وإن أريد أنه إبطال العقد رأسا " فهو ممنوع، إذ لا دليل على كونه كذلك، وتسميته مثل ذلك الفعل ردا " في بعض الأحيان، من حيث أنه مسقط للعقد عن التأثير بالنسبة إلى فاعله بحيث يكون الإجازة منه بعده لغوا ".
____________________
(46) الطباطبائي: الظاهر أن مراده من الفسخ في كلامه - أعم من انشاء الرد ومن ايجادها - ما لا يمكن معه الإجازة، فإنه مستلزم لبطلان العقد وانفساخه.
وغرضه: ان البيع من المالك مقتض لعدم امكان لحوق والإجازة لفوات المحل.
ودعوى: ان فوات المحل انما هو بالنسبة إلى خصوص المالك دون غيره كما تري، إذ بعد صدور العقد من المالك المسلط على ماله وفرض صحته لا معني لبقاء محل الإجازة بالنسبة إلى من لا دخل له بالمال فعلا " وان انتقل اليه بعد ذلك والا لزم جواز الإجازة ولو بعد مئة سنة وبعد وقوع بيوع عديدة من كل واحد من المشترين، ومن المعلوم عدم امكان الالتزام بجواز إجازة المشتري الأخير للبيع الواقع فضولا " قبل ذلك بمائة سنة مثلا ".
والحاصل: ان المال قبل البيع من المالك باق على ملكه والبيع الوارد عليه فضولا " يعد بيعا " واردا على ما يكون امره اليه، فاما ان يجيز فيصح، أو لا فيبطل ولا معني لبقائه معلقا " ومتزلزلا " بعد فوات المحل بالبيع الثاني.
كيف ولا فرق بين ايجاد المنافي وانشاء الفسخ! فلو أمكن دعوى اختصاص التفويت بالمالك أمكن دعوى اختصاص الفسخ بالانشاء أيضا به ولا يمكن الالتزام به.
ودعوى الفرق بالاجماع كما تري، إذ بعد ورود نص خاص بالنسبة إلى خصوص الفسخ في كونه ابطالا " للعقد رأسا دون ايجاد المنافي وتفويت الحل فالظاهر أن المجمعين انما حكموا بالبطلان بمقتضي
وغرضه: ان البيع من المالك مقتض لعدم امكان لحوق والإجازة لفوات المحل.
ودعوى: ان فوات المحل انما هو بالنسبة إلى خصوص المالك دون غيره كما تري، إذ بعد صدور العقد من المالك المسلط على ماله وفرض صحته لا معني لبقاء محل الإجازة بالنسبة إلى من لا دخل له بالمال فعلا " وان انتقل اليه بعد ذلك والا لزم جواز الإجازة ولو بعد مئة سنة وبعد وقوع بيوع عديدة من كل واحد من المشترين، ومن المعلوم عدم امكان الالتزام بجواز إجازة المشتري الأخير للبيع الواقع فضولا " قبل ذلك بمائة سنة مثلا ".
والحاصل: ان المال قبل البيع من المالك باق على ملكه والبيع الوارد عليه فضولا " يعد بيعا " واردا على ما يكون امره اليه، فاما ان يجيز فيصح، أو لا فيبطل ولا معني لبقائه معلقا " ومتزلزلا " بعد فوات المحل بالبيع الثاني.
كيف ولا فرق بين ايجاد المنافي وانشاء الفسخ! فلو أمكن دعوى اختصاص التفويت بالمالك أمكن دعوى اختصاص الفسخ بالانشاء أيضا به ولا يمكن الالتزام به.
ودعوى الفرق بالاجماع كما تري، إذ بعد ورود نص خاص بالنسبة إلى خصوص الفسخ في كونه ابطالا " للعقد رأسا دون ايجاد المنافي وتفويت الحل فالظاهر أن المجمعين انما حكموا بالبطلان بمقتضي