____________________
الحقيقي الذي قد اعترف المصنف قدس سره باستحالته سابقا " وأما على الانقلاب الاعتباري الذي صححنا به الكشف الانقلابي فالامر أوضح كما تقدم. (ج 2 ص 218) (36) النائيني (منية الطالب): (قلنا سابقا " تحت الرقم 23): ان خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله فيه يتوقف على القول بالكشف بنحو دخل الإجازة شرطا " متأخرا " ومعني دخلها كذلك توقف الملكية عليها حقيقة الذي قلنا باستحالته للزوم تقدم المعلول وهو الملك على بعض أجزاء علته وهو الإجازة وإذا التزمنا بهذا المحال.
(فبناء على تلك المقدمة نقول:) لا يرد إشكال إجتماع ملاك ثلاثة كما ذكره المصنف، لان المشتري والمالك الأصيل مالكان إلى زمان البيع الثاني والمشتري والمجيز مالكان بعد البيع الثاني إلى زمان الإجازة ولا موجب للالتزام بكون المجيز مالكا " من حين العقد الأول إلى زمان الإجازة حتى يجتمع ملاك ثلاثة في زمان واحد على مال واحد لان المشتري وان كان يتلقي الملك عن مالكه لا محالة إلا أنه لا يجب أن يكون هو المجيز بالخصوص بل اما هو أو الأصيل. (ج 1 ص 265) الأصفهاني: لا يخفى عليك أن ملك المشتري الأول له مقتضى الثبوت وهو العقد والإجازة المتأخرة، وملك المالك الأصلي أيضا له مقتضى البقاء إلى حال العقد الثاني، حتى يصح العقد الثاني، وأما ملك الفضول قبل العقد الثاني فليس له موجب، نعم الالتزام بعدم ملكه لعدم موجبه يوجب خروج مال المالك الأصلي قبل العقد الثاني قهرا عليه، فكون الفضول لا بد من أن يكون مالكا " - لئلا يلزم المحذور المزبور - أمر، واجتماع ملاك ثلاثة لاجتماع أسبابه أمر آخر فتدبر.
ثم إن عدم مالكية الفضول قبل العقد الثاني ليس من ناحية كاشفية الإجازة، بل لو كانت ناقلة أيضا لم يكن الفضول مالكا قبل العقد.
نعم عدم كونه مالكا بعد العقد الثاني من ناحية كاشفية الإجازة، فلا ربط لهذا الاشكال العام باجتماع ملاك ثلاثة على مملوك واحد. (ج 2 ص 219)
(فبناء على تلك المقدمة نقول:) لا يرد إشكال إجتماع ملاك ثلاثة كما ذكره المصنف، لان المشتري والمالك الأصيل مالكان إلى زمان البيع الثاني والمشتري والمجيز مالكان بعد البيع الثاني إلى زمان الإجازة ولا موجب للالتزام بكون المجيز مالكا " من حين العقد الأول إلى زمان الإجازة حتى يجتمع ملاك ثلاثة في زمان واحد على مال واحد لان المشتري وان كان يتلقي الملك عن مالكه لا محالة إلا أنه لا يجب أن يكون هو المجيز بالخصوص بل اما هو أو الأصيل. (ج 1 ص 265) الأصفهاني: لا يخفى عليك أن ملك المشتري الأول له مقتضى الثبوت وهو العقد والإجازة المتأخرة، وملك المالك الأصلي أيضا له مقتضى البقاء إلى حال العقد الثاني، حتى يصح العقد الثاني، وأما ملك الفضول قبل العقد الثاني فليس له موجب، نعم الالتزام بعدم ملكه لعدم موجبه يوجب خروج مال المالك الأصلي قبل العقد الثاني قهرا عليه، فكون الفضول لا بد من أن يكون مالكا " - لئلا يلزم المحذور المزبور - أمر، واجتماع ملاك ثلاثة لاجتماع أسبابه أمر آخر فتدبر.
ثم إن عدم مالكية الفضول قبل العقد الثاني ليس من ناحية كاشفية الإجازة، بل لو كانت ناقلة أيضا لم يكن الفضول مالكا قبل العقد.
نعم عدم كونه مالكا بعد العقد الثاني من ناحية كاشفية الإجازة، فلا ربط لهذا الاشكال العام باجتماع ملاك ثلاثة على مملوك واحد. (ج 2 ص 219)