____________________
العبد الذي يملكه المولي وإنما الممتنع إجتماع مالكين عرضيين ففي المقام حيث إن ملك المجاز له مترتب على ملك المجيز وقوامه به فاجتماعهما لا يضر. (ج 1 ص 268) الطباطبائي: الصواب في الجواب عنه ان يقال إنه يكفي في صحة الإجازة الملكية التقديرية بمعنى كون المال له لولا هذه الإجازة فان المفروض انه يخرج عن ملكه بسبب هذه الإجازة فهو من جهة ملكية الفعلية السابقة والثانية اللاحقة مالك للإجازة وهذا المقدار يكفي في صحتها ولائم توقفها على الملكية الفعلية حينها ومثل هذا الجواب لا يجري فيما نحن فيه فان صحة العقد الثاني لا يكفي فيها الملكية التقديرية بل لا بد من الفعلية ولولا تعبيره بالاستصحاب أمكن حمل كلامه على ما ذكرنا بان يكون مراده من الملكية الظاهرية والصورية ما ذكرنا من التقديرية لكن مع هذا التعبير لا مفر من ورود ايراد المصنف قدس سره عليه. (ص 164) الأصفهاني: إذا كانت الإجازة بنحو الشرط المتأخر الحقيقي لا تكون كاشفة عما يبطلها، بل كاشفة عن مقتضاها، ومقتضي الشئ لا ينافيه ولا يبطله.
نعم له وجه بناء على الكشف الانقلابي والكشف المحض فتدبر. (ج 2 ص 219) الإيرواني: لكن الانكشاف إذا كان في رتبة لاحقة على الإجازة حاصلا " بسببها كما في نظيره من الاقرار لم يضر ذلك. والحق في الجواب ما عرفت مرارا " من معني الكشف فإنه نقل حالي لمملوك ماضوي فكان نقلا " في الملكية وكشفا " في المملوك. (ص 136) (38) الأصفهاني: لعل نظره قدس سره إلى أن العقد الثاني تمليك حقيقي، ونقل الملك حقيقة يتوقف على بقاء الملك حقيقة، فلا يجديه الملك الظاهري الصوري المنكشف خلافه، بخلاف الإجازة فإنها ليست تمليكا " حقيقة لتتوقف على ملكية حقيقية حالها، بل إمضاء للتمليك الوارد على ماله سابقا.
نعم له وجه بناء على الكشف الانقلابي والكشف المحض فتدبر. (ج 2 ص 219) الإيرواني: لكن الانكشاف إذا كان في رتبة لاحقة على الإجازة حاصلا " بسببها كما في نظيره من الاقرار لم يضر ذلك. والحق في الجواب ما عرفت مرارا " من معني الكشف فإنه نقل حالي لمملوك ماضوي فكان نقلا " في الملكية وكشفا " في المملوك. (ص 136) (38) الأصفهاني: لعل نظره قدس سره إلى أن العقد الثاني تمليك حقيقي، ونقل الملك حقيقة يتوقف على بقاء الملك حقيقة، فلا يجديه الملك الظاهري الصوري المنكشف خلافه، بخلاف الإجازة فإنها ليست تمليكا " حقيقة لتتوقف على ملكية حقيقية حالها، بل إمضاء للتمليك الوارد على ماله سابقا.