ثم إن ما أجاب به عن الاشكال الوارد في مطلق الفضولي لا يسمن ولا يغني، لان الإجازة إذا وقعت، فإن كشفت عن ملك المشتري قبلها كشفت عما يبطلها، لان الإجازة لا تكون إلا من المالك الواقعي، والمالك الظاهري إنما يجدي إجازته إذا لم ينكشف كون غيره مالكا " حين الإجازة، ولذا لو تبين في مقام آخر كون المجيز غير المالك لم تنفع إجازته، لان المالكية من الشرائط الواقعية دون العلمية. (37)
____________________
النائيني (المكاسب والبيع): اجتماع الملاك الثلاثة هو المالك الأصيل والبايع والمشتري اما ملكية المالك الأصيل والمشتري عن البايع الفضولي فقد ظهر وأما ملكية البايع الفضولي فلكون المفروض تلقي المشتري ملكيته عنه فيجب ان يكون هو أيضا مالكا هذا.
ولا يخفى ما فيه فان المفروض تقدم ملك المشتري على ملك البايع كما هو المناط في الوجه الثالث ومع قطع النظر عن استحالته وفرض حصول ملك المشتري قبل ملك البايع فلا ملك للبايع حين حصول الملك للمشتري ففرض ملك البايع مع المشتري حين عقد الفضولي رجوع إلى الوجه الثالث كما لا يخفى (ج 2 ص 172) (37) النائيني (منية الطالب): ان ما دفع به المستشكل إشكال إجتماع المالكين في ملك واحد في مطلق الفضولي لا يرجع إلى محصل مضافا إلى ما في تعبيره من الملك الصوري باستصحاب الملك فان الاستصحاب المصطلح إنما يجري في مورد الشك في بقاء المتيقن، وذلك لان الملك لو لم يكن للمجيز بعد العقد فاجازته غير مؤثرة والمفروض انها شرط متأخر.
فالصواب أن يقال إنه وان اجتمع مالكان على ملك واحد في زمان واحد إلا أنه إذا كان ملك أحدهما في طول ملك الآخر فلا دليل على امتناعه وأدل الدليل على إمكانه وقوعه كما في ملك
ولا يخفى ما فيه فان المفروض تقدم ملك المشتري على ملك البايع كما هو المناط في الوجه الثالث ومع قطع النظر عن استحالته وفرض حصول ملك المشتري قبل ملك البايع فلا ملك للبايع حين حصول الملك للمشتري ففرض ملك البايع مع المشتري حين عقد الفضولي رجوع إلى الوجه الثالث كما لا يخفى (ج 2 ص 172) (37) النائيني (منية الطالب): ان ما دفع به المستشكل إشكال إجتماع المالكين في ملك واحد في مطلق الفضولي لا يرجع إلى محصل مضافا إلى ما في تعبيره من الملك الصوري باستصحاب الملك فان الاستصحاب المصطلح إنما يجري في مورد الشك في بقاء المتيقن، وذلك لان الملك لو لم يكن للمجيز بعد العقد فاجازته غير مؤثرة والمفروض انها شرط متأخر.
فالصواب أن يقال إنه وان اجتمع مالكان على ملك واحد في زمان واحد إلا أنه إذا كان ملك أحدهما في طول ملك الآخر فلا دليل على امتناعه وأدل الدليل على إمكانه وقوعه كما في ملك