____________________
(40) الطباطبائي: لو أغمضنا عن الاشكالين السابقتين، من لزوم خروج المال عن ملك البايع قبل دخوله فيه، ومن لزوم اجتماع المالكين في زمان واحد أمكن دفع هذا الاشكال بمنع الحاجة إلى إجازة المشتري الأول، لان المفروض ان ملكية حال العقد موقوف على هذا البيع الثاني وإجازة المشتري الثاني مثل هذه الملكية لا تقتضي عدم نفوذ البيع الا برضاه، لان المفروض انها فرع هذا التصرف وجائية من قبله، إذ لولا هذا البيع وهذه الإجازة كان المال باقيا " على ملك المالك الأول أو الثاني.
والحاصل: ان بيع مال الغير انما يكون موقوفا " على اجازته إذا كان ذلك المال ماله مع قطع النظر عن هذا البيع وفي المقام انما يحدث الملكية من أول الامر بشرط هذا البيع والإجازة ومثل هذا لا يعقل ان يكون موقوفا " على الإجازة، فنحن نسلم ان المال قبل هذا البيع الثاني للمشتري الأول لكنه انما يكون له بشرط هذا البيع ولولاه لا يكون له، فلا يحتاج إلى اجازته.
ومن ذلك يظهر الفرق بنيه وبين بيع المبيع من شخص آخر، فان ملكية المشتري ليست موقوفة على ذلك البيع فهو تصرف في ماله الثابت مع قطع النظر عنه، فلذا يحتاج إلى اجازته وهذا بخلاف ما نحن فيه كما عرفت.
ومن ذلك يتبين حال اللوازم المتفرعة من توقف كل من الإجازتين على الأخرى وتوقف كل من العقدين على الإجازة من المشتري الأول وغيرهما مما ذكره. (ص 164) النائيني (المكاسب والبيع): لما كان مقتضى كشف الإجازة تملك المشتري الأول من حين وقوع عقد الفضولي، فيكون العقد الثاني الواقع عن المالك الأصيل واقعا " في ملك المشتري الأول، فيحتاج حينئذ إلى إجازة المشتري الأول أعني: من اشتري عن البايع الفضولي للعقد الثاني أعني: الواقع عن المالك الأصيل، فيلزم حينئذ توقف مالكية كل من البايع الفضولي ومشتريه على إجازة الآخر، فالمشتري يملك بإجازة البايع بعد شرائه عن المالك الأصيل، والبايع يملك بالاشتراء عن المالك بإجازة المشتري، وهذا مع أنه من الأعاجيب يلزم منه محالان.
والحاصل: ان بيع مال الغير انما يكون موقوفا " على اجازته إذا كان ذلك المال ماله مع قطع النظر عن هذا البيع وفي المقام انما يحدث الملكية من أول الامر بشرط هذا البيع والإجازة ومثل هذا لا يعقل ان يكون موقوفا " على الإجازة، فنحن نسلم ان المال قبل هذا البيع الثاني للمشتري الأول لكنه انما يكون له بشرط هذا البيع ولولاه لا يكون له، فلا يحتاج إلى اجازته.
ومن ذلك يظهر الفرق بنيه وبين بيع المبيع من شخص آخر، فان ملكية المشتري ليست موقوفة على ذلك البيع فهو تصرف في ماله الثابت مع قطع النظر عنه، فلذا يحتاج إلى اجازته وهذا بخلاف ما نحن فيه كما عرفت.
ومن ذلك يتبين حال اللوازم المتفرعة من توقف كل من الإجازتين على الأخرى وتوقف كل من العقدين على الإجازة من المشتري الأول وغيرهما مما ذكره. (ص 164) النائيني (المكاسب والبيع): لما كان مقتضى كشف الإجازة تملك المشتري الأول من حين وقوع عقد الفضولي، فيكون العقد الثاني الواقع عن المالك الأصيل واقعا " في ملك المشتري الأول، فيحتاج حينئذ إلى إجازة المشتري الأول أعني: من اشتري عن البايع الفضولي للعقد الثاني أعني: الواقع عن المالك الأصيل، فيلزم حينئذ توقف مالكية كل من البايع الفضولي ومشتريه على إجازة الآخر، فالمشتري يملك بإجازة البايع بعد شرائه عن المالك الأصيل، والبايع يملك بالاشتراء عن المالك بإجازة المشتري، وهذا مع أنه من الأعاجيب يلزم منه محالان.