محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٧٨
الخامس: أن الإجازة المتأخرة لما كشفت عن صحة العقد الأول وعن كون المال ملك المشتري الأول، فقد وقع العقد الثاني على ماله، فلا بد من إجازته له كما لو بيع المبيع من شخص آخر فأجاز المالك البيع الأول، فلا بد من إجازة المشتري البيع الثاني حتى يصح ويلزم، (40)
____________________
(40) الطباطبائي: لو أغمضنا عن الاشكالين السابقتين، من لزوم خروج المال عن ملك البايع قبل دخوله فيه، ومن لزوم اجتماع المالكين في زمان واحد أمكن دفع هذا الاشكال بمنع الحاجة إلى إجازة المشتري الأول، لان المفروض ان ملكية حال العقد موقوف على هذا البيع الثاني وإجازة المشتري الثاني مثل هذه الملكية لا تقتضي عدم نفوذ البيع الا برضاه، لان المفروض انها فرع هذا التصرف وجائية من قبله، إذ لولا هذا البيع وهذه الإجازة كان المال باقيا " على ملك المالك الأول أو الثاني.
والحاصل: ان بيع مال الغير انما يكون موقوفا " على اجازته إذا كان ذلك المال ماله مع قطع النظر عن هذا البيع وفي المقام انما يحدث الملكية من أول الامر بشرط هذا البيع والإجازة ومثل هذا لا يعقل ان يكون موقوفا " على الإجازة، فنحن نسلم ان المال قبل هذا البيع الثاني للمشتري الأول لكنه انما يكون له بشرط هذا البيع ولولاه لا يكون له، فلا يحتاج إلى اجازته.
ومن ذلك يظهر الفرق بنيه وبين بيع المبيع من شخص آخر، فان ملكية المشتري ليست موقوفة على ذلك البيع فهو تصرف في ماله الثابت مع قطع النظر عنه، فلذا يحتاج إلى اجازته وهذا بخلاف ما نحن فيه كما عرفت.
ومن ذلك يتبين حال اللوازم المتفرعة من توقف كل من الإجازتين على الأخرى وتوقف كل من العقدين على الإجازة من المشتري الأول وغيرهما مما ذكره. (ص 164) النائيني (المكاسب والبيع): لما كان مقتضى كشف الإجازة تملك المشتري الأول من حين وقوع عقد الفضولي، فيكون العقد الثاني الواقع عن المالك الأصيل واقعا " في ملك المشتري الأول، فيحتاج حينئذ إلى إجازة المشتري الأول أعني: من اشتري عن البايع الفضولي للعقد الثاني أعني: الواقع عن المالك الأصيل، فيلزم حينئذ توقف مالكية كل من البايع الفضولي ومشتريه على إجازة الآخر، فالمشتري يملك بإجازة البايع بعد شرائه عن المالك الأصيل، والبايع يملك بالاشتراء عن المالك بإجازة المشتري، وهذا مع أنه من الأعاجيب يلزم منه محالان.
(٧٨)
مفاتيح البحث: البيع (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 76 78 80 82 83 85 87 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689