محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٧٤
ثم إن ما ذكره في الفرق بين الإجازة والعقد الثاني - من كفاية الملك الظاهري في الأول دون الثاني - تحكم صرف، خصوصا " مع تعليله بأن الإجازة رفع لليد وإسقاط للحق، فليت شعري إن اسقاط الحق كيف يجدي وينفع مع عدم الحق واقعا "؟! مع إن الإجازة رفع لليد من الملك أيضا بالبديهة. (38)
____________________
العبد الذي يملكه المولي وإنما الممتنع إجتماع مالكين عرضيين ففي المقام حيث إن ملك المجاز له مترتب على ملك المجيز وقوامه به فاجتماعهما لا يضر. (ج 1 ص 268) الطباطبائي: الصواب في الجواب عنه ان يقال إنه يكفي في صحة الإجازة الملكية التقديرية بمعنى كون المال له لولا هذه الإجازة فان المفروض انه يخرج عن ملكه بسبب هذه الإجازة فهو من جهة ملكية الفعلية السابقة والثانية اللاحقة مالك للإجازة وهذا المقدار يكفي في صحتها ولائم توقفها على الملكية الفعلية حينها ومثل هذا الجواب لا يجري فيما نحن فيه فان صحة العقد الثاني لا يكفي فيها الملكية التقديرية بل لا بد من الفعلية ولولا تعبيره بالاستصحاب أمكن حمل كلامه على ما ذكرنا بان يكون مراده من الملكية الظاهرية والصورية ما ذكرنا من التقديرية لكن مع هذا التعبير لا مفر من ورود ايراد المصنف قدس سره عليه. (ص 164) الأصفهاني: إذا كانت الإجازة بنحو الشرط المتأخر الحقيقي لا تكون كاشفة عما يبطلها، بل كاشفة عن مقتضاها، ومقتضي الشئ لا ينافيه ولا يبطله.
نعم له وجه بناء على الكشف الانقلابي والكشف المحض فتدبر. (ج 2 ص 219) الإيرواني: لكن الانكشاف إذا كان في رتبة لاحقة على الإجازة حاصلا " بسببها كما في نظيره من الاقرار لم يضر ذلك. والحق في الجواب ما عرفت مرارا " من معني الكشف فإنه نقل حالي لمملوك ماضوي فكان نقلا " في الملكية وكشفا " في المملوك. (ص 136) (38) الأصفهاني: لعل نظره قدس سره إلى أن العقد الثاني تمليك حقيقي، ونقل الملك حقيقة يتوقف على بقاء الملك حقيقة، فلا يجديه الملك الظاهري الصوري المنكشف خلافه، بخلاف الإجازة فإنها ليست تمليكا " حقيقة لتتوقف على ملكية حقيقية حالها، بل إمضاء للتمليك الوارد على ماله سابقا.
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 76 78 80 82 83 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689