غرضه عليه السلام تصحيح زواجه من الأول، لا من حين انعتاقه، فإنه أتم فائدة وأعم نفعا ". وأخرى بان المعلول يستند إلى أسبق العلل، فاستفصل عليه السلام عن وجود علة سابقة، بل ظاهر السؤال والتفريع على ما سأله وفرضه - حيث قال (ثم أعتقني فأجدد النكاح...
الخ) - أنه توهم عدم صحته من حيث إن زواجه منوط في نظره برضا المولي، وحيث لا إذن منه سابقا ولا موقع لاجازته لاحقا "، لانعتاقه وصيرورة المولي أجنبيا عنه، فلذا سأل بنحو التفريع عن لزوم تجديد النكاح، لا أنه حيث اعتقني فيصح النكاح لتعقبه بالحرمة وصيرورته مالكا لامره، وحينئذ كان المناسب في مقام الجواب الاستفصال عن السكوت المحقق للإجازة اللاحقة، فيكون حكم الانعتاق بعد الزواج فلا إذن مسكوتا عنه.
والتحقيق: أن نكاح العبد لا يصح بدون الاذن والإجازة لخصوصية فيه، وإن قلنا بكفاية التعقب بالملكية أو مع الإجازة في باب البيع، وتلك الخصوصية أن دخل إذن المولي وإجازته في صحة الزواج ليس على حد دخلهما في انتقال المال عن ملك مالكه، بل المعتبر رضا الزوجين في الزواج من حيث نفسه، وإنما اعتبر رضي المولي من حيث عدم استقلال العبد في أمره - ولو كان متعلقا " بغيره - كما إذا باع العبد مال غيره برضا مالكه، فإن الانتقال منوط برضا مالكه لا المولى، لكنه حيث إن العبد قدرته مضمحلة في جنب قدرة سيده وسلطانه مندك في جنب سلطان مولاه، فلا بد من صدور كل عمل مهم بإذن مولاه أو إجازته، حتى يكون اضمحلال قدرته واندكاك سلطانه محفوظا ". ومن الواضح أن حريته بعد صدور الزواج بلا إذن من مولاه لا يوجب انحفاظ اضمحلال قدرته في قدرة مولاه، فلا يجدي في هذا المورد إلا الاذن من المولي أو الإجازة منه، فلذا استفصل عليه السلام عن سكوت المولي حيث لا مصحح له سواه فافهم جيدا ". (ج 2 ص 231) (67) الإيرواني: (أولا ": الروايات أيضا " تشمل ما لو) باع لمن يلي امره بولاية أو وكالة ثم اشتراه له
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 110 111 113 114 119 120 121 122 124 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689